الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    السودان.. إعادة تشغيل 91% من أقسام الشرطة بالخرطوم    العراق: لا تهاون أمني رغم تعزيز العلاقات مع دمشق    رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    في الجولة 30 من يلو.. نيوم للصعود رسمياً لدوري الكبار    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    نحن والصمت    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    الريادة في الأمن السيبراني    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    محميات العلا.. ريادة بيئية    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    إرث «الليث» بريشة الفليت    ولادة مها عربي في القصيم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    ساعة الصفاة    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالمدينة    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التجارة" تلزم وكلاء الشركات بإجراءات الصيانة
بالإضافة إلى توفير قطع الغيار وضمان جودة الصناعة
نشر في سبق يوم 23 - 06 - 2014

صدر قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وإصدار أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، بهدف تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويراعي حقوق جميع الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور التعاملات التجارية في خدمات البيع وما بعد البيع، والرغبة في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة من قبل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري مع المستهلك، على أن يبدأ العمل بهذه الأحكام بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وراعت الوزارة في إعداد هذه الأحكام أفضل التشريعات والممارسات الدولية، بما يعالج الشكاوى التي ترد إلى الوزارة أو التي رصدتها في أعمالها الرقابية، كما راعت آراء العموم من مستهلكين ومتخصصين ومسؤولين تنفيذيين في القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من الشركات المنتجة، وذلك بعد أن طرحت مشروع الأحكام مطلع العام الحالي لاستطلاع آراء العموم.

واحتوت الأحكام على 27 مادة بينت التزامات الوكيل والموزع تجاه المستهلك في المملكة فيما يتصل بتأمين قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون في خدمات البيع وما بعد البيع.

ومن أبرز الملامح العامة لهذه الأحكام ما يلي:

تسليم السلعة والإفصاح:

بحسب الأحكام الجديدة، فإن على الوكلاء والموزعين تحديد موعد محدد لتسليم السلع المباعة والإفصاح كتابةً وبوضوح عن أي عيب أو تغيير في السلعة بما في ذلك إجراءات الإصلاح التي تمت على السلعة قبل تسليمها. وإذا كانت السلعة مركبة فعلى الوكيل أو الموزع الإفصاح بوضوح عن أجزاء المركبة الإضافية (الإكسسوارات) المصنعة من غير المنتج ومكان صنعها وتركيبها، وتضمين ذلك عند البيع في وثيقة مستقلة يوقع عليها المستهلك.

وأوجبت الأحكام بيان أسعار السلع وقطع الغيار وتكاليف الصيانة الدورية في منافذ البيع ومراكز الخدمة وعلى المواقع الإلكترونية ذات الصلة، إضافة إلى بيان العمر الافتراضي للسلعة مع الالتزام خلاله بتوفير قطع الغيار وتقديم خدمات الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع.

كما أوجبت الأحكام على الوكيل أو الموزع وضع سياسات للتعامل مع المستهلك بما يضمن الالتزام بأحكام نظام الوكالات التجارية وهذه الأحكام وسياسات المنتجين.

حق المستهلك في سلعة بديلة

أعطت الأحكام المستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة أو مبلغ يعادل (1÷400) من قيمة السلعة وقت الشراء، وذلك عند تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة وإخلال الوكيل أو الموزع في توفير قطع الغيار أو وجود عيوب في السلعة أو التأخر في البدء أو الانتهاء من أعمال الصيانة عن المدد المتفق عليها.

توفير قطع الغيار

تقلصت مدة انتظار المستهلك لقطع الغيار ذات الطلب النادر من 30 يوماً إلى 14 يوماً، مع استمرار إلزام الوكلاء والموزعين بتوفير القطع ذات الطلب المستمر بصفة دائمة، مع التأكيد على حق المستهلك في اقتناء قطع غيار من غير الوكيل أو الموزع على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة.

تقديم الصيانة

قررت الأحكام على الوكيل أو الموزع بيان مدد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية والعادية مقدماً للمستهلك والالتزام بها، إضافة إلى بيان أعمال الصيانة كتابة عند الانتهاء منها وبيان الضمانات المقدمة عليها ومددها.

تقديم الضمان

أعطت الأحكام الحق للمستهلك خلال مدة الضمان في صيانة سلعته في مراكز الصيانة المستقلة عن الوكيل والموزع على أن تخضع السلعة للصيانة اللازمة وفقاً لتوصيات المنتج.

وقررت الأحكام الحد الأدنى لضمان المنتج للسلعة بعامين، تمدد عند عدم تعامل الوكيل أو الموزع مع عيب السلعة بالمهنية اللازمة.

العيوب المتكررة

منحت الأحكام المستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة أو قيمة السلعة في حال تكرار عيب أو وجود أكثر من عيب في السلعة من شأنها التأثير في الانتفاع الكلي أو البالغ من السلعة، أو التأثير في قيمتها أو سلامة استعمالها، وذلك بعد استنفاد الوكيل أو الموزع محاولات الإصلاح التي حددتها الأحكام.

يذكر أن نظام الوكالات التجارية صدر في عام 1382 ه، وتم تعديله في عام 1400 ه ليقرر التزامات الوكلاء والموزعين تجاه المستهلك، كما أن لائحته التنفيذية صدرت في العام 1401ه، ولم يجري عليها أي تعديل لأكثر من 34 عاماً حتى صدور القرار الوزاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.