صدرت موافقة المقام السامي على رأي هيئة حقوق الإنسان السعودية مناسبة مشاركة بعض الجهات الحكومية للإسهام في إعداد التقريرين "الثالث والرابع" المتعلقين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والرفع بما يتم التوصل إليه. ويأتي التقريران الثالث والرابع استكمالاً لما قدمته المملكة من تقريرين سابقين، بموجب ما نصت عليه المادة 18 بأن تتعهد الدول المصدقة والموقعة، بتقديم التقرير السنوي إلى هيئة الأممالمتحدة عن تنفيذها بنود الاتفاقية، واللذان نّصا على أن مصادقة المملكة على هذه الاتفاقية، جاء انطلاقاً من أن مضمونها العام ينسجم مع توجه المملكة في رعايته لحقوق المرأة.
وأكد التقريران السابقان أن هذه المصادقة تأتي لتؤكد على رغبة المملكة بالتقيد بما ورد فيها من أحكام كما أنها دلالة على أن المملكة عازمة على تحمل مسؤولياتها للعناية بأوضاع الحقوق الإنسانية للمرأة في الدولة مع الأخذ في الحسبان ما أبدته من تحفظات في هذا الخصوص وهي تحفظات تتماشى مع ما جاءت به المواد "19-23" من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات بشأن التحفظات سيما وأنها تتفق مع موضوع الاتفاقية وليست منافية للغرض منها.
وأوضح التقريران أن الحديث عن فلسفة القوانين الداخلية والدولية وتطبيقانها في المملكة بمعزل عن الشريعة الإسلامية أمر غير ُمتصور، فالتقنين في الدولة الإسلامية ينطلق من الشريعة الإسلامية - كما هو الحال بالنسبة للمملكة التي نصت المادة "1" من نظامها الأساسي على أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه فقوانينها ينبغي ألا تتجاوز الأطر التي أتت بها الشريعة الإسلامية"، وبالتالي لا يُمكن للسلطة التشريعية في المملكة تغيير أو تطوير ذلك على نحو يؤدي إلى إيجاد قواعد جديدة تخالف الأسس التي قامت عليها الشريعة الإسلامية نصاً وروحاً.
وأكد التقريران أن التمييز القائم في دول كثيرة بين الدولة والكنيسة ليس له وجود في نظرية التشريع الإسلامي، إذ لا انفصال بين الشريعة الإسلامية والدولة بقوانينها المختلفة، وعليه فإن السلطة التشريعية في المملكة ملزمة بالتقّيد بكافة مصادر الشريعة الإسلامية في وضع الأنظمة واللوائح، طبقاً للمادة "67" من النظام الأساسي للحكم، وهذا ما يوضح ولو بشكل مختصر ما أبدته المملكة من تحفظ تفسيري على أحكام الاتفاقية وهو تحفظ يتعلق بأن يكون تطبيق الاتفاقية في إطار عدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية.
وشدد التقريران على أن جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي يعتبر المظلة السياسية والقانونية للدولة مستمد من القرآن الكريم وسنة رسوله محمد صلى االله عليه وسلم. والقرآن الكريم والسنة المطهرة يتضمنان نصوصًا كثيرة تحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو غير ذلك من أشكال التمييز. لذا فقد احتوى على أحكام قاطعة بعدم التمييز بين المرأة والرجل مع الحرص على تمتعها على قدم المساواة بالحقوق والواجبات نفسها.
واستعرض التقريران بعض التدابير التي اتخذت مؤخرا ً منذ بدء نفاذ الاتفاقية، في إطار تعزيز سياسة شاملة بشأن المرأة، حيث تضمنت الأنظمة واللوائح التي تصدرها حكومة المملكة العربية السعودية قبل وبعد التوقيع على الاتفاقية نصوصاً تكفل الحقوق المتساوية بين النساء والرجال وعدم التمييز على أساس النوع، حماية الأمومة، المسئوليات العائلية، خدمات الصحة المهنية، الإجازة الدراسية بأجر، تنمية الموارد البشرية وغير ذلك.
كما استعرض التقريران بعض ما قدمته وتقدمه المملكة من تدابير قبل وبعد الاتفاقية مما يضمن المحافظة على حقوق المرأة وعدم وجود تمييز ضدها ومنها: - تغيير النظرة التقليدية لدور المرأة والقضاء على العقبات التي تحول دون مساهمة النساء في النشاط الاجتماعي والاقتصادي عن طريق زيادة الوعي بدور المرأة في الإنتاج والتنمية عن طريق وسائل الإعلام والمحاضرات والكتب والمعارض. - صدور المرسوم الملكي رقم 22646/رفي 1425/5/4ه (2004/6/22م) بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً لجميع الذكور والإناث على حد سواء لمن هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة. - إحداث زيادة في فرص التوظيف النسائي ومن الخدمات التي تخصها مثل قضايا الأحوال المدنية وكتابة العدل ونحوها. - إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة تستند في آرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة. - قيام الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية واستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها تلك الجهات وإصدارها. - بدأت جميع الجهات التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة بإنشاء وحدات وأقسام نسائية، وقامت الجهات المختصة ذات العلاقة بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وهيأنها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء. - قام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاءة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية، وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم على أن تسهم الجهات الحكومية - كل جهة بحسب اختصاصها - في تحقيق ذلك. - تم توجيه وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجازها. - توجيه صندوق تنمية الموارد البشرية الذي أنشئ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 107 في 1421/4/29ه والمرسوم الملكي رقم م/18 في 1421/5/5ه بأن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه. - صدور الأمر السامي رقم 651/م في 1422/6/8ه القاضي بفتح مجال ابتعاث المواطنات السعوديات ليشمل التخصصات الطبية والصحية وغيرها التي تعمل فيها المرأة وتتطلب حاجة العمل تأهيلها عن طريق الابتعاث تلبية لحاجة ملحة لا يمكن تلبيتها من خلال البرامج الدراسية المتاحة في الجامعات السعودية. - صدور الأمر السامي رقم 9/ب/36132 في 1423/5/11ه بمشاركة نساء سعوديات في وفود المملكة في المؤتمرات الدولية. - قيام الرئاسة العامة لرعاية الشباب بدراسة مدى إسهامها في النشاطات الرياضية للمرأة وفق الضوابط الشرعية (الأمر السامي رقم 7/ب/36132 في 1424/7/25ه). - إلزام المنشآت التي تعمل بها عدد من النساء إنشاء حضانة لأبناء العاملات تتوفر فيها كافة الشروط الصحية والفنية والتربوية الذين تتراوح أعمارهم بين شهر- 6 سنوات لرعاية الأطفال أثناء فترة عمل الأمهات. - إعطاء الأمهات العاملات فترة راحة لإرضاع أطفالهن أثناء فترة العمل اليومية. - صدور المرسوم الملكي رقم " م/54" وتاريخ1425/10/29ه بتعديل بعض مواد نظام الجنسية السعودية لتأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل ما يتصل بالجنسية السعودية "تراجع مع مندوب وزارة الداخلية". - إنشاء "13" لجنة للحماية الاجتماعية في 2004/4/20م تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. - صدور الأمر الملكي برقم أ/14 في2005/4/2 م بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات. - صدور قرار مجلس الوزراء رقم"187" وتاريخ 1426/7/17ه المتضمن السماح للمنشآت الأهلية بفتح أقسام لتشغيل النساء لديها دون الحاجة إلى ترخيص بذلك. - صدور أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 27344 حول أهمية مشاركة المرأة السعودية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية ذات العلاقة بالمرأة وإنشاء مركز معلومات وقاعدة معلومات عن المؤهلات السعودية للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات. - صدور أمر نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 8110 وتاريخ1425/2/11ه بشأن إيجاد مراكز وأندية رياضية وثقافية لتنمية مواهب المرأة السعودية الرياضية والثقافية. - صدور قرار مجلس الوزراء رقم 63 وتاريخ1424/3/11ه المتضمن الموافقة على إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة يكون لها صلاحيات واسعة فيما يتعلق بمجالات عمل المرأة وأساليب التأهيل والتدريب المتاحة لها ووضع الحلول لما قد يعترض عمل المرأة من عقبات. أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 58383 وتاريخ 1424/12/3ه بالموافقة على إنشاء لجان نسائية تطوعية للقيام بزيارات ميدانية على الأقسام النسائية بالمستشفيات والمنشآت التعليمية وأقسام الرعاية الاجتماعية في إدارات السجون النسائية ومؤسسات رعاية الفتيات للتأكد من صلاحيتها وكشف ما قد يكون فيها من قصور وتقرير ما يمكن تقديمه لهن من مساعدات ورفع تقاريرها لأمراء المناطق. - مساواة المرأة مع الرجل في الإجازات الصادرة بلائحة الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلإ إلى منحها مزايا أخرى بوجه خاص نصت عليها اللائحة منها: إجازة الوضع ورعاية المولود ووفاة الزوج. - معاملتها دون تمييز ضدها في نظام التأمينات الاجتماعية وخدمة الضباط والقطاع الأهلي وأنظمة الأحوال الشخصية وتمثيلها لبلدها خارجياً وغيره مما احتواه التقريران من تدابير.