أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، حكماً بالسجن لمدة 26 سنة على مواطن سعودي، تبدأ من تاريخ إيقافه، منها 10 سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان مع غرامة خمسة آلاف ريال، فيما ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بقتل المدعى عليه تعزيراً، لعدم ثبوت موجبه واحتياطاً للدماء المعصومة. جاء ذلك لثبوت إدانة المدعى عليه بتواصله مع قادة التنظيم الإرهابي في داخل البلاد والالتقاء بهم وتسهيل أمورهم وتنسيق الاجتماعات بينهم، والعمل معهم على خدمة التنظيم الإرهابي، ومساعدتهم في التخفي عن رجال الأمن ودعم التنظيم الإرهابي إعلامياً من خلال مشاركته في إيصال أسطوانة ليزرية تحوي مادة إعلامية بصوت (الهالك) قائد التنظيم الإرهابي بالمملكة، إلى قناة الجزيرة بقطر والتي تم بثها لاحقاً من خلال تلك القناة، ودعمه الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال استئجاره عدة شقق في مدينة مكةالمكرمة ومحافظة الأحساء لتكون مقراً لأعضاء التنظيم الهاربين من مدينة الرياض وإيوائهم بها واستئجاره منزلاً لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي في مدينة الرياض.
كما أدين بتكليفه من أحد المطلوبين بناء على طلب (الهالك) قائد التنظيم الإرهابي بالترصد لإحدى الشركات البترولية الأجنبية بدولة خليجية لغرض مشبوه، والاشتراك في جريمة التزوير بتزويد أحد أعضاء التنظيم ببطاقة أحوال لا تخصه لتزويرها، وذلك بوضع صورته الشخصية عليها واستلامها منه بعد تزويرها لغرض استعمالها وبحثه عن أماكن يمكن التسلل منها إلى داخل الأراضي العراقية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتخزينه إحداثيات موقع التسلل في جهاز ماجلان للدلالة عليه والسعي إلى تهريب بعض المطلوبين للجهات الأمنية من خلاله.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ست وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها عشر سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان مع غرامة خمسة آلاف ريال بناءً على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست وعشرين سنة تبدأ من انتهاء فترة سجنه.