دعت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة الجهات المعنية في السعودية إلى عدم تنفيذ حكم يقضي بالتسبب طبياً في شل شخص تسبب في إصابة شخص آخر بالشلل خلال شجار معه. وأعلنت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من لندن مركزاً لها، أن محكمة في تبوك (شمال شرق المملكة) اتصلت بعدد من المستشفيات لمعرفة ما إذا كان من الممكن كسر فقرات من ظهر المحكوم عليه كما يطالب المجني عليه صاحب الشكوى. وذكرت حسيبة حجي صحراوي، المديرة بالوكالة لبرنامج منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية، في بيانها "نطلب من السلطات السعودية عدم تطبيق هذه العقوبة التي أقل ما توصف به هو أنها عملية تعذيب". وأضاف البيان "حتى لو كان المطلوب معاقبة الجاني فإن التسبب عمداً في شل رجل بهذه الطريقة يعتبر عمل تعذيب وسيشكل انتهاكاً للواجبات الدولية في مجال حقوق الإنسان". وأضاف البيان أن أحد المستشفيات أعلن على ما يبدو أن بالإمكان شل المدان الذي تسبب في شلل للمدعي قبل عامين. ودعت المنظمة إلى الحكم على الجاني بالسجن أو بدفع تعويضات أو حتى بالجَلْد. وسبق أن حُكم على الجاني، الذي لم يكشف عن اسمه، بالسجن سبعة أشهر حسب ما جاء في بيان المنظمة، في حين يطالب المدعي بتطبيق مبدأ العين بالعين والسن بالسن على الجاني الذي تسبب له في الشلل.