المفوض الأممي لحقوق الإنسان: عنف أشد "سيحل" شرقي الكونغو    «النقد الدولي»: تحليل تأثيرات رسوم ترمب الجمركية مبكر    ألاسكا.. البحث عن طائرة مفقودة على متنها 10 أشخاص    واشنطن ترفض مشاركة«حزب الله» في الحكومة الجديدة    الفيفا: الإنفاق في انتقالات يناير بلغ مبلغا قياسيا في 2025م    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد الحرام: المؤمن القوي أكثر نفعًا وأعظم أثرًا.. والنصر مرتبط بميزان القلوب لا بميزان القوى    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    "تعليم الرياض" يتصدرون جوائز معرض " إبداع 2025 " ب39 جائزة كبرى وخاصة    3 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس" لأفضل 250 مستشفى في العالم    أسعار النفط بين التذبذب والتراجع.. لعبة التوترات التجارية والمعروض المتزايد    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية بعد ملاحقة نتانياهو وغالانت    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    ناقتك مرهّمة؟!    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    «تبادل القمصان»    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    أرض الحضارات    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    يا بخت من زار وخفف    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    كيف كنا وكيف أصبحنا    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الحميدي الرخيص في ذمة الله    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    آدم ينير منزل شريف    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    الشريف والمزين يزفان محمد    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«استئناف عسير الإدارية» تؤيد إلغاء قرار مديرية سجون بجازان
نشر في الرأي يوم 11 - 03 - 2014

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير قبل أسبوعين حكماً قضائياً أصدرته الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجازان التابعة لديوان المظالم يقضي بإلغاء القرار الإداري الصادر من المديرية العامة للسجون بمنطقة جازان لصالح أحد أفراد إدارة السجون .
وتأتي تفاصيل القضية بتقديم المدعي ( ه . ه ) دعواه لدى ديوان المظالم بالمحكمة الإدارية بجازان ضد المديرية العامة للسجون بمنطقة جازان مطالباً اياها بإلغاء قراراً إداريا أصدرته المدعى عليها و الصادر بحقه والمتضمن نقله من إدارة سجون جازان إلى سجون الجوف .
حيث سبق وأن قدم المدعي شكوى لمدير عام سجون المملكة وتلت هذه الشكوى شكوى أخرى لمدير إدارة سجون جازان والتي تم رفضهما جميعاً . بعد ذلك قام المدعي بالتوجه للمحكمة الإدارية بجازان لتقديم تظلمه مطالباً بإلغاء القرار الصادر بحقه لصفته الغير نظاميه والتي بدورها أحالت الدعوى للدائرة الإدارية الثانية .
وتتلخص وقائع الدعوى التي حصلت " الرياض " على نسخة منها و بالقدر اللازم للحكم فيها بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها أنه يتظلم من قرار المدعى عليها بنقله من إدارة السجون منطقة جازان إلى إدارة سجون الجوف على اعتباره أنه يريد المتاجرة بالمخدرات وإتهامه بإرسال رسائل من هاتفه المحمول بها سب وشتم وتم الرفع بنقله دون أن يتم التحقيق معه أو يثبت عليه صحة الإتهامات وختم لائحته بطلب الغاء قرار النقل الصادر بحقه .
من جهتها عللت المدعى عليها خلال وقائع المحاكمات بالمحكمة بأن قرار نقل المدعي قرار جاء للمصلحة العامة مشيرة بأنه صدر بموجب نص المادة (27) من نظام خدمة الأفراد ، وزادت المدعى عليها في إحدى مذكرات دفاعها أن المدعي قد أخل بشرف الوظيفة وقام بالتحريض وعدم إطاعة الأوامر ورفض التحقيق معه .
وقد قامت المحكمة بدراسة القضية وجاء الحكم بأن منطوق قرار النقل ذكر فيه ( أنه بشأن نقل الأفراد الموضحة أسماؤهم بعاليه خارج المنطقة لعدم انضباطهم والانصياع للأوامر والتعليمات ولرغبتنا في إعطائهم فرصة لتعديل سلوكهم) إضافة إلى أن قرار النقل نتج بسبب أفعال مخالفة صدرت من الأفراد المنقولين وليس المصلحة العامة كما ذُكر ، مستندة ذلك من المادة (27) من نظام الأفراد دون اجراء التحقيق مع المدعي , إضافة إلى أن المدعى عليها لم تراعِ ضوابط النقل النظامية وبذلك حكمت الدائرة بإلغاء القرار الإداري الصادر من المديرية العامة للسجون لصالح المدعي .
وبعد رفع الحكم الابتدائي لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير أيدت دائرة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية محمولاً بأسبابه بعد توجه المدعى عليها للمحكمة لاستئناف القضية .
من جهته أوضح ل(الرياض) المحامي والمستشار القانوني سعيد العٌمري مبيناً بأن القضية أتضح فيها مخالفة جهة الإدارة للنظام مؤكداً أن مخالفة النظام يعتبر عيب يبطل القرار الإداري لأن العقوبات المنصوص عليها في المادة 157 من نظام قوات الامن الداخلي لم ينص فيها على ان النقل عقوبة.
وأضاف بأنه يجب التظلم من القرارات الإدارية ولا يجب التراخي فيها لأن القرار الإداري المعيب يتحصن ضد السحب والإلغاء بمضي ميعاد الطعن القضائي عليه وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم حيث يمتنع على الجهة التي أصدرته سحبه بعد مضي مدة الستين يوماً مشيراَ في ذلك للعمل على إستقرار المراكز القانونية الناشئة عن القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وأكد العُمري أنه يتعين مراعاة مثل هذا عند التظلم من القرارات الإدارية خلال المدة النظامية التي حددت بستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار مشدداً بأن للموظف التظلم لدى جهة عمله سواء كان مدنياً أو عسكرياً , مبيناً بأن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم راعى القضايا المتعلقة بالحقوق العسكرية التي نشأت قبل سريان هذا النظام وأعطى مهلة خمسة سنوات للمطالبة بها ونص على أنها لا تسمع الدعاوى بعد مضي هذه المدة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.