روبيو يؤكد تفاؤله باجتماع جدة والهدنة في أوكرانيا    هوية إسلامية وتاريخ متجذر    مفوض الأونروا: أزمة الجوع بغزة قد تعود إذا استمرت قيود إسرائيل    البصمة.. التوقيع الفريد الأزلي    سفير خادم الحرمين لدى البحرين يقيم مأدبة إفطار رمضاني    أمين تبوك: لدينا أكثر من 120 فرصة استثمارية متنوعة    سورية تعلن استعادة الأمن في محافظات الساحل    المملكة واحة استقرار    الراية الخضراء.. انتماء ونجاح وثقافة وطن    «مشروع الأمير محمد بن سلمان» يجدد مسجدي «الحزيمي» و«الفتح»    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية لتوثيق تاريخ المدينة المنورة    إطلاق «الواحة» أول مشغل بملكية سعودية بالأسواق الحرة    افتتاح أربعة مساجد ذكية في المدينة المنورة    الإنتاج الصناعي يسجل نموًا بنسبة 1.3% في يناير 2025    استمرار مبادرة "لك مثل اجره " التي اطلقها فريق قوة عطاء    أمير تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي ويكرم الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء    نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    النصر يستعيد رونالدو ولاجامي    من قلب التاريخ: فعاليات "قلعة تاروت" تعيد إحياء التراث الرمضاني    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    أكثر من مليون و 400 ألف خدمة قدمها مجمع إرادة بالرياض خلال عام 2024    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة "كبتاجون" مُخبأة في إرسالية أجهزة تكييف    المسلم في عين العاصفة    اتفاقية تعاون بين شركة حرف السعودية وشركة شكرا لخدمات الأعمال لدعم الحرفيين    السياحة تعلن عن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة 268 ألفًا بنسبة نمو 64%    حساب المواطن: 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    مواقف ذوي الإعاقة    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    العلم شامخ والدعوة مفتوحة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية جدة" تدين 7 متهمين في أحداث الشغب بالشرقية
الحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد
نشر في سبق يوم 07 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 7 متهمين في أحداث الشغب بالمنطقة الشرقية، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.

وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها انضمامهم لما يسمى بحركة شباب 4 مارس الأحسائية وحركة أحرار الأحساء على الشبكة العنكبوتية المحرضة على التظاهر والتجمهر، وتواصلهم مع أتباعها وتسترهم عليهم ومتابعتهم لإحدى القنوات الفضائية الأجنبية الداعية لإثارة الفتنة والتفرقة والتحزب في هذه البلاد، وتفاعلهم مع تلك الأطروحات وتأييدها، وتخزينهم وإرسالهم ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة العنكبوتية، وتحريضهم على إقامة المسيرات والمظاهرات المناوئة للدولة، وتأييدهم لما يسمى بثوار البحرين ودعوتهم للتضامن معهم والتصدي لقوات درع الجزيرة المرابطة هناك وتحميل مقاطع فيديو عن تلك الأحداث وتنزيلها على الشبكة المعلوماتية وتعليق صور بعض الموقوفين في الأماكن العامة كنوع من التضامن معهم، وكتابة المنشورات المناوئة للدولة ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية بقصد تحريض العامة للخروج في المظاهرات والمسيرات ضد الحكومة، وتقصير بعضهم وخيانتهم للأمانة من خلال تقصيرهم في القيام بواجباتهم في العمل انطلاقاً من معتقدهم الفاسد، وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض من ذويهم، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين عشر سنوات إلى خمس سنوات تفصيلها كالتالي:

1 - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

2 - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية, ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة سبع سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

3 - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة ثمان سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

4 - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

5 - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

6 - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته والمستخدمة في الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة سبع سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

7 - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوط بحوزته والمستخدمة في الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانون الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.