المملكة تتسلم رسمياً استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 في الرياض    العضوية الذهبية لاتحاد القدم    سباليتي يثني على الروح الجماعية لمنتخب إيطاليا    ضبط يمني في الدمام سكب الأسيد على آخر وطعنه حتى الموت    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    المملكة وتونس توقعان مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر    اليابان تعد بحزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا    الشرطة الفرنسية تحرر رهائن المطعم قرب باريس    ضبط شخصين في الشرقية لترويجهما الحشيش و(18,104) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الأزياء النسائية في منطقة جازان.. هوية تجمع بين الأصالة والجمال    الربيعة يتسلم جائزة القيادة العالمية    قوافل إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    التزام دولي بإعلان جدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات    المملكة تستضيف الاجتماع ال 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    نصف مليون طالب وطالبة في 2455 مدرسة يحتفون باليوم العالمي للتسامح بتعليم مكة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    الأحساء وجهة سياحية ب5 مواقع مميزة    حسن آل الشيخ يعطّر «قيصرية الكتاب» بإنجازاته الوطنيّة    إعصار قوي جديد يضرب الفلبين هو السادس في خلال شهر    خطأ في قائمة بولندا يحرم شفيدرسكي من المشاركة أمام البرتغال بدوري الأمم    «هلال نجران» ينفذ فرضية الإصابات الخطيرة    برامج تثقيفية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري    إعلان أسماء 60 مشاركاً من 18 دولة في احتفال "نور الرياض 2024"    المواصفات السعودية تنظم غدا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    الليث يتزعم بطولتي جازان    الهدى يسيطر على بطولة المبارزة    بيان سعودي فرنسي عن الاجتماع الثاني بشأن العُلا    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    الأربعاء المقبل.. أدبي جازان يدشن المرحلة الأولى من أمسيات الشتاء    التواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي "    وزير التجارة: منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية    «الداخلية»: ضبط 20124 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    إسرائيل تعترض صواريخ ومسيّرات وتكثّف الغارات على ضاحية بيروت    ضيف الرأي: الفنانة التشكيلية مروة النجار    المربع الجديد استعرض مستقبل التطوير العمراني في معرض سيتي سكيب العالمي 2024    «سلمان للإغاثة» يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع    مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند    استمرار تشكل السحب الممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة    مهرجان صبيا.. عروض ترفيهية فريدة في "شتاء جازان"    وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    منتخب مصر يعلن إصابة لاعبه محمد شحاتة    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إبعاد 3 قضاة عن مساهمات 7 آلاف مواطن
أمر سام بتشكيل لجنة قضائية جديدة
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الرياض، قرارا بإبعاد لجنة مكونة من ثلاثة قضاة عن النظر في مساهمات «تمور وعقارات المملكة» بقيمة 1.6 مليار ريال لصالح سبعة آلاف مساهم، وذلك استجابة لاعتراض تقدم به رئيس لجنة المساهمين. و تنفيذا لأمر سام، قررت المحكمة تشكيل لجنة قضائية جديدة برئاسة القاضي حمد المرشد وعضوية القاضيين محمد العبدالوهاب وعبدالرحمن المحسن.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، باشرت اللجنة الجديدة ملف المساهمات المتعثرة منذ نحو ثمانية أعوام بإصدار حكم يقضي بإبطال عملية بيع ممتلكات مشغل المساهمات الرئيس (ص، النفيسي) المسجون بتهمة النصب والاحتيال وجمع مئات الملايين من مساهمات بقصد تشغيلها.
واستندت اللجنة في قرارها نقض البيع، بحسب الصك، (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) إلى وجود مخالفات نظامية وشرعية في عقد البيع الذي أبرمه الحارس القضائي وصادق عليه ناظر القضية السابق.
وأصدرت اللجنة في القضية نفسها حكما ضد حارس قضائي يلزمه بتسليم تاجر مبلغ عشرة ملايين ريال، بعد أن كتب (الحارس) عقدا باسمه حصل بموجبه على مبلغ العشرة ملايين، ليتبين للجنة أن الحارس القضائي لا يوجد لديه أي وكالة رسمية وأنه انتحل صفة التاجر، في الوقت الذي ادعى فيه أمام المحكمة بأنه أخذها لأجل مصلحة الحراسة القضائية.
واعتبرت مصادر قضائية مطلعة، قضية مساهمات «تمور وعقارات المملكة» من أطول القضايا التي نظرتها المحكمة العامة في الرياض ولم تصل معها إلى حل، خصوصا أنه تورط فيها عدد من رجال الأعمال.
وقالت المصادر نفسها: إن اللجنة القضائية السابقة عينت حارسا قضائيا لتصفية المساهمات، غير أن المساهمين اكتشفوا أنه (الحارس) يودع أموال التصفية في حسابه الشخصي، ما دعاهم لإقامة دعوى قضائية ما تزال منظورة أمام القضاء، إذ مضى عليها أكثر من عشرة أشهر دون أن يفصل فيها.
وأفادت المصادر أن أمير منطقة الرياض كلف لجنة من هيئة التحقيق، الشرطة، المباحث الإدارية، ومؤسسة النقد لتقصي حقائق المساهمات والأموال التي تداولتها، إثر ملاحظات أبدتها مؤسسة النقد عن حركة أموال مريبة على حساب مشغل المساهمات (ص، النفيسي)، وإيداع وتحويل أموال ضخمة للخارج أثارت شكوكها.
وانتهت اللجنة بالكشف عن مخالفات ارتكبها الحارس القضائي في جانب إيداع الأموال في حساباته الشخصية، غير أنه لم يتجاوب مع التحقيق مع لجنة الإمارة، إذ تفاجأت الشرطة بخطاب من ناظر القضية يطلب عدم التحقيق مع الحارس القضائي.
وأقام رئيس لجنة المساهمين الدكتور صالح بن عبدالله الصقير دعوى قضائية ضد الحارس القضائي للمساهمات.
وبحسب لائحة الدعوى فإن الحارس القضائي يواجه تهمة الاستيلاء على أموال المساهمين ويشغلها لصالحه، إذ أودع نحو 50 مليونا في حسابه الشخصي، فضلا عن بحثه عن مصالحه الخاصة بمطالبته بعمولة عن بيع أملاك مشغل المساهمات.
وجاء في لائحة الدعوى أن المحاسب والحارس القضائي فرط في وظيفة الحراسة وتعدى، وباشر أعمال الحراسة دون الحصول على تكليف نظامي مصدق من التمييز بتعيينه حارسا قضائيا. ومن مخالفاته (الحارس القضائي) إقراره بأن المطلوب من أحد المساهمين مبلغ 49.5 مليون ريال، وبعد تحصيل كامل المبلغ أفاد المحكمة أنه حصل 40 مليون ريال فقط. وتضمنت لائحة الدعوى أن الحارس القضائي حصل على تسهيلات بنكية بعد رهن أموال الحراسة لمصلحته الشخصية وليس لمصلحة أموال الحراسة وصرف من مال الحراسة لبعض الغرماء دون تكليف من اللجنة القضائية ولا اتفاق ذوي الشأن مخالفا بذلك المادة 242 من نظام المرافعات.
وأظهرت اللائحة المقدمة للمحكمة أن الحارس القضائي قرر أنه لا يوجد أرباح في العقار المشاع ولا التمور، وأن حركة الأموال والحسابات التي يدعيها مشغل المساهمات في كشوفاته كلها صورية ومع هذا يثبت الأرباح لبعض المساهمين في تناقض واضح وخداع للمساهمين، إضافة إلى أن الحارس القضائي هو وكيل شرعي لخصم المساهمين ويجلس للخصومة عنه ضد المساهمين في المحكمة وهذا يطعن في حياديته.
ورد الحارس القضائي على لائحة الدعوى في خطاب وجهه للمحكمة بالقول: «فتحت حسابا في أحد البنوك بموافقة ناظر القضية اعتمده رئيس المحكمة»، مشيرا إلى أنه حساب خاص بأعمال المجموعة.
وفي السياق ذاته، أوقفت إمارة منطقة الرياض أعمال اللجنة التي شكلها أمير المنطقة سابقا بناء على شكوى المساهمين، مبررة ذلك بأنها لم تجد تجاوبا من اللجنة القضائية لاستيضاح الحقائق. وجاء في الخطاب الذي وجهته الإمارة لرئيس المحكمة العامة بهذا الشأن «انتهت اللجنة وقدمت تقريرها الذي أوضح أنها طلبت عدة أمور من القضاة في المحكمة العامة، غير أنه لم يرد جواب من المحكمة، لهذا لا يمكن لها الاستمرار في أعمالها، كون النتائج متوقفة على الإجراءات التي طلبتها من المحكمة العامة».
من جانبه قال أمين عام لجنة المساهمين الدكتور سعد بن عبدالقادر القويعي في إيضاحه: «إن مساهمة تمور وعقارات المملكة التي تقدر ب 1.6 مليار ريال تلخص مأساة سبعة آلاف مساهم، وهرب صاحب المساهمة بعد أن أخفى الأموال في الداخل والخارج، قبل القبض عليه وسجنه منذ أربعة أعوام، ليؤسس المساهمون لجنة للدفاع عن حقوقهم».
ولفت القويعي إلى أن ناظر القضية السابق وجه خطابا لإمارة منطقة الرياض، نافيا أن تكون المحكمة هي من أبرمت العقد، موضحا أن دور المحكمة انحصر في الإشراف على البيع فقط.
وبحسب أمين لجنة المساهمين، فإن لجنته طالبت بالتحقيق مع أحد التجار المتداخلين في القضية، والذي نقلت إلى اسمه ودائع للمشغل الرئيسي للمساهمات قدرت بنحو 140 مليون ريال غير أن ذلك لم يتم، إذ صرف التاجر حوالات سرية لبعض الأشخاص.
وخلص القويعي إلى أنه تبين للجنة أن الحارس القضائي يودع أموال المساهمة في حسابه الشخصي، رغم أن النظام ينص على ضرورة إيداع الأموال في حساب المحكمة أو في حساب باسم القضية المعنية، خوفا من تورط المحكمة والمساهمين مع ورثة الحارس في حال وفاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.