أصدرت محكمة الاستئناف بالدمام حكمها رقم 151/ اس/ ج/ 1 للعام 1435 ببراءة القيادي في جامعة الجوف وزوجته، وعدم إدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما في لائحة الاتهام المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الجوف. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها استندت إلى أسباب واضحة قطعية، منها: شهادة أعضاء لجنة الإسكان له بصحة إفادته، وخطاب وكيل الجامعة، وخطاب مدير التعليم والمصلحة العليا للجامعة، وعدم وجود مبنى ملاصق، ومصارحته للجنة بأن المنزل باسمه منذ البداية، وموافقتهم على تأجيره للحاجة الملحة، وشهادتهم بذلك أمام جميع مراحل التحقيق، وذكرت أن أدلة الاتهام ظنية، ولا تنهض بصحة التهمة.
وقالت إنه ليس للجنة التي يرأسها صلاحية استقبال أوراق أو تأجير أو تقدير قيمة إيجارية، حيث إن ذلك يقع على إدارة المشتريات التي لا يرأسها القيادي.
وأشارت في حيثيات الحكم إلى أن الجامعة أعلنت مرتين متتاليتين ولم يتقدم أحد، ولا يوجد مبنى ملاصق سوى هذا المبنى، وخلصت الدائرة إلى أن القيادي بجامعة الجوف وزوجته ليس لهما مصلحة في التزوير، ما دام القرار بيد مدير الجامعة، وبالتالي تكون جريمة التزوير والاستعمال غير قائمتين على سند صحيح، كما أن استغلال النفوذ الوظيفي غير ثابت لاعتبارات، منها أن مدير الجامعة هو صاحب الصلاحية؛ لذا قضت المحكمة بعدم إدانة القيادي وزوجته، وبراءتهما من التهم المنسوبة لهما.
يذكر أن قيادياً في جامعة الجوف وزوجته وجهت لهما الاتهامات قبل نحو ثلاث سنوات، وأصدرت محكمة الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بمنطقة الجوف، حكمها عليهما بتهمة تزوير وتحرير صكين شرعيين، واستغلال القيادي لوظيفته بتأجير مبنيين تابعين لجامعة الجوف.
وجاءت صيغة الحكم بسجن القيادي بجامعة الجوف لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، كما حكمت على زوجته بالسجن لعامٍ واحد مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، إلا أن القيادي طعن في الحكم، وجرى رفعه لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، التي بدورها أصدرت حكمها ببراءة القيادي وزوجته من جميع التهم الموجهة إليهما.