رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم الطلب الذي تقدم به نادي الأهلي لنقض قرار لجنة الانضباط القاضي بتغريم الأمير فهد بن خالد رئيس نادي الأهلي مبلغ 50 ألف ريال، وذلك في القرار الذي صدر اليوم، وجاء فيه: قرار رقم(3/ م/ 35):
إنه في يوم الثلاثاء 2/ 1/ 1435ه، الموافق 5 / 11 / 2013م، اجتمعت لجنة الاستئناف؛ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من النادي الأهلي ضد قرار لجنة الانضباط رقم (6) بتاريخ 4/ 12/ 1434ه، الموافق 9/ 10/ 2013م، والقاضي في منطوقة ب:
أولاً: تغريم الأمير فهد بن خالد بن عبد الله مبلغ (50.000 خمسين ألف ريال)، على أن يتم سدادها فور تأييد هذا القرار من لجنة الاستئناف أو انتهاء المهلة القانونية للاستئناف عملاً بالمواد (16/ 4) و(128 – 132) من لائحة الانضباط.
ثانياً: القرار قابل للاستئناف وفق لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المنوه عنه أعلاه على المادة (48/ 2) والمادة رقم (16/ 3/ 1) من لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم؛ على اعتبار أن الأمير فهد بن خالد رئيس نادي الأهلي أساء لحكم المباراة؛ إذ يُعتبر ذلك التصرف مخالفة وفقاً للمواد أعلاه.
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب لائحة الاستئناف المؤرخة في 17/ 12/ 1434ه، والمقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (9987) وتاريخ 17/ 12/ 1434ه، فقد خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي:
ملخص استئناف النادي:
الخطأ في تطبيق القانون:
يعترض المستأنف على مخالفة لجنة الانضباط بإصدار قرارها رقم (6) بالغرامة (50.000) خمسين ألف ريال على الأمير فهد بن خالد بصفته الشخصية، وكان من المفترض أن يكون ضد رئيس نادي الأهلي، وأن يكون القرار غير قابل للاستئناف وفقاً لنص المادة 126/ 4 من لائحة الانضباط، إلا أن اللجنة خالفت تطبيق هذه المادة بقولها إن القرار قابل للاستئناف، في إشارة واضحة منها إلى أن المقصود في القرار هو الأمير بصفته الشخصية، وليس بصفته رئيساً للنادي الأهلي، وأن منطوق القرار لم يذكر سوى مسمى الأمير الشخصي، بينما في تفاصيل القرار كافة كان يقابل مسمى الأمير صفته الوظيفية، في إشارة واضحة إلى أن المعني هو صفته الوظيفية، وليست الشخصية؛ وبالتالي كان من المفترض أن يكون منطوق القرار موجهاً إلى النادي بسبب تصريحات رئيسه، وليس إلى الرئيس مباشرة.
يعترض المستأنف على مخالفة لجنة الانضباط في التسلسل في إصدار العقوبة، وأنه كان يجب الانتقال من العقوبة الأولى إلى الثانية، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (11).
يعترض المستأنف على قرار لجنة الانضباط لمخالفته الإجراءات؛ إذ تم حرمان النادي من حقه في الدفاع من خلال الاطلاع على الشكوى المرفوعة ضده والرد عليها.
ويطلب المستأنف في استئنافه:
قبول استئناف النادي الأهلي شكلاً وموضوعاً.
إعادة رسوم الاستئناف المدفوعة البالغة مبلغاً قدره عشرة آلاف ريال سعودي.
معاقبة لجنة الحكام بوصفها جهة مسؤولة ولجنة دائمة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك فيما يتعلق بالتصريحات الصحفية التي أطلقها الحكم باعترافه بخطأ احتسابه ركلة الجزاء، مع عدم قيامه بالاعتذار للنادي الأهلي وجماهيره.
الحيثيات:
أولاً: من حيث الشكل:
راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من لائحة الانضباط.
ثانياَ: من حيث الموضوع:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من النادي الأهلي على قرار لجنة الانضباط رقم (6) وتاريخ 4/ 12/ 1434ه الموافق 9/ 10/ 2013م، القاضي بتغريم الأمير فهد بن خالد، واستناداً لما جاء بالمادة 127/ 2، وحيث جاء اعتراض المستأنف على القرار محل الاستئناف بأنه كان من الواجب أن يكون قراراً غير قابل للاستئناف وفقاً لنص المادة (126/ 4)، على اعتبار أن العقوبة صادرة بحق النادي، فإن اللجنة ترى أن هذا الدفع جاء في غير محله؛ ذلك فمن الثابت من الأوراق أن المادة (48/ 2) التي نصت على أن (أي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال)؛ فعليه قررت اللجنة ما يأتي:
أولاً: من حيث الشكل:
قبول استئناف النادي الأهلي شكلاً.
ثانياً: من حيث الموضوع:
رفض استئناف النادي الأهلي من حيث الموضوع.
تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (6) وتاريخ 4 / 12/ 1434ه، الموافق 9/ 10/ 2013م.
مصادرة رسوم استئناف النادي الأهلي لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
القرار نهائي، واجب النفاذ، لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.