تنظر الدائرة السابعة بديوان المظالم الدعوى التي أقامها 2700 مُعلِّم بمدارس الأبناء، يطالبون فيها بتنفيذ الأمر الملكي الذي يقضي بضمهم إلى وزارة التربية والتعليم، وتحسين مستواهم الوظيفي، ودمجهم مع زملائهم. وقال المعلمون في دعواهم إن كلاً منهم يفقد من راتبه ما لا يقل عن 2000 ريال شهرياً، وإن تعطيل قرار المدمج يحرمهم من الحصول على المستوى المستحق لهم، الذي أُعطي لزملائهم في مدارس الحرس الوطني بعد أن نُفّذ لهم قرار الدمج مع وزارة التربية والتعليم. وأضافوا بأنهم محرومون من حركة النقل الخارجي لثلاث سنوات متتالية، وتظل آمالهم بالقرب من أهلهم ووالديهم وأبنائهم مرهونة بتفعيل القرار الملكي بالدمج مع التربية والتعليم. وأشار المعلمون في دعواهم إلى الأخطاء التي وقعت فيها إدارتهم المباشرة "إدارة الثقافة والتعليم" بالتعاقد مع مُعلِّمين سعوديين لمدة عام دراسي كامل، براتب لا يتجاوز 2000 ريال، بينما المعلِّم غير السعودي في المدرسة نفسها يصل راتبه إلى 4600 ريال، فضلاً عن بدل السكن والتذاكر، وفي هذا عدم مساهمة في حل مشكلة البطالة للمعلمين السعوديين؛ لأن وظائفهم ذهبت إلى معلمين غير سعوديين يعملون في مدارس الأبناء ذات الخصوصية. وعن بداية مشكلتهم قال المعلمون: إن المشكلة بدأت في عام 1424ه بناء على توصيات اللجنة العليا للإصلاح التعليمي، وصدور خمسة أوامر ملكية، نص أحد بنودها على "نقل مهمة تقديم التعليم العام من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة والهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى وزارة التربية والتعليم لتوحيد الجهة المسؤولة عن التعليم العام"، ثم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 132 بتاريخ 21/ 5/ 1424ه القاضي بنقل مهمة تقديم التعليم العام من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة إلى وزارة التربية والتعليم، ونُفّذ القرار لمدارس الحرس الوطني في عام 1425ه، أما مدارس الأبناء بوزارة الدفاع والطيران فقد تم تأجيل تنفيذ القرار فيها لمدة ثلاث سنوات؛ ليتم الدمج "الضم" بسلامة ودون سلبيات، ثم تقرر تأجيل قرار الدمج سنة إضافية لاستكمال البيانات اللازمة لإتمام ضم مدارس الأبناء إلى وزارة التربية والتعليم. وفي تاريخ 17/ 10/ 1428ه صدرت برقية خادم الحرمين بتنفيذ قرار الدمج دون النظر إلى أي تأجيل، ونقل الإشراف المباشر على العملية التعليمية والتربوية بمدارس الأبناء إلى وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي "1428 / 1429 ه"، ونقل جميع الوظائف بمختلف فئاتها واعتماداتها المالية حسب ما ورد في محضر اللجنة الوزارية "السابع عشر" بعد تحديثها والاتفاق عليها بين ممثلي وزارة الدفاع والطيران ووزارة التربية والتعليم مع الميزانية العامة للدولة للعام "1428/ 1429ه"، وتشكيل لجنة من وزارتَيْ "الدفاع والطيران - والتربية والتعليم" لدراسة المتطلبات الخاصة بوزارة الدفاع والطيران تقديراً لخصوصية المدن والمناطق العسكرية ومتطلباتها الأمنية، وأن تبقى مسؤولية إنشاء المباني المدرسية وتأثيثها وتجهيزها وملتزماتها التعليمية وصيانتها وحراستها والنقل المدرسي من مسؤوليات وزارة الدفاع والطيران إذا رغبت في ذلك، وضرورة التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم 132 وتاريخ 21 / 5 / 1424ه. وقال المعلمون ل"سبق" إنه منذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يُنفَّذ هذا الأمر الملكي؛ ما جعلهم يلجؤون إلى ديوان المظالم لنظر قضيتهم، وكانت جلستها الأولى في 7 ربيع الآخر 1431ه، التي تأجلت جلسات عدة، ثم حكمت فيها الدائرة بعدم الاختصاص؛ لتُحال إلى الدائرة الفرعية السابعة التي حددت 17 ربيع الآخر الجاري لنظرها.