حدَّدت لائحة الإجازات للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية الصادرة من مجلس الخدمة المدنية للمادة الثامنة سبع نقاط تحدد المدد التي لا تدخل في احتساب الإجازة العادية، تتمثل في مدة الإجازة الاستثنائية، ومدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة، ومدة الإجازة الدراسية، ومدة الإعارة، ومدة غياب الموظف بدون سند نظامي، والمدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة) من هذه اللائحة. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إنه لا يدخل في ذلك التنظيم المدة المستقطعة من الإجازات العادية للموظف، إذا احتسبت منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن، ومدة الابتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل، أو التدريب الذي يتخلله إجازة لا تقل مدته عن (شهر) في الداخل أو الخارج.