أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بالسجن 6 سنوات على مواطن سعودي ومنعه من السفر لمدة مماثلة بعد خروجه من السجن، بعد أن ثبت لدى المحكمة إدانته بتأثره بالمنهج التكفيري وقيامه بإرسال رسائل بالواتساب لأحد الأشخاص الذين قاموا بمناصحته تكفر ولاة أمر البلاد وتسب وتشتم كبار العلماء وتمجد تنظيم القاعدة، وأن سبب إرساله استفزاز من قام بمناصحته وليس القناعة بها، وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في الصراع والانضمام للجماعات المسلحة هناك، والتدرب على الأسلحة وتمويل العمليات الإرهابية من خلال شراء سلاح رشاش وتسليمه لقائدة هناك أثناء مشاركته في أحد المعسكرات بسوريا، وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من عدم السفر إلى أماكن الصراع، وذلك بقيامه بالسفر مرة أخرى لأماكن الصراع وتخزينه لمواد حاسوبية محظورة، وتواصله مع أشخاص آخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبحث عن الطرق التي تمكنه من الالتحاق بالمقاتلين. وبعد ثبوت التهم قررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سبعة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وعشرة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.