أيدت محكمة الاستئناف ( ديوان المظالم) الحكم الصادر من إحدى الدوائر الإدارية المتضمن إلغاء قرار وزارة العمل ضد أحد المواطنين، القاضي بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات . تتلخص الدعوى التي تحتفظ "سبق" بنسخة من الحكم الصادر فيها من ديوان المظالم، في أن أحد المواطنين استخرج تأشيرات موسمية لعدد من العمال لاستخدامهم في جني محصول مزرعته، وبعد الانتهاء من المهمة والموسم غادروا المملكة من دون أدنى مشكلة، وبعد مراجعته لوزارة العمل بعد مضي وقت، تفاجأ بصدور قرار يمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات بدعوى أنه باع تأشيرات هؤلاء العمال، حيث لم يتم استدعاؤه من قبل الوزارة ولم تبلغه بأي شيء. وطالب بإلغاء القرار الصادر ضده. وبعرض ذلك على ممثل الجهة المدعى عليها، تبين أن القرار محل الدعوى صدر وفقاً لما جاء ببرقية سمو وزير الداخلية الموجه لمعالي وزير العمل والمنتهي إلى عدم إعفاء المواطنين من مسؤولية استقدام العمالة الموسمية، التي تستلزم أن يكون الاستقدام عبر الطالب للعمالة أو عبر أحد مكاتب المواطنين من دون اللجوء إلى المكاتب الأجنبية، وهو ما وقع فيه المدعي، وبالتالي فإن القرار المتظلم منه قد صدر موافقاً للأنظمة. وطلبت الدائرة من ممثل الجهة المدعى عليها القرار محل الدعوى مع تبيين سببه بالمستندات المثبتة للوقائع مع تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إبلاغ المدعي به. كما سألت الدائرة: هل تم التحقيق مع المدعي قبل صدور القرار أم لا؟ وقدم ممثل الجهة مذكرة ضمنها الرد. وأضاف بأنه لم يظهر تبليغ المدعي بالقرار. وبعد دراسة الدعوى تبين أن الجهة الإدارية مصدرة القرار المتظلم منه لم تحقق مع المدعي للتأكد من ثبوت ما نسب إليه. وأشارت الدائرة إلى أن مثل هذا القرار يمس حقوق الأفراد، وكان على الجهة الإدارية مراعاة ما يكفل حريات الأشخاص ويحفظ حقوقهم التي كفلها الشرع والنظام. لذا حكمت الدائرة بإلغاء قرار وزارة العمل المتضمن منع المدعي من الاستقدام لمدة خمس سنوات، لما هو موضح في الأسباب، وأيد من دائرة الاستئناف.