أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار أن مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير العمل رئيس المجلس المهندس عادل بن محمد فقيه اقر عدد من التعديلات على لائحة التسجيل والاشتراك لنظام التأمينات الاجتماعية. وأضاف: استثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق الفقرة (1) و(2/ ب) من المادة (15) من اللائحة المتضمنة تحديد مهلة لطلب تسجيل أي مدة بأثر رجعي والفترة المراد تسجيلها.
وتابع: لا تعفى هذه الجهات أو الجهات الخاصة من احتساب غرامات التأخير عن المدة المراد تسجيلها حيث إن الإعفاء من غرامات التأخير محددة بنصوص نظامية ليس لمجلس إدارة المؤسسة صلاحية لتعديلها.
وبين أنه تم تعديل المادة رقم (16) بحيث يكون تقدير قيمة بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، بمراعاة أنه إذا قلت تلك القيمة عن الأجر الأساس لشهرين فتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر الأساس عن شهرين.
وأردف شملت التعديلات كذلك الفقرة رقم (9) من المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات المتعلقة بالاشتراك الاختياري بحيث يحق للمشترك اشتراكاً اختيارياً والذي توقف اشتراكه أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة إذا لم تتجاوز تلك الفترة ستة أشهر وفي حال توقف المشترك اشتراكاً اختيارياً عن السداد لمدة تزيد عن ستة أشهر حيث يستأنف مدة اشتراك جديدة.