حرَّم مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن "منظمة التعاون الإسلامي"، الذي اختتم دورته ال21 بالرياض أمس الخميس، قطع الإشارة الحمراء، والسرعة الكبيرة المفرطة، والتفحيط، والمطاردات غير المشروعة، والإهمال في صيانة، أو قيادة المركبة إهمالاً ينشأ بسببه ضرر. وأكد "القرار" على أنه إذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس، أو ما دونها؛ فيتحمل المسؤولية الجنائية عمداً أو شبه عمد، أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة.
وجاء القرار رقم 197؛ بعد اطلاع "المجلس" على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات؛ بسبب السرعة وعدم المبالاة، وعقب استماعه إلى الأبحاث المعدة في الموضوع والمناقشات التي دارت عنه، واستشعاره أهمية العناية بهذا الموضوع، خاصة مع تفاقم حوادث المركبات وآثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات.
وتضمن "القرار" ثلاثة بنود أولها: تأكيد المجلس على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في دورته الثامنة بشأن حوادث السير، وأكد ثانيها على وجوب الالتزام بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة.
وجاء في نص ثالثها: "يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفاً يفضي غالباً إلى الإضرار بنفسه أو بغيره، ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرار، ومن ذلك قطع الإشارة الحمراء، والسرعة الكبيرة المفرطة، والاستعراض بالسيارة (التفحيط)، والمطاردات غير المشروعة، والإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالاً ينشأ بسببه الضرر، فإذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس أو ما دونها؛ فيتحمل المسؤولية الجنائية عمداً أو شبه عمد، أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة".
وكانت الدورة ال21 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، عقدت في الرياض الأسبوع الماضي، واختتمت أعمالها أمس الخميس، بصدور عدد من القرارات والتوصيات.