قرر المجلس الأعلى للقضاء عدم الاكتفاء بقرار الاتهام ضد الحدث في القضايا المقامة ضد الأحداث، والعمل بموجب الأنظمة والتعليمات عند محاكمة الأحداث والفتيات. وعقد المجلس الأعلى للقضاء يومي 17 و 18 من شهر جمادى الأولى الحالي، اجتماعه الثامن في مقر المجلس بالرياض، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وبحضور أعضاء المجلس.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، الشيخ سلمان بن محمد النشوان: "المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي".
وأضاف: "صدرت القرارات اللازمة بشأن هذه الموضوعات وفقاً للمادتين (6/ ه) و(55/ 2/ ب) من نظام القضاء، والدراسات المعروضة في جدول أعماله، حيث أقر المجلس ما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن إرفاق لائحة الدعوى وحضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث وعدم الاكتفاء بقرار الاتهام ضد الحدث، كما قرر المجلس التأكيد على ما جاء في قرار المجلس المتضمن "عدم الاكتفاء بقرارات الاتهام عن لائحة الدعوى وعلى أصحاب الفضيلة عند محاكمة الأحداث والفتيات العمل بموجب الأنظمة والتعليمات".
ووافق المجلس على الدراسة المعدة بشأن آلية اختيار القضاة على ضوء لائحة الأعمال القضائية النظيرة، كما أحال ما ورد من الأمين العام للمجلس بشأن محضر دراسة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم لأعضاء المجلس المتفرغين لحاجته لمزيد من الدراسة وفق ما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات.
ووافق المجلس كذلك على الدراسة المعدة من الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بشأن تعديل التدريب على قضاء التنفيذ، وقرر الموافقة على ما جاء في التقارير الواردة من لجنة دراسة الاعتراضات المشكلة من أعضاء المجلس حول تقارير الكفاية لكل القضاة، بالإضافة إلى تعيين عدد من الرؤساء والمساعدين في بعض المحاكم.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب وإنهاء الخدمة واتخذ ما يقتضيه النظام بشأنها.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء: "ندعو الله تعالى لرئيس وأعضاء المجلس بالتوفيق والسداد، ونتمنى أن تحقق القرارات التي توصلوا إليها الأهداف السامية لمرفق القضاء وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته".
ويأتي عقد هذا الاجتماع للمجلس الأعلى للقضاء استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/ 9/ 1428ه التي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين.