رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الطلب الذي تقدمت به إدارتا ناديَيْ الهلال والخليج؛ من أجل إسقاط العقوبة المفروضة على سامي الجابر مدرب فريق الهلال "50 ألف ريال"، ونزيه النصر نائب رئيس نادي الخليج "إيقاف لمدة عام وغرامة 50 ألف ريال". وجاء في نص القرارين ما يلي: قرار رقم "13/م/35":
إنه في يوم الثلاثاء 24/5/1435ه/ الموافق 25/ 3 /2014م، اجتمعت لجنة الاستئناف للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الهلال على قرار لجنة الانضباط رقم "111"، وتاريخ 25/4/1435ه/ الموافق 25/ 2 /2014م؛ في مخالفة الإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة، والقاضي في منطوقة ب:
تغريم مدرب نادي الهلال سامي الجابر مبلغًا قدره "50000"، "خمسون ألف ريال" عملًا بالمادة "48/2".
وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المنوه عنه أعلاه، على استناد قيام المدرب سامي الجابر، بالإساءة للحكام؛ وذلك بما نصه: "الدفع والمساعدة واضحة .. ونحاول الخروج من العمق هذا"؛ وحيث إنَّ من صلاحية اللجنة المقررة لها نظامَي النظر في المخالفات وتقرير العقوبة المنصوص عليها في المادة "48/2" من لائحة الانضباط , والتي تنص على "أي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات، ونحوها، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها "50000"، خمسون ألف ريال".
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب طلب الاستئناف "مرفق معه شيك رسم الاستئناف" المؤرخ في 26/4/1435ه، والمقيد لدى سكرتارية اللجنة برقم "4084" وتاريخ 26/4/1435ه، ولائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم "4145" وتاريخ 28/4/1435ه.
ويطلب المستأنف في استئنافه:
قبول استئناف نادي الهلال من الناحية الشكلية؛ لتقديمه في الموعد المحدد وسداد الرسوم. الحيثيات:
بعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة الاستئناف: أولًا: من حيث الشكل:
راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف، وفق نص المادة "128"، ونص المادة "131" من الباب الثالث "لجنة الاستئناف" في لائحة الانضباط.
ثانيًا: من حيث الموضوع:
فإنه بالرجوع للدليل الذي استندت إليه لجنة الانضباط في إيقاع العقوبة على المستأنف، والمتمثل في المقطع المرئي الخاص بالمؤتمر الصحفي للمباراة , واستنادًا إلى المادة 105/1 من لائحة الانضباط، التي تعطي للجنة الاستئناف الحق في قبول أو رفض أي دليل؛ فقد استبان للجنة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها لجنة الانضباط في قرارها المشار إليه أعلاه وسلامة الأسباب والأسانيد التي قام عليها القرار, وموافقة ذلك للمواد المقررة بهذا الخصوص. وحيث لم يقدم المستأنف ما يؤثر على ما انتهى إليه القرار.
عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي:
أولًا: من حيث الشكل:
قبول استئناف نادي الهلال شكلًا؛ لموافقته لما جاء بالمواد رقم "128/2" ورقم "131/1" من لائحة الانضباط؛ من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانيًا: من حيث الموضوع:
رفض استئناف نادي الهلال من حيث الموضوع.
تأييد قرار لجنة الانضباط رقم "111" وتاريخ 25/4/1435ه/ الموافق 25/ 2 /2014م.
مصادرة رسوم استئناف نادي الهلال لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم.
قرار لجنة الاستئناف رقم "12/م/35":
في يوم الثلاثاء 24/5/1435ه/ الموافق 25/ 3 /2014م، اجتمعت لجنة الاستئناف؛ للنظر في الاستئناف المقدم من نائب رئيس نادي الخليج على قرار لجنة الانضباط رقم "112" وتاريخ 25/4/1435ه/ الموافق 25/ 2 /2014م، والقاضي في منطوقة ب:
أولًا: إيقاف نائب رئيس نادي الخليج، نزيه نصر، لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 25/4/1435ه، مع غرامة مالية قدرها "50000"، خمسون ألف ريال؛ عملًا بالمادة "53/1".
ثانيًا: قرار قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه المادة "126/4" من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
ثالثًا: يبلغ القرار كتابةً للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لتبليغه لمن صدر ضده القرار لإكمال اللازم.
وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المنوه عنه أعلاه، استنادًا إلى قيام نزيه نصر بالإساءة للحكام وإلى لجنة الحكام باستخدام وسيلة إعلامية والتحريض على الكراهية، وتتمثل في محاربة نادي الخليج وتعمد إزاحته عن المنافسة؛ حيث إن نزيه نصر من المشمولين بأحكام لائحة الانضباط حسب ما نصت عليه المادة "5/2" والمادة "2/27" من لائحة الانضباط.
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب لائحة الاستئناف "مرفق معه شيك رسم الاستئناف" المؤرخ في 25/4/1435ه، والمقيد لدى سكرتارية اللجنة برقم "4081" وتاريخ 26/4/1435ه.
ويطلب المستأنف في استئنافه:
إلغاء قرار لجنة الانضباط محل هذا الطعن والقاضي، بإيقافه لمدة عام وتغريمه مبلغ "50000"، خمسون ألف ريال.
الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نزيه النصر، نائب رئيس نادي الخليج، وعلى قرار لجنة الانضباط رقم "112" وتاريخ 3/4/1435ه/ الموافق 3/ 2 /2014م؛ وبالرجوع إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، وبعد المداولة والتدقيق تبين للجنة الاستئناف: أولًا: من حيث الشكل:
راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف، وفق نص المادة "128"، ونص المادة "131" من الباب الثالث "لجنة الاستئناف" في لائحة الانضباط. ثانيًا: من حيث الموضوع:
حيث إنه قد تبين للجنة- بعد الرجوع إلى تصريح نائب رئيس نادي الخليج بعد انتهاء مباراة نادي الخليج مع نادي الوطني الذي استندت إليه لجنة الانضباط في إيقاع العقوبة على المستأنف- أن التصريح المشار إليه قد تضمن عبارات تحريض صريحة وواضحة على الكراهية والعنف، والتي تعاقب عليها لائحة الانضباط بموجب المادة رقم "53/1" التي تنص على أن "أي لاعب أو مسؤول يحرض على الكراهية أو العنف، يُعاقَب بالإيقاف عن المباريات لمدة عام وبغرامة قدرها "50,000"، خمسون ألف ريال"، ولا يؤثر ذلك على ما دفع به المستأنف من وجوب التحقيق معه والاستفسار عن مقصود ما صرح به؛ حيث وردت في التصريح إساءات واضحة المعنى والمقصود، تجاوزت الحد المسموح به في الانتقاد للأخطاء التحكيمية إلى الإساءة تجاه مسؤولي المباراة ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ولا يبرر ذلك إحساسه بالظلم والشعور بالقهر بعد نهاية المباراة كما ذكر المستأنف؛ حيث إن من الثابت قيام المستأنف بالإساءة إلى مسؤولي المباراة ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو ما أكده المستأنف باعترافه في الاستئناف المقدم ومبادرته لاحقًا بالاعتذار عما صدر منه، وبذلك تتفق اللجنة مع قرار لجنة الانضباط رقم "112" وتاريخ 3/4/1435ه/ الموافق 3 / 2 /2014م؛ لموافقته صحيح النظام.
وعليه فقد قررت اللجنة ما يلي:
أولًا: من حيث الشكل:
قبول استئناف نادي الخليج شكلًا؛ لموافقته لما جاء بالمادة رقم "128/2" والمادة "131/1" من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانيًا: من حيث الموضوع:
رفض استئناف نادي الخليج من حيث الموضوع.
تأييد قرار لجنة الانضباط رقم "112" وتاريخ 25/4/1435ه/ الموافق 25/ 2 /2014م.
مصادرة رسوم استئناف نادي الخليج لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم؛ لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم.