ناقضت وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها، اليوم، من خلال تعقيب تلقته "سبق" حول التقرير الذي نشرته أمس عن عقوبة العنف الأسري وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء. وكانت "سبق" قد نشرت بشأن هذا الموضوع تحت عنوان "50 ألف ريال وسجن يصل إلى عام عقوبة ضرب الزوج لزوجته".
وعلى الرغم من نفيها أن يكون مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية قد أدلى بتصريح لصحيفة "سبق"، عادت وزارة الشؤون الاجتماعية لتأكيد المعلومة اليوم.
وقالت الوزارة: " ظام الحماية من الإيذاء قد نص في المادة 13 على المعاقبة بالغرامة من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال والسجن شهر إلى سنة أو بهما جميعاً، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من النظام، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية".
وتنشر "سبق" نصّ تعقيب وزارة الشؤون الاجتماعية، وتؤكد، في الوقت نفسه، أن التقرير الذي نشرته أمس لم تشر فيه إلى أن تصريحات مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية كان قد أدلى بها ل"سبق" حصرياً.
وتسجل "سبق" اندهاشها من تناقض مسؤول الوزارة ما بين نفي التصريح وتأكيد مضمون التقرير الذي تحدث عن العقوبة التي نص عليها نظام الحماية من الإيذاء.
وفيما يلي نصّ تعقيب وزارة الشوون الاجتماعية كما ورد إلينا: الموقر سعادة رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية، أشير إلى ما نشرته صحيفتكم الإلكترونية الموقرة صباح أمس الثلاثاء 15/6/1435ه تحت عنوان: (50 ألف ريال وسجن يصل إلى عام عقوبة ضرب الزوج لزوجته) بقلم الزميلة "خلود غنام" ونسبته إلى الزميل الدكتور/ محمد الحربي مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية. أفيد سعادتكم بأن مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية لم يدلي بأي تصريح للصحيفة أو الزميلة خلود غنام.
ولإيضاح الحقيقة فنظام الحماية من الإيذاء نص في المادة الثالثة عشرة على الغرامة من 5000 إلى 50000 ريال والسجن شهر إلى سنة أو بهما جميعاً وفي حالة تكرار ذلك سوف تضاعف العقوبة على المعنف.
آمل نشر هذا التوضيح، شاكراً لكم اهتمامكم،، ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري،، مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي خالد بن دخيل الله الثبيتي