قرار لجنة الاستئناف رقم(13/م/35) وتاريخ 25/5/1435ه الموافق 26/3/2014م إنه في يوم الثلاثاء 24/5/1435ه الموافق 25/ 3 /2014م، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8181/ق/1) وتاريخ 04/11/1434ه الموافق10/09/2013م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.. اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من : 1- الدكتور /هادي بن علي اليامي .. رئيس لجنة الاستئناف 2- الاستاذ /ناصر بن حمد الصقير .. نائب الرئيس 3- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. عضو 4- الاستاذ / فهد بن محمد القحيز .. عضو 5- الاستاذ / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضو للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الهلال على قرار لجنة الانضباط رقم (111) وتاريخ 25/4/1435ه الموافق 25/ 2 /2014م في مخالفة الاساءة الإعلامية تجاه مسؤلي المباراة ، والقاضي في منطوقة ب : أولاً: تغريم مدرب نادي الهلال / سامي الجابر مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال عملا بالمادة (48/2). ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه المادة (126/4) من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم. ثالثاً: يبلغ القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغه لمن صدر ضده القرار لإكمال اللازم . وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المنوه عنه أعلاه، على استناد قيام المدرب/ سامي الجابر , بالإساءة للحكام وذلك بما نصه (الدفع والمساعدة واضحة .. ونحاول الخروج من العمق هذا) وحيث إنَّ من صلاحية اللجنة المقررة لها نظاماً النظر في المخالفات و تقرير العقوبة المنصوص عليها في المادة (48/2) من لائحة الانضباط , والتي تنص على ( أي اساءة إعلامية باستخدام وسائل الاعلام مثل الصحف والاذاعة والتلفاز والصحف الالكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها (50000) خمسون ألف ريال). وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب طلب الاستئناف (مرفق معه شيك رسم الاستئناف) المؤرخ في 26/4/1435ه والمقيد لدى سكرتارية اللجنة برقم (4084) وتاريخ 26/4/1435ه، ولائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم(4145) وتاريخ 28/4/1435ه التي خلُصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها بالآتي : ملخص استئناف النادي : يعترض المستأنف على أن قرار لجنة الانضباط على جملة غير صحيحة (لم ترد كما اقتبست من قبل اللجنة )، والجملة الصحيحة هي : الدفع أو المساعدة ) وليس (الدفع والمساعدة ) وهذا واضح وجلي في تسجيلات المؤتمر الصحفي الذي وردت فيه العبارة محل النظر . ولا شك ان هناك فرق بين الجملتين فالواو تستخدم للعطف الذي وردت فيه العبارة محل النظر . ولاشك أن هناك فارق بين الجملتين فالواو تستخدم للعطف و المساواة أما (أو) فتستخدم للإضراب عن الكلام وهو التراجع عنه أما للخطأ أو للتأكيد على المعنى الثاني . فاستخدام (أو) هنا كانت أما لتصحيح زلة لسان أو خطأ في اختيار كلمة لعدم مناسبتها للموضوع. وبناء على المادة (29) من لائحة الانضباط فإنه "يجوز الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون ". يعترض المستأنف على ان لجنة الانضباط لم تطبق المادة ( 38/3) التي نصت على ( انه يجب عند النظر في الواقعة الأخذ بالاعتبار كل العوامل المتصلة بها ومدى المخالفة المرتكبة عند فرض العقوبة ) وعليه فإن لفظة (الدفع ) التي وردت جاءت في سياق الحديث عن تصرفي لاعب فريق الهلال ( سلمان الفرج) خلال المباراة التي استحق عليهما الكرت الأصفر ومن ثم الكرت الأحمر وفيها اشتباه دفع من قبل اللاعب وعليه يستحق الطرد، وقد يكون ورود اللفظة من باب الخطأ اللغوي الذي يحدث احياناً خاصة في المناسبات ذات التسليط الاعلامي المكثف وقد استدرك المدرب بشكل سريع على اللفظة باستخدامه ( أو) كما بينا اعلاه ، فبالتالي لا يمكن ان تعتبر الكلمة صادرة عن قصد دون دليل يثبت ذلك ويرد القرينة التي اوردناها اعلاه (الحديث عن اللاعب الفرج) . أما لفظة (المساعدة ) فلاشك انها تستخدم استخدامات متعددة في اللغة وتكون المساعدة بقصد او بدون قصد ، ولا يعد تجريح في الطرف الذي جاءت منه المساعدة ان يوصف بالمساعد او يوصف فعله بالمساعدة ، فبالتالي فحمل الكلمة على المحمل السيئ دون مرجح لهذا القصد ينافي معاني العدالة التي اشارة اليها المادة (135/2) من لائحة الانضباط التي تنص ان ( للجان القضائية ان تنظر وتقرر الحالة التي لا يوجد فيها نص ( و) المنظورة امامها على ضوء العرف او القوانين الرياضية بالاتحاد الدولي او الاسيوي او اسس العدالة او السوابق القضائية) وحيث انه لا يوجد نصوص في لوائح الاتحاد ترشد في حالات الالفاظ المحتملة (لها عدة استخدامات/معاني) فإن اللجنة تتبع اسس العدالة لذا فإن كلمة المساعدة تحمل على المحمل المقبول دون سواه (أو لا تحمل على أي معنى حتى يبين المتحدث مقصده )وحتى يؤتي بدليل يرجح المقصد الاخر الذي تكون العقوبة صحيحة فيه . واما القسم الاخر من الجملة المذكورة " … نحاول الخروج من العمق هذا " فهي جملة مبهمة ولا يمكن حملها على مقصد معين دون النظر في السياق الذي وردت فيه ، وحيث اننا بينا ان الجزء الأول من الجملة لا يدل على التشكيك او الطعن في نزاهة مسؤولي المباراة فإن الجملة تفسر على ما جاءت وهي محاولة الخروج من عمق المنافسة/الأخطاء التحكيمية أو غيرها من الجمل المحتملة وتأخذ نفس التعليل اعلاه ( بخصوص الالفاظ المحتملة ) . ويطلب المستأنف في استئنافه : قبول استئناف نادي الهلال من الناحية الشكلية لتقديمه في الموعد المحدد وسداد الرسوم. الغاء قرار لجنة الانضباط. الحيثيات بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي الهلال وعلى قرار لجنة الانضباط رقم (111) وتاريخ 25/4/1435ه الموافق 25/ 2 /2014م في مخالفة الاساءة الإعلامية تجاه مسؤلي المباراة وبالرجوع إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ،، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية ، و بعد المداولة والتدقيق تبين للجنة الاستئناف : أولاًً : من حيث الشكل : راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط. ثانيا : من حيث الموضوع : فإنه بالرجوع للدليل الذي استندت اليه لجنة الانضباط في ايقاع العقوبة على المستأنف والمتمثل في المقطع المرئي الخاص بالمؤتمر الصحفي للمباراة , واستنادا الى المادة 105/1 من لائحة الانضباط التي تعطي للجنة الاستئناف الحق في قبول او رفض أي دليل . فقد استبان للجنة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت اليها لجنة الانضباط في قرارها المشار اليه اعلاه و سلامة الاسباب والاسانيد التي قام عليها القرار , وموافقة ذلك للمواد المقررة بهذا الخصوص . وحيث لم يقدم المستأنف ما يؤثر على ما أنتهى اليه القرار .
عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي : اولاً : من حيث الشكل : قبول استئناف نادي الهلال شكلا لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع: رفض استئناف نادي الهلال من حيث الموضوع. تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (111) و تاريخ 25/4/1435ه الموافق 25/ 2 /2014م. مصادرة رسوم استئناف نادي الهلال لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم . قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم.
قرار لجنة الاستئناف رقم(12/م/35) وتاريخ 25/5/1435ه الموافق 26/3/2014م إنه في يوم الثلاثاء 24/5/1435ه الموافق 25/ 3 /2014م، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8181/ق/1) وتاريخ 0/11/1434ه الموافق 10/09/2013م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .. اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من : 1- الدكتور /هادي بن علي اليامي .. رئيس لجنة الاستئناف 2- الاستاذ /ناصر بن حمد الصقير .. عضو 3- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. عضو 4- الاستاذ / فهد بن محمد القحيز .. عضو 5- الاستاذ / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضو للنظر في الاستئناف المقدم من نائب رئيس نادي الخليج على قرار لجنة الانضباط رقم (112) وتاريخ 25/4/1435ه الموافق 25/ 2 /2014م ، والقاضي في منطوقة ب : أولاً: إيقاف نائب رئيس نادي الخليج نزيه نصر لمدة عام اعتباراً من تاريخ 25/4/1435ه مع غرامة مالية قدرها (50000) خمسون الف ريال عملا بالمادة (53/1). ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه المادة (126/4) من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم. ثالثاً: يبلغ القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغه لمن صدر ضده القرار لإكمال اللازم. وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المنوه عنه أعلاه ، استناداً إلى قيام الأستاذ/ نزيه نصر بالإساءة للحكام و الى لجنة الحكام باستخدام وسيلة إعلامية و التحريض على الكراهية وتتمثل في محاربة نادي الخليج وتعمد ازاحته عن المنافسة ، حيث أن الأستاذ/ نزيه نصر من
المشمولين بأحكام لائحة الانضباط حسب ما نصت عليه المادة (5/2) و المادة (2/27) من لائحة الانضباط. وحيث إن الموضوع محل القرار هو إساءة تجاه مسؤولي المباراة ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم ، و التحريض على الكراهية باستخدام وسيلة من وسائل الاعلام ، فإن هذه المخالفة تدخل في اختصاص اللجنة بموجب المادة (53/1) التي تنص ( أي لاعب أو مسؤل يحرض على الكراهية أو العنف يعاقب بالإيقاف عن المباريات لمدة عام وبغرامة قدرها (50,000) خمسون الف ريال ). وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب لائحة الاستئناف (مرفق معه شيك رسم الاستئناف) المؤرخ في 25/4/1435ه والمقيد لدى سكرتارية اللجنة برقم (4081) وتاريخ 26/4/1435ه، التي خلُصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها بالآتي : ملخص استئناف النادي : يعترض المستأنف على أن لجنة الانضباط قامت بالتعويل على ما ورد في كتاب لجنة الحكام وأخذه بذات الصفة والتكييف ، ومن ثم بحثت النص العقابي الملائم الذي ينسجم مع ما رمته به لجنة الحكام ، وذلك عوضاً عن أن تقوم بالتحقيق معه أو على الأقل الاستفسار منه عن طبيعة ما أدلى به والهدف من التصريح ، ومن ثم تقوم بتكييف أقواله هذه وعرضها على النصوص التي تنطبق عليها ، عوضاً عن أن تقوم بقلب الأوضاع وتختار النص الذي يمكن له أن يحتوي أقواله حتى و أن لم يكن ينطبق عليها أو تنطبق عليه ، فإن مثل هذه العبارات من الخطورة بمكان إذ من شأنها أن تضعه تحت طائلة أنظمة أخرى إذا ما جارينا التفسير الذي ذهبت إليه لجنة الانضباط ومنها نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية ونظام المطبوعات والنشر. أسس القرار بنيانه على زعم من القول بأنه قد قام بالإساءة للحكام باستخدام وسيلة إعلامية والتحريض على الكراهية وذلك عقب انتهاء مباراة الخليج – الوطني يوم الجمعة 14/4/1435ه ضمن منافسة دوري ركاء عبر القناة السعودية الرياضية ، وهذا في الوقت الذي كان فيه حديثه الى الإعلام منحصراً في الأخطاء التحكيمية التي وقعت خلال المباراة ، وما تعرض له فريقه من ظلم واضح ولم يكن حديثه تحريضاً
على الكراهية أو العنف بأي حال من الأحوال ولا يفهم منه ذلك لا من قريب أو من بعيد. وإنه قد استخدم بعض المفردات غير المقبولة إنما كان ذلك تحت وطأة الإحساس بالألم والشعور بالقهر جراء الهزيمة غير المستحقة والتي ما كانت لتقع لولا تراكم الأخطاء الفادحة والتجاوزات الواضحة من جانب حكم المباراة والتي لاقت ذات الوصف بل الإدانة من لدن جميع محللي التحكيم لتلك المباراة ولعل مثل قوله ذلك هو مما يندرج تحت قول الله عز وجل (لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ). ليس هناك مظهر من مظاهر التحريض والكراهية لا من قريب ولا من بعيد ولا بأسلوب مباشر أو غير مباشر وإنما طلب الإنصاف من قبل سمو الرئيس العام لرعاية الشباب وسعادة رئيس أتحاد القدم وحثهم على تكليف حكام يتناسبون في مستواهم مع دوري الدرجة الأولى و أنه دعا الأستاذ/ عمر المهنا بصفته رئيس لجنة الحكام وأبن المنطقة الشرقية بأن يبحث عن علاج بما يقع على ناديه من أخطاء تحكيمية. ولم يستهدف اللجنة كاللجنة ولا الحكام بالمجموع ولا المهنا كشخص وإنما تحدث عن حالات تحكيمية متكررة أشعرته بالغبن في لحظه مفصلية من لحظات المنافسة والتي لا تتحمل أي أخطاء وذلك حرصاً منه على فرض الاحترام والانضباط في الوسط الرياضي وهو ما تبتغيه وتحرص عليه المادة (84) من اللائحة. يلاحظ المستأنف أن قرار لجنة الانضباط محل الطعن لم يورد ما تلفظ به من أقوال وقد كان الأجدر والأحرى به أن يضمنها السياق طالما أن هذه الألفاظ تمثل الأساس الذي سوف يتم عقابه بناء عليه ، إنما أن يأتي القرار بهذه الألفاظ العامة والاتهامات المطلقة "تحريض على الكراهية أو العنصرية " فهذا ما لم يمكن القول أو القبول به في عالم الإدانة والعقاب لاسيما وأنه اتهام ينعكس على شخصه ومستقبله الوظيفي والاجتماعي. ويطلب المستأنف في استئنافه : إلغاء قرار لجنة الانضباط محل هذا الطعن والقاضي بإيقافه لمدة عام وتغريمه مبلغ (50000) خمسون الف ريال.
الحيثيات بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من الأستاذ/ نزيه النصر نائب رئيس نادي الخليج وعلى قرار لجنة الانضباط رقم (112) وتاريخ 3/4/1435ه الموافق 3/ 2 /2014م ؛ وبالرجوع إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية ، و بعد المداولة والتدقيق تبين للجنة الاستئناف : أولاًً : من حيث الشكل : راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط . ثانيا : من حيث الموضوع : حيث أنه قد تبين للجنة بعد الرجوع الى تصريح نائب رئيس نادي الخليج بعد انتهاء مباراة نادي الخليج مع نادي الوطني الذي استندت إليه لجنة الانضباط في إيقاع العقوبة على المستأنف ، أن التصريح المشار إليه قد تضمن عبارات تحريض صريحة وواضحة على الكراهية والعنف والتي تعاقب عليها لائحة الانضباط بموجب المادة رقم (53/1) التي تنص على ( أي لاعب أو مسؤل يحرض على الكراهية أو العنف يعاقب بالإيقاف عن المباريات لمدة عام وبغرامة قدرها (50,000) خمسون الف ريال ) ولا يؤثر ذلك على ما دفع به المستأنف من وجوب التحقيق معه والاستفسار عن مقصود ما صرح به ، حيث ورد في التصريح إساءات واضحة المعنى والمقصود تجاوزت الحد المسموح به في الانتقاد للأخطاء التحكيمية الى الإساءة تجاه مسئولي المباراة ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم ، ولا يبرر ذلك احساسه بالظلم والشعور بالقهر بعد نهاية المباراة كما ذكر المستأنف ، حيث أن من الثابت قيام المستأنف بالإساءة الى مسئولي المباراة ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم وهو ما أكده المستأنف باعترافه في الاستئناف المقدم و مبادرته لاحقاً بالاعتذار عما صدر منه ، و بذلك تتفق اللجنة مع قرار لجنة الانضباط رقم (112) وتاريخ 3/4/1435ه الموافق 3 / 2 /2014م لموافقته صحيح النظام .
عليه فقد قررت اللجنة ما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول استئناف نادي الخليج شكلاً لموافقته لما جاء بالمادة رقم ( 128/2 ) والمادة (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانيا: ًمن حيث الموضوع : رفض استئناف نادي الخليج من حيث الموضوع. تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (112) وتاريخ 25/4/1435ه الموافق 25/ 2 /2014م. مصادرة رسوم استئناف نادي الخليج لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم.