أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك الاختياري الذي توقف اشتراكه أن يستأنف الاشتراك من جديد لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش أو لزيادة هذه المدة، كما يحق له أن يسدد الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة إذا لم تتجاوز تلك الفترة ستة أشهر أو يسقطها من الاشتراك. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار، الذي ذكر أنه نظرا لاستقبال المؤسسة العديد من الاستفسارات من عملائها بطلب إيضاح قرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم 191/تأمينات بتاريخ 8/3/1436ه، القاضي بتعديل الفقرة رقم (9) من المادة رقم (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، التي تنص على أنه يحق للمشترك الاختياري الذي توقف اشتراكه أن يستأنف الاشتراك من جديد لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش أو لزيادة هذه المدة، وله أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة إذا لم تتجاوز تلك الفترة ستة أشهر أو يسقطها من الاشتراك، مشيرا إلى أنه يتم استئناف الاشتراك وحساب الاشتراكات عن فترة التوقف على أساس آخر شريحة دخل سدد عنها الاشتراك، لافتا إلى أن هذه القواعد خاصة بالاشتراك الاختياري ولا تطبق على الاشتراك الإلزامي.