مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«استئناف عسير الإدارية» تؤيد إلغاء قرار مديرية سجون بجازان
لمخالفتها للنظام.. وعدم مراعاتها ضوابط النقل النظامية
نشر في الرياض يوم 09 - 03 - 2014

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير قبل أسبوعين حكماً قضائياً أصدرته الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجازان التابعة لديوان المظالم يقضي بإلغاء القرار الإداري الصادر من المديرية العامة للسجون بمنطقة جازان لصالح أحد أفراد إدارة السجون .
وتأتي تفاصيل القضية بتقديم المدعي ( ه . ه ) دعواه لدى ديوان المظالم بالمحكمة الإدارية بجازان ضد المديرية العامة للسجون بمنطقة جازان مطالباً اياها بإلغاء قراراً إداريا أصدرته المدعى عليها و الصادر بحقه والمتضمن نقله من إدارة سجون جازان إلى سجون الجوف .
حيث سبق وأن قدم المدعي شكوى لمدير عام سجون المملكة وتلت هذه الشكوى شكوى أخرى لمدير إدارة سجون جازان والتي تم رفضهما جميعاً . بعد ذلك قام المدعي بالتوجه للمحكمة الإدارية بجازان لتقديم تظلمه مطالباً بإلغاء القرار الصادر بحقه لصفته الغير نظاميه والتي بدورها أحالت الدعوى للدائرة الإدارية الثانية .
وتتلخص وقائع الدعوى التي حصلت " الرياض " على نسخة منها و بالقدر اللازم للحكم فيها بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها أنه يتظلم من قرار المدعى عليها بنقله من إدارة السجون منطقة جازان إلى إدارة سجون الجوف على اعتباره أنه يريد المتاجرة بالمخدرات وإتهامه بإرسال رسائل من هاتفه المحمول بها سب وشتم وتم الرفع بنقله دون أن يتم التحقيق معه أو يثبت عليه صحة الإتهامات وختم لائحته بطلب الغاء قرار النقل الصادر بحقه .
من جهتها عللت المدعى عليها خلال وقائع المحاكمات بالمحكمة بأن قرار نقل المدعي قرار جاء للمصلحة العامة مشيرة بأنه صدر بموجب نص المادة (27) من نظام خدمة الأفراد ، وزادت المدعى عليها في إحدى مذكرات دفاعها أن المدعي قد أخل بشرف الوظيفة وقام بالتحريض وعدم إطاعة الأوامر ورفض التحقيق معه .
وقد قامت المحكمة بدراسة القضية وجاء الحكم بأن منطوق قرار النقل ذكر فيه ( أنه بشأن نقل الأفراد الموضحة أسماؤهم بعاليه خارج المنطقة لعدم انضباطهم والانصياع للأوامر والتعليمات ولرغبتنا في إعطائهم فرصة لتعديل سلوكهم) إضافة إلى أن قرار النقل نتج بسبب أفعال مخالفة صدرت من الأفراد المنقولين وليس المصلحة العامة كما ذُكر ، مستندة ذلك من المادة (27) من نظام الأفراد دون اجراء التحقيق مع المدعي , إضافة إلى أن المدعى عليها لم تراعِ ضوابط النقل النظامية وبذلك حكمت الدائرة بإلغاء القرار الإداري الصادر من المديرية العامة للسجون لصالح المدعي .
وبعد رفع الحكم الابتدائي لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير أيدت دائرة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية محمولاً بأسبابه بعد توجه المدعى عليها للمحكمة لاستئناف القضية .
من جهته أوضح ل(الرياض) المحامي والمستشار القانوني سعيد العٌمري مبيناً بأن القضية أتضح فيها مخالفة جهة الإدارة للنظام مؤكداً أن مخالفة النظام يعتبر عيب يبطل القرار الإداري لأن العقوبات المنصوص عليها في المادة 157 من نظام قوات الامن الداخلي لم ينص فيها على ان النقل عقوبة.
وأضاف بأنه يجب التظلم من القرارات الإدارية ولا يجب التراخي فيها لأن القرار الإداري المعيب يتحصن ضد السحب والإلغاء بمضي ميعاد الطعن القضائي عليه وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم حيث يمتنع على الجهة التي أصدرته سحبه بعد مضي مدة الستين يوماً مشيراَ في ذلك للعمل على إستقرار المراكز القانونية الناشئة عن القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وأكد العُمري أنه يتعين مراعاة مثل هذا عند التظلم من القرارات الإدارية خلال المدة النظامية التي حددت بستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار مشدداً بأن للموظف التظلم لدى جهة عمله سواء كان مدنياً أو عسكرياً , مبيناً بأن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم راعى القضايا المتعلقة بالحقوق العسكرية التي نشأت قبل سريان هذا النظام وأعطى مهلة خمسة سنوات للمطالبة بها ونص على أنها لا تسمع الدعاوى بعد مضي هذه المدة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.