رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الطلب المقدم من محمد آل فتيل لاعب فريق الأهلي ضد وكيل أعماله وألزمته بدفع المبلغ المقرر لوكيل أعماله وجاء في قرار الاستئناف الأول هذا الموسم على النحو التالي: اجتمعت لجنة الاستئناف للنظر في الاستئناف المقدم من اللاعب المحترف محمد بن عبدالحكيم آل فتيل ضد قرار لجنة الاحتراف رقم (28) وتاريخ 14 / 08 / 1436ه الموافق 01 /06 / 2015م ، والقاضي في منطوقه ب : أولاً: قبول دعوى وكيل اللاعبين إبراهيم موسى حسين علي (المدعي).
ثانيًا: إلزام اللاعب محمد عبدالحكيم آل فتيل (المدعى عليه) بدفع عمولة وكيل اللاعبين إبراهيم موسى (المدعي) بمبلغ وقدره (800.000 ريال) (ثمانمائة ألف ريال) وفق البند (2 / ب) (التعويض) من عقد الوكالة خلال 45 يومًا من تاريخ تبليغ هذا القرار، وفي حال عدم تنفيذ القرار يحق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها. ثالثًا: يتعين على المدعي إبلاغ المدعى عليه فورًا وبشكل مباشر برقم الحساب الذي يتم التحويل له وإشعار لجنة الاحتراف بعد استلام المبلغ.
رابعًا: يسري تطبيق هذا القرار ابتداءً من تاريخ إبلاغه. خامسًا: يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية بهذا القرار، وإشعار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بتاريخ التبليغ الرسمي. وعليه تقدم اللاعب بطلب إلغاء قرار لجنة الاحتراف رقم (28) وقبول استئنافه شكلاً وموضوعًا.
الحيثيات: بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قِبل اللاعب محمد آل فتيل والاطلاع على قرار لجنة الاحتراف رقم (28) وتاريخ 14 / 08 / 1436ه الموافق 01 / 06 /2015م، وبالرجوع إلى لائحة الاحتراف، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد وتحديدًا لائحة الانضباط. وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:
أولاً : من حيث الشكل : تبين للجنة الاستئناف أن اللاعب المستأنف لم يستوفِ الإجراءات والضوابط المنظمة للاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (131 / 1) من لائحة الانضباط. ثانيًا : من حيث الموضوع : فيما يتعلق بالدفوع الموضوعية الواردة في عريضة استئناف النادي فلا محل لنظرها لرد الاستئناف شكلاً.
عليه فقد قررت اللجنة ما يلي : عدم قبول استئناف اللاعب المذكور لمخالفته لما جاء في الفقرة (131 / 1) و(131 / 2) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. تأييد قرار لجنة الاحتراف رقم (28) وتاريخ 14 / 08/ 1436ه الموافق 01/ 06 / 2015م؛ لعدم استيفاء طلب الاستئناف شكلاً.