روبيو يؤكد تفاؤله باجتماع جدة والهدنة في أوكرانيا    هوية إسلامية وتاريخ متجذر    مفوض الأونروا: أزمة الجوع بغزة قد تعود إذا استمرت قيود إسرائيل    البصمة.. التوقيع الفريد الأزلي    سفير خادم الحرمين لدى البحرين يقيم مأدبة إفطار رمضاني    أمين تبوك: لدينا أكثر من 120 فرصة استثمارية متنوعة    سورية تعلن استعادة الأمن في محافظات الساحل    المملكة واحة استقرار    الراية الخضراء.. انتماء ونجاح وثقافة وطن    «مشروع الأمير محمد بن سلمان» يجدد مسجدي «الحزيمي» و«الفتح»    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية لتوثيق تاريخ المدينة المنورة    إطلاق «الواحة» أول مشغل بملكية سعودية بالأسواق الحرة    افتتاح أربعة مساجد ذكية في المدينة المنورة    الإنتاج الصناعي يسجل نموًا بنسبة 1.3% في يناير 2025    استمرار مبادرة "لك مثل اجره " التي اطلقها فريق قوة عطاء    أمير تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي ويكرم الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء    نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    النصر يستعيد رونالدو ولاجامي    من قلب التاريخ: فعاليات "قلعة تاروت" تعيد إحياء التراث الرمضاني    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    أكثر من مليون و 400 ألف خدمة قدمها مجمع إرادة بالرياض خلال عام 2024    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة "كبتاجون" مُخبأة في إرسالية أجهزة تكييف    المسلم في عين العاصفة    اتفاقية تعاون بين شركة حرف السعودية وشركة شكرا لخدمات الأعمال لدعم الحرفيين    السياحة تعلن عن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة 268 ألفًا بنسبة نمو 64%    حساب المواطن: 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    مواقف ذوي الإعاقة    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    العلم شامخ والدعوة مفتوحة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«استئناف عسير الإدارية» تؤيد إلغاء قرار مديرية سجون بجازان
لمخالفتها للنظام.. وعدم مراعاتها ضوابط النقل النظامية
نشر في الرياض يوم 09 - 03 - 2014

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير قبل أسبوعين حكماً قضائياً أصدرته الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجازان التابعة لديوان المظالم يقضي بإلغاء القرار الإداري الصادر من المديرية العامة للسجون بمنطقة جازان لصالح أحد أفراد إدارة السجون .
وتأتي تفاصيل القضية بتقديم المدعي ( ه . ه ) دعواه لدى ديوان المظالم بالمحكمة الإدارية بجازان ضد المديرية العامة للسجون بمنطقة جازان مطالباً اياها بإلغاء قراراً إداريا أصدرته المدعى عليها و الصادر بحقه والمتضمن نقله من إدارة سجون جازان إلى سجون الجوف .
حيث سبق وأن قدم المدعي شكوى لمدير عام سجون المملكة وتلت هذه الشكوى شكوى أخرى لمدير إدارة سجون جازان والتي تم رفضهما جميعاً . بعد ذلك قام المدعي بالتوجه للمحكمة الإدارية بجازان لتقديم تظلمه مطالباً بإلغاء القرار الصادر بحقه لصفته الغير نظاميه والتي بدورها أحالت الدعوى للدائرة الإدارية الثانية .
وتتلخص وقائع الدعوى التي حصلت " الرياض " على نسخة منها و بالقدر اللازم للحكم فيها بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها أنه يتظلم من قرار المدعى عليها بنقله من إدارة السجون منطقة جازان إلى إدارة سجون الجوف على اعتباره أنه يريد المتاجرة بالمخدرات وإتهامه بإرسال رسائل من هاتفه المحمول بها سب وشتم وتم الرفع بنقله دون أن يتم التحقيق معه أو يثبت عليه صحة الإتهامات وختم لائحته بطلب الغاء قرار النقل الصادر بحقه .
من جهتها عللت المدعى عليها خلال وقائع المحاكمات بالمحكمة بأن قرار نقل المدعي قرار جاء للمصلحة العامة مشيرة بأنه صدر بموجب نص المادة (27) من نظام خدمة الأفراد ، وزادت المدعى عليها في إحدى مذكرات دفاعها أن المدعي قد أخل بشرف الوظيفة وقام بالتحريض وعدم إطاعة الأوامر ورفض التحقيق معه .
وقد قامت المحكمة بدراسة القضية وجاء الحكم بأن منطوق قرار النقل ذكر فيه ( أنه بشأن نقل الأفراد الموضحة أسماؤهم بعاليه خارج المنطقة لعدم انضباطهم والانصياع للأوامر والتعليمات ولرغبتنا في إعطائهم فرصة لتعديل سلوكهم) إضافة إلى أن قرار النقل نتج بسبب أفعال مخالفة صدرت من الأفراد المنقولين وليس المصلحة العامة كما ذُكر ، مستندة ذلك من المادة (27) من نظام الأفراد دون اجراء التحقيق مع المدعي , إضافة إلى أن المدعى عليها لم تراعِ ضوابط النقل النظامية وبذلك حكمت الدائرة بإلغاء القرار الإداري الصادر من المديرية العامة للسجون لصالح المدعي .
وبعد رفع الحكم الابتدائي لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير أيدت دائرة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية محمولاً بأسبابه بعد توجه المدعى عليها للمحكمة لاستئناف القضية .
من جهته أوضح ل(الرياض) المحامي والمستشار القانوني سعيد العٌمري مبيناً بأن القضية أتضح فيها مخالفة جهة الإدارة للنظام مؤكداً أن مخالفة النظام يعتبر عيب يبطل القرار الإداري لأن العقوبات المنصوص عليها في المادة 157 من نظام قوات الامن الداخلي لم ينص فيها على ان النقل عقوبة.
وأضاف بأنه يجب التظلم من القرارات الإدارية ولا يجب التراخي فيها لأن القرار الإداري المعيب يتحصن ضد السحب والإلغاء بمضي ميعاد الطعن القضائي عليه وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم حيث يمتنع على الجهة التي أصدرته سحبه بعد مضي مدة الستين يوماً مشيراَ في ذلك للعمل على إستقرار المراكز القانونية الناشئة عن القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وأكد العُمري أنه يتعين مراعاة مثل هذا عند التظلم من القرارات الإدارية خلال المدة النظامية التي حددت بستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار مشدداً بأن للموظف التظلم لدى جهة عمله سواء كان مدنياً أو عسكرياً , مبيناً بأن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم راعى القضايا المتعلقة بالحقوق العسكرية التي نشأت قبل سريان هذا النظام وأعطى مهلة خمسة سنوات للمطالبة بها ونص على أنها لا تسمع الدعاوى بعد مضي هذه المدة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.