مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    زيلينسكي يقول إن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب    ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له    إسبانيا تفوز على الدنمارك وتتأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    منع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً في السعودية    "سدايا" تنشر ورقتين علميتين في المؤتمر العالمي (emnlp)    نيوم: بدء تخطيط وتصميم أحياء «ذا لاين» في أوائل 2025    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين واكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال "Latino Night" ..    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    منتخب مصر يعلن إصابة لاعبه محمد شحاتة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    ابن جفين: فخورون بما يقدمه اتحاد الفروسية    رتال تختتم مشاركتها كراعٍ ماسي في سيتي سكيب بإطلاق حزمة مشاريع نوعية بقيمة 14 مليار ريال وتوقيع 11 اتفاقية    جدة تشهد أفراح آل قسقس وآل جلمود    بعثة الاخضر تصل الى جاكرتا استعداداً لمواجهة اندونيسيا    القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    القمر البدر العملاق الأخير    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    باندورا وعلبة الأمل    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لأربعة نساء انتهجن التكفير.. المحكمة الجزائية تدين 14 متهماً بالمجموعة الثانية من خلية ال 41 الإرهابية
نشر في البلاد يوم 23 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض امس الأربعاء أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهما يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال 41, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: الانضمام إلى خلية إرهابية سعت لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية هناك, والانضمام إلى مجموعة في سوريا تعمل على التنسيق لدخول الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك مقابل مبالغ مالية مما أدى إلى تهريب عدد كبير من الشباب السعوديين, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر الى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها, والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على أنواع من الأسلحة والقنابل والحصول على دورة في الطبوغرافيا, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, والتستر وإيواء بعض المطلوبين أمنياً, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من ستة أشهر إلى 23 عاماً تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استنادا إلى المادة ( 15 ) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين ( 5و6 ) من نظام مُكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة ( 15 ) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنها سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين ( 5 و6 ) من نظام مُكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استنادا إلى المادة ( 15 ) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر استناداً للمادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوم من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أيًا منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
* السجت لتكفيريات
من جهة ثانية أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 4 نساء بعدة تهم منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة وتأييد تنظيم القاعدة، وأعمال الفئة الضالة، وتجهيز بعض أبنائهم للسفر لمواطن الصراع، للمشاركة في القتال الدائر هناك، والاعتقاد أن القتال هناك فرض عين, والاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف, والتدرب على الأسلحة, ودعم المقاتلين في الخارج مالياً, وتصفح المواقع المحجوبة على شبك الإنترنت، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهن وذويهن ووكلائهن, وقررت المحكمة سجن المدانات من 6 إلى 10 سنوات تفصيلها كتالي:
- إدانة المدعى عليها الأولى، والحكم عليها بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة مع غرامة مالية ألفي ريال بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها، بناءً على المادة (13) من ذات النظام، ومنها ستة أشهر بناءً على المادة (29)، من نظام السجن، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية.
- إدانة المدعى عليها الثانية، والحكم عليها بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة وغرامة مالية ألفي ريال بناءً على المادة (17)، من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناءً على المادة (15)، من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنها سنة بناءً على المادة (6)، من نظام مكافحة التزوير، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها.
- إدانة المدعى عليها الثالثة، والحكم عليها بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة مع غرامة مالية قدرها ألفي ريال بناءً على المادة (17)، من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عشرة أشهر بناءً على المادة (6)، من مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة وملحقاتها، بناءً على المادة (13)، من ذات النظام، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية.
- إدانة المدعى عليها الرابعة، والحكم عليها بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافها، منها ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها ألفي ريال بناءً على المادة (17)، من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانات الاعتراض، وأفهم المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً، من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.