أظهرت وسائل الإعلام خلال السنوات الأخيرة مدى انتشار جرائم الأسلحة النارية وتبعاتها على المجتمع، وارتفاع الديات التي وصلت لملايين الريالات، وكلّفت المجتمع كثيرًا، خصوصًا المآسي التي تعيشها أسر القتلة والمقتولين لحظة الوفاة وفي ساحات القصاص، وراح ضحيتها كبار وصغار وشباب، جرّاء بقاء الأسلحة النارية في متناول الأيدي. جرائم الأسلحة النارية: في الثالث من شهر المحرم للعام الحالي شهدت محافظة ضباء في منطقة تبوك مقتل شاب؛ بسبب طلق ناري من مسدس أطلقه شاب (قريبه)، وفي ذات المحافظة في السابع عشر من الشهر نفسه باشرت الجهات الأمنية بمحافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك حادثة قتل شاب على بعد عدة كيلومترات من محافظة ضباء باتجاه تبوك.
وفي الخامس من الشهر نفسه في العام الحالي، انتهى خلاف بين شخصين بعد حادث مروري في صبيا بمنطقة جازان بإصابة أحدهما بطلقة نارية، بعد خلاف بينهما بسبب الحادث.
وفي الطائف في التاسع من المحرم في العام الحالي شهدَ الحادثة موقع يُسمى ب"خُشنة" في رحاب شمال الطائف، وتطور خلاف وقعَ بين مجموعتين من الأشخاص، ونتجَ عنه مقتل مواطن (38 عامًا) بطلق ناري في صدره، وإصابة والده في السبعينيات من عمره إثر طلق ناري تعرضَ له في بطنه.
وفي جريمة هزّت محافظة جدة نهاية الأسبوع الماضي، أقدم مواطن على قتل صهره وإصابة زوجته بعد خلافات عائلية.
هذه ليست كافة جرائم الأسلحة النارية في المملكة خلال العام الماضي والعام الحالي، ولا تشكل حتى جزءًا بسيطًا من كثرة جرائم الأسلحة النارية في المملكة؛ كونها أصبحت ظاهرة من تبعات حمل الأسلحة وحيازتها من قبل غير المؤهلين لذلك غالبًا.
بيع الأسلحة: ينشط في مواقع كثيرة من المناطق الحدودية جنوب المملكة العربية السعودية، بيع الأسلحة النارية المهربة عبر الشريط الحدودي مع اليمن؛ كون قيمة الأسلحة النارية في الجمهورية اليمنية، أقل سعرًا من قيمتها في المملكة؛ الأمر الذي يسهل عملية تهريبها من أجل الاتجار بها.
وتعد عملية بيع الأسلحة غير المرخّصة من قبل إدارة الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية؛ أحد أهم الأسباب في فوضى انتشارها واقتنائها من قبل غير المؤهلين لحملها، ومن قبل ضعاف النفوس.
وكشفت "سبق" أسعار الأسلحة النارية المتعارف عليها لدى الباعة غير الرسميين؛ حيث تقدر قيمة المسدس مقاس "ربع" "جديد" إسباني الصنع بقيمة 5000 ريال سعودي، بينما يباع خارج المملكة تحديدًا في اليمن، بنحو 1500 ريال سعودي، وتقدر قيمة الكلاش "جديد" من الباعة غير المصرحين ب8000 ريال سعودي على الأقل.
ويمتهن الباعة أيضًا بيع الأسلحة المستخدمة التي قد تكون استخدمت في جريمةٍ ما؛ الأمر الذي يجعلها خيارًا مستبعدًا أيضًا لدى بعض مشتري الأسلحة خوفًا من تبعاتها؛ كونها قد تكون ارتكبت بها جرائم سابقة.
السلاح للترحيب والدفاع: يعتبر عدد من المواطنين حملَ وحيازة السلاح دفاعاً عن النفس من المتربصين وتهديداً للصوص، مؤكدين في الوقت نفسه على خطورتها وعواقب حملها عند الغضب.
ويعتبر حمل السلاح لدى عدد من القبائل في المملكة، عادةً لديهم ومكمّلاً لزيّهم الشعبي، ويعد عادة للترحيب بالضيوف لدى عدد من قبائل المملكة، في وقت اتفق فيه الكثير على أن هذه العادة أصبح لابد من إيقافها من قبل مشائخ القبائل؛ كونها تعريضاً مباشراً لأرواح العامة للخطر.
حمل السلاح في غير الحرب منهيٌّ عنه، ومن الناحية الشرعيّة قال الشيخ سعد السبر ل"سبق": "معلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن حمل السلاح في غير الحرب؛ فقد روى البخاري -رحمه الله- قال: قال الحسن: "نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوًّا". أخرجه البخاري- باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم- صحيح البخاري (2/19).
وأضاف: "وعن سعيد بن جبير، قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت، فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر: "أنت أصبتني"، قال: وكيف؟ قال: "حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم". باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم- حديث رقم 966- صحيح البخاري (2/19).
وتابع: بل إن النبي -صلى الله عليه سلم- حرّم بيع السلاح في الفتنة، فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة.
سجن وغرامة لحامل السلاح دون ترخيص، وحول ذلك قال الباحث القانوني بدر بن سعيد المالكي في حديثه ل"سبق": إن نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 بتاريخ 25/7/1426 ه؛ تطرق لعدة أمور؛ منها: ما يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة -ترخيص استيراد الأسلحة النارية الفردية، أسلحة الصيد، أسلحة التمرين والبنادق الهوائية– حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه– حالات إلغاء رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية– أحكام خاصة بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية".
وأكمل: "المتمعن لللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الأسلحة والذخائر يجد أنها حددت سن 18 عاماً كسن محدد للتدرب على الرماية في الأندية، ومنح ترخيص حمل أو اقتناء السلاح عند السن 21 عاماً، وأعطت اللائحة السماح بحمل الأسلحة الحربية والفردية والحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها، واستخدامها وإمكانية الحصول على رخصة لإصلاح الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية من قبل وزير الداخلية".
وأشار إلى أن اللّائحة التنفيذية حددت شروط الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد؛ ببلوغ طالب الرخصة 21 عاماً، وخلوّ سجله من السوابق الجنائية والأمنية، إلى جانب سلامته النفسية والعقلية والجسدية.
وواصل الباحث: "جاء في المادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر: أن أماكن وأوقات حظر حمل السلاح المرخص هي داخل الحرمين الشريفين والمساجد، وبالقرب من المناطق العسكرية والبترولية والأماكن والمناطق التي يعلن عدم الاقتراب منها. كما لا يجوز حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة، كما أقرت اللائحة بغرامة مالية قدرها ألف ريال لكل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها، واحتوت اللائحة على معاقبة كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه؛ بالسجن مدة لا تتجاوز العامين، وبغرامة مالية لا تتجاوز سبعة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً للمادة التاسعة والثلاثين، وعقوبة السجن 18 شهراً وبغرامة مالية لا تزيد عن ستة آلاف ريال لكل من ثبتت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص وفقاً للمادة الأربعين من النظام".
الجريمة بسبب سهولة الحصول على الأسلحة: وقال البروفيسور محمد القرني أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز: إن العوامل المساعدة على انتشار القتل بالسلاح الناري في ضعف الوازع الديني وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي وانعدام وسائل الضبط الاجتماعي والقصور في وسائل التنشئة الاجتماعية وغياب رقابة الوالدين.
وتابع: "لعل السبب في انتشار ذلك سهولة الحصول على السلاح، والتفاخر باقتنائه، وعدّه من أساليب الوجاهة الاجتماعية، بالإضافة إلى اعتباره مظهراً من مظاهر الاحتفالات؛ كل هذا ساهم في انتشاره لدى الناس، وبالتالي سهولة استخدامه في مواقف الخلافات".
ورداً على السؤال: "هل أصبح قانون العقوبات على مقتني وحاملي الأسلحة دون ترخيص أو بتراخيص أشخاص آخرين غير نافع لتقنينه؟".
وقال القرني: "القوانين ما وجدت إلا من أجل تقنين الممارسات السلوكية وضبطها، وبالتالي أي قانون لا ينفذ يصبح مصدراً للإخلال بالأمن، وقوانين حمل السلاح الشخصي يجب أن تقنن بما يضمن الحفاظ على حياة الآخرين".
واقترح البروفيسور القرني وضع ضوابط مقننة لحمل السلاح الشخصي ومنع حمل السلاح في الأفراح والمناسبات؛ للقضاء على ظاهرة التفاخر والتوعية المجتمعية بخطورة حمل السلاح عن طريق كافة وسائل الإعلام.
وإجمالاً فإن جرائم إطلاق النار وحمل الأسلحة، أصبحت تستوجب إيجاد أسرع الحلول لدرئها، وتخليص المجتمع منها عاجلاً، بتشديد الرقابة بالأجهزة الحديثة في نقاط التفتيش أو غيرها، وإيقاع العقوبات المغلظة على المتفاخرين بإطلاق النار.