أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، أحكاماً ابتدائية بالسجن على 22 متهماً من أعضاء "خلية الموحدين" الإرهابية، والبالغ عددهم 45 متهماً، يمثلون المجموعة الثانية من الخلية، بعد صدور الأحكام على المجموعة الأولى قبل يومين. المجموعة الثانية من الخلية صدر الحكم على اثنين منها غيابياً، فيما جاءت الأحكام على النحو التالي: أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وانتقاصه لهيئة كبار العلماء، وتنقله بين المجموعات التكفيرية والارتباط بهم وحضور دروسهم ولقاءاتهم، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وفك وتركيب الأسلحة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكةالمكرمة، وحمله سلاحاً (مسدس) في تحركاته؛ بغرض استخدامه عند محاولة اعتقاله من قبل رجال الأمن، ونقله مبلغاً وقدره عشرون ألف دولار إلى خارج البلاد وتسليمه لأحد الأشخاص لغرض مشبوه، والاشتراك في إثارة الفوضى والشغب داخل السجن وعدم الانصياع للتعليمات، فقد حكمة المحكمة غيابياً بما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي بالسجن مدة أربع عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ب- منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. ج- جرى إفهام المدعى عليه أن تقرير عقوبته على حيازته للمسدس وذخيرته عائد للجهة المختصة وفقاً للمادتين (33) و(22) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه.
ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين بمخالطته لعدة أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأثره بما يطرحونه من شبه في التكفير، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وحضوره استضافة أحد منظري المنهج التكفيري في إحدى الاستراحات بمنطقة مكةالمكرمة. فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ثمان سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
ثالثاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. رابعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة واللياقة البدنية، وبعد الأخذ بالاعتبار بما سيصدر عليه من عقوبة في شأن حيازة الأسلحة بدون ترخيص فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
خامساً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع والعشرين بالانضمام إلى إحدى المجموعات التي تكفر الدولة وولاة أمرها، وحضوره لمجالس تلك المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره غيابياً لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة تسع سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
سادساً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكةالمكرمة وتصفحه في جهازه الحاسب الآلي لما يؤيد هذا المنهج وهروبه من رجال الأمن عند محاولة القبض عليه، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة إحدى عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
سابعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بسلاح رشاش فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
ثامناً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ورجال أمنها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بسلاح رشاش لغرض الإعداد للقتال في العراق وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكةالمكرمة، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة خمس عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
تاسعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ورجال أمنها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بالأسلحة الرشاشة وحضوره لاستضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكةالمكرمة، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
عاشراً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بسلاح رشاش، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة تسع سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
الحادي عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين بحضور مجالس المجموعات التكفيرية، واقتناعه ببعض ما يطرح في تلك المجالس، والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بسلاح رشاش، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ست سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
الثاني عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، واستئجاره لشقة لإيواء أحد الأشخاص مع علمه بأنه مطلوب من قبل الجهات الأمنية، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
الثالث عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها بعد اطلاعه في شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) على مقالات وكتابات منظري المنهج التكفيري، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية وإلقاء الكلمات والدروس فيها المتضمنة تكفير الدولة وولاة أمرها، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ب- منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. ج- مصادرة جهاز الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزة المدعى عليه.
الرابع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع والثلاثون باجتماعه مع أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واقتناعه ببعض ما يطرحونه من شبه في التكفير وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم مع كونه رجل أمن،فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشر سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
الخامس عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثون بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، ومخالطته لأشخاص ينتهجون المنهج التكفيري، وتمكينه للطلبة الذين يشرف عليهم من مقابلة منظري هذا المنهج، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكةالمكرمة، وإعانته لحدثين على العقوق من خلال إيواءه لهما في منزله مع علمه بأنهما هاربين من أهلهما بناءً على طلب أحد الأشخاص وتسليمه أحد الأشخاص مبلغاً وقدره ستمائة ريال لشراء جواز سفر مزور لغرض السفر بذلك الجواز للمشاركة في القتال في أماكن الصراع ثم عزوفه عن هذا الأمر، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه. ب- منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
السادس عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع والثلاثون بحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بسلاح رشاش والتوسط عدة مرات في شراء أسلحة رشاشة وذخيرتها لهم بدون ترخيص مقابل مبلغ مالي، وشرائه لمسدس من نوع أبو محالة بدون ترخيص، وعلمه عن اختباء المدعى عليه الأربعين والمطالب بمراجعة المباحث العامة كل شهر وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، ومخالفته لما سبق أن تعهد به من خلال تواصله مع أحد المنسقين لخروج الشباب إلى مواطن الصراع وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، كما ثبت لدى المحكمة أن القصد من التوسط في شراء الأسلحة وذخيرتها بالتوصيف المدون أعلاه هو للإفساد والإخلال بالأمن الداخلي، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. ب- إفهام المدعى عليه أن عقابه بموجب نظام الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة وفقاً للمادتين (33) و (22) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه.
السابع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأربعين بمخالطته لأشخاص ينتهجون المنهج التكفيري، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما عرضه عليه أحد الأشخاص من إقامة معسكر لتدريب وتجهيز الشباب لمقاتلة الأمريكان في حال اعتدائهم على المملكة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكةالمكرمة، ومشاهدته لمجموعة من الشباب يحرسون تلك الاستراحة بالأسلحة الرشاشة، وعدم التزامه بالمراجعة الشهرية للمباحث العامة من خلال اختفائه في إحدى المخيمات، والذي ضبط بحوزته في ذلك المخيم على مسدس وذخيرته وكرتون به عشرين طلقة عيار 38 ملم وطلقة سكتون حية و28 ظرفاً فارغاً لساكتون نارية وشرائه لذلك المسدس وذخيرته؛ بغرض الاستعداد لقتل أي أمريكي في المملكة متى ما قامت الحرب مع العراق حسب ما ورد في اعترافه المصدق شرعاً، وثبت لدى المحكمة بأن القصد من الحيازة والشراء للسلاح والذخيرة الموصوفين أعلاه هو للإفساد والإخلال بالأمن فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. ب- إفهام المدعى عليه أن عقابه بموجب نظام الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة وفقاً للمادتين (33) و (22) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه.
الثامن عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي والأربعين بانتهاج المنهج التكفيري والسفر إلى أفغانستان ومشاركته في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، ومقابلته قائد تنظيم القاعدة هناك ومخالطته لأشخاص داخل المملكة وخارجها ينتهجون المنهج التكفيري والقتالي وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما طرحه عليه أحد الأشخاص إبّان تواجده في أفغانستان من استهداف المعاهدين داخل المملكة عنهم، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
التاسع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ومحاولته الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وبيعه لسلاح رشاش بدون ترخيص، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه. ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
العشرون: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث والأربعين بحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بسلاح رشاش، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكةالمكرمة، ومشاهدته لمجموعة من الشباب يحرسون الاستراحة بأسلحتهم الرشاشة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة خمس سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ب- منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. ج- جرى إفهام المدعى عليه أن عقابه بموجب نظام الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة وفقاً للمادتين (33) و (22) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه.
الحادي والعشرون: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع والأربعين باجتماعه واختلاطه مع أشخاص، مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية وإيوائه لشخصين في استراحةٍ لوالده مع علمه بأنهما مطلوبان للجهات الأمنية، ومساعدته لأحد الأشخاص المطلوبين أمنياً وتسليمه مبلغاً من خلال إصلاحه لجهازه الحاسب الآلي وتسليمه مبلغاً وقدره ألف ريال مساعدة لبنات ذلك الشخص، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه. ب- منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
الثاني والعشرون: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس والأربعين باستئجاره منزلاً باسمه لإيواء المدعى عليه الأول مع علمه بأنه مطلوب من قبل الجهات الأمنية بعد إلحاحه عليه وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، فقد قررت المحكمة ما يلي: أ- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه. ب- منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.