أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للمشترك الاختياري، الذي توقف اشتراكه، أن يستأنف الاشتراك من جديد لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش أو لزيادة هذه المدة، وله أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة إذا لم تتجاوز تلك الفترة ستة أشهر أو يسقطها من الاشتراك. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبد الجبار، أن هذا التوضيح جاء نظراً لاستقبال المؤسسة عديداً من الاستفسارات من عملائها بطلب إيضاح قرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (191 / تأمينات) وتاريخ 8 / 3 / 1436ه القاضي بتعديل الفقرة رقم (9) من المادة رقم (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، التي تنص على أنه يحق للمشترك الاختياري، الذي توقف اشتراكه، أن يستأنف الاشتراك من جديد لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش أو لزيادة هذه المدة، وله أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة إذا لم تتجاوز تلك الفترة ستة أشهر أو يسقطها من الاشتراك، ويتم استئناف الاشتراك وحساب الاشتراكات عن فترة التوقف على أساس آخر شريحة دخل سدّد عنها الاشتراك.
وأكّد العبد الجبار، أن هذه القواعد خاصّة بالاشتراك الاختياري ولا تطبق على الاشتراك الإلزامي.