أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير قبل أسبوعين حكماً قضائياً أصدرته الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجازان التابعة لديوان المظالم يقضي بإلغاء القرار الإداري الصادر من المديرية العامة للسجون بمنطقة جازان لصالح أحد أفراد إدارة السجون . وتأتي تفاصيل القضية بتقديم المدعي ( ه . ه ) دعواه لدى ديوان المظالم بالمحكمة الإدارية بجازان ضد المديرية العامة للسجون بمنطقة جازان مطالباً اياها بإلغاء قراراً إداريا أصدرته المدعى عليها و الصادر بحقه والمتضمن نقله من إدارة سجون جازان إلى سجون الجوف . حيث سبق وأن قدم المدعي شكوى لمدير عام سجون المملكة وتلت هذه الشكوى شكوى أخرى لمدير إدارة سجون جازان والتي تم رفضهما جميعاً . بعد ذلك قام المدعي بالتوجه للمحكمة الإدارية بجازان لتقديم تظلمه مطالباً بإلغاء القرار الصادر بحقه لصفته الغير نظاميه والتي بدورها أحالت الدعوى للدائرة الإدارية الثانية . وتتلخص وقائع الدعوى التي حصلت " الرياض " على نسخة منها و بالقدر اللازم للحكم فيها بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها أنه يتظلم من قرار المدعى عليها بنقله من إدارة السجون منطقة جازان إلى إدارة سجون الجوف على اعتباره أنه يريد المتاجرة بالمخدرات وإتهامه بإرسال رسائل من هاتفه المحمول بها سب وشتم وتم الرفع بنقله دون أن يتم التحقيق معه أو يثبت عليه صحة الإتهامات وختم لائحته بطلب الغاء قرار النقل الصادر بحقه . من جهتها عللت المدعى عليها خلال وقائع المحاكمات بالمحكمة بأن قرار نقل المدعي قرار جاء للمصلحة العامة مشيرة بأنه صدر بموجب نص المادة (27) من نظام خدمة الأفراد ، وزادت المدعى عليها في إحدى مذكرات دفاعها أن المدعي قد أخل بشرف الوظيفة وقام بالتحريض وعدم إطاعة الأوامر ورفض التحقيق معه . وقد قامت المحكمة بدراسة القضية وجاء الحكم بأن منطوق قرار النقل ذكر فيه ( أنه بشأن نقل الأفراد الموضحة أسماؤهم بعاليه خارج المنطقة لعدم انضباطهم والانصياع للأوامر والتعليمات ولرغبتنا في إعطائهم فرصة لتعديل سلوكهم) إضافة إلى أن قرار النقل نتج بسبب أفعال مخالفة صدرت من الأفراد المنقولين وليس المصلحة العامة كما ذُكر ، مستندة ذلك من المادة (27) من نظام الأفراد دون اجراء التحقيق مع المدعي , إضافة إلى أن المدعى عليها لم تراعِ ضوابط النقل النظامية وبذلك حكمت الدائرة بإلغاء القرار الإداري الصادر من المديرية العامة للسجون لصالح المدعي . وبعد رفع الحكم الابتدائي لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير أيدت دائرة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية محمولاً بأسبابه بعد توجه المدعى عليها للمحكمة لاستئناف القضية . من جهته أوضح ل(الرياض) المحامي والمستشار القانوني سعيد العٌمري مبيناً بأن القضية أتضح فيها مخالفة جهة الإدارة للنظام مؤكداً أن مخالفة النظام يعتبر عيب يبطل القرار الإداري لأن العقوبات المنصوص عليها في المادة 157 من نظام قوات الامن الداخلي لم ينص فيها على ان النقل عقوبة. وأضاف بأنه يجب التظلم من القرارات الإدارية ولا يجب التراخي فيها لأن القرار الإداري المعيب يتحصن ضد السحب والإلغاء بمضي ميعاد الطعن القضائي عليه وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم حيث يمتنع على الجهة التي أصدرته سحبه بعد مضي مدة الستين يوماً مشيراَ في ذلك للعمل على إستقرار المراكز القانونية الناشئة عن القرار وما يترتب على ذلك من آثار. وأكد العُمري أنه يتعين مراعاة مثل هذا عند التظلم من القرارات الإدارية خلال المدة النظامية التي حددت بستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار مشدداً بأن للموظف التظلم لدى جهة عمله سواء كان مدنياً أو عسكرياً , مبيناً بأن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم راعى القضايا المتعلقة بالحقوق العسكرية التي نشأت قبل سريان هذا النظام وأعطى مهلة خمسة سنوات للمطالبة بها ونص على أنها لا تسمع الدعاوى بعد مضي هذه المدة .