رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم الطلب الذي تقدم به نادي الهلال ضد قرار لجنة الاحتراف بشأن عدم أحقية الهلال ببدل تدريب يخص اللاعب شافي الدوسري والمنتقل لنادي الاتحاد، كما رفضت اللجنة الاستئناف الذي تقدم به النصر ضد قرار لجنة الانضباط القاضي بعدم استحقاق النصر لنتيجة الفوز على نجران بعد الاحتجاج الذي قدمه النصر بمشاركة لاعبين مع نجران لا يحق لهم المشاركة وجاء في نص القرارين:
قرار لجنة الاستئناف رقم "6/م/33-34": قامت لجنة الاستئناف بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي الهلال 2 /5 / 1434ه ضد قرار لجنة الاحتراف رقم"3" وتاريخ 23 / 4 / 34ه والمتضمن رفض مطالبة نادي الهلال بصرف قيمة بدل تعويض عن تدريب اللاعب المحترف حالياً بنادي الاتحاد شافي هذال الدوسري.
الوقائع: تم تسجيل اللاعب شافي هذال الدوسري.. في كشوفات نادي الهلال بصفته لاعباً هاوياً بتاريخ 13 /4 / 2004م وكان عمر اللاعب وقت التسجيل يبلغ "14 سنة و2 شهر و12يوماً" حيث إن اللاعب من مواليد 2 / 1 / 1990م. في تاريخ 27 /8 / 2011م تم تسجيل اللاعب في نادي الهلال بصفته لاعباً محترفاً وكان عمره وقت التسجيل يبلغ "21 سنة و6 أشهر و26 يوماً". بتاريخ 25 /7 / 2012م تم الاتفاق بين نادي الهلال واللاعب بالتراضي على انهاء عقد اللاعب وتم بموجب ذلك توقيع مخالصة نظامية مالية معه. تاريخ 25 /7 / 2012م تم تسجيل اللاعب في كشوفات نادي الاتحاد بصفته لاعباً محترفاً وكان يبلغ من العمر وقت التسجيل "22 سنة و5 أشهر و24 يوماً". في تاريخ 21 / 8 / 1433ه قام النادي بمخاطبة نادي الاتحاد بطلب صرف بدل التعويض عن تدريب اللاعب استناداً إلى المادة "149" من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم. تم الرد من قِبل نادي الاتحاد بتاريخ 25 / 11 / 1433ه متضمناً طلب السجل الرياضي للاعب حتى يتم تسوية الأمر. بتاريخ 29 / 11 / 1433ه رد نادي الهلال بخطاب رقم 1782 وتاريخ 29/ 11 / 1433ه وتم إرفاق صورة من سجل اللاعب وطلب المبلغ المستحق إلى حساب النادي. في تاريخ 12/ 3 / 1434ه خاطب نادي الهلال الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب فيه تحويل الأمر إلى الجهة المختصة لحل القضية كون نادي الاتحاد لم يتجاوب. بتاريخ 14 / 3 / 1434ه أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً لنادي الاتحاد يطلب فيه دفع بدل التعويض لتدريب اللاعب شافي لمصلحة نادي الهلال وإثبات ذلك الدفع وفي حال الرفض الإفادة عن أسباب ذلك. بتاريخ 6 / 4 / 1434ه تلقى نادي الهلال خطاباً من الاتحاد السعودي لكرة القدم تضمن الإفادة بأنه سيتم دراسة طلب نادي الهلال واتخاذ قرار بشأنه في أقرب اجتماع للجنة الاحتراف. بتاريخ 23 / 4 / 1434ه صدر القرار محل الاستئناف برفض مطالبة نادي الهلال.
ملخص استئناف النادي: أولاً: أسباب الاستئناف القرار محل الاستئناف قد صدر على نحو مخالف للشكل القانوني المتطلب في القرارات، فوفقاً للمادة "123" من لائحة الانضباط فإنه يتعين أن يحتوي القرار على عددٍ من المسائل منها "تشكيل اللجنة – ملخص الوقائع- الحيثيات التي بني عليها القرار- توقيع رئيس الجلسة والمقرر" والقرار محل الاستئناف قد خلا من كل ذلك مما يعتري القرارعيوباً قانونية تفضي إلى إبطاله. فالمطلع على القرار محل الاستئناف يجد أن اللجنة اكتفت فقط بسرد نص المادة "149" من لائحة الاحتراف والملحق "4" من ذات اللائحة، ثم ذكرت وبشكلٍ مجرد أنه تبين للجنة بأن مطالبة نادي الهلال لا تتوافق مع الفقرات المشار لها، فلم تذكر وجه تبيان ذلك لها ولا حتى تنزل الوقائع على أحكام نصوص المواد بل ولم تبسط بقليل من الشرح وجهة فهم اللجنة لمدلول تلك النصوص على الحالة المعروضة عليها، وكما أسلفنا فإن خلو القرار محل الاستئناف من أركان الشكل القانوني له يفضي إلى بطلانه. القرار محل الاستئناف لم يتطرق الى ذكر المادة او الفقر التي تم الاستشهاد بها في رفض مطالبة نادي الهلال على نحو دقيق فمجرد سرد جميع المواد في متن القرار لا يولد القناعة في توافر السند القانوني لرفض المطالبة إذا لم يقترن السبب "التسبيب" به بل إن التسبيب ذاته يشكّل ضمانة لمصدر القرار حتى يكون القرار دقيقاً في إصداره بهدف تجنب الخطأ والزلل إلا إذا كان السبب الذي لم يذكر صراحة في متن القرار هو عدم إدراك أعضاء لجنة الاحتراف للمفهوم القانوني لنصوص تلك المواد. سبق للجنة الاحتراف أن أصدرت قرارات في الموسم الرياضي الماضي بصرف بدل تعويض عن التدريب لمصلحة نادي الشباب عن كلٍ من اللاعب ناجي مجرشي واللاعب علي عطيف اللذين وقعا مع ناديهما السابق عقدي بصفتهما لاعبين محترفين للمرة الأولى ثم انتقلا لنادي الرائد بصفة لاعبين محترفين وهي حالات مماثلة لحالة اللاعب شافي الدوسري المسجل في نادي الهلال كلاعب محترف وسجل في نادي الاتحاد كلاعب محترف ولا نعلم اختلاف المعايير في الحالتين على الرغم من تطابق الوقائع. أغفلت لجنة الاحتراف القرار محل الاستئناف التطرق إلى نص الفقرة 2 من المادة "2" من الملحق رقم "4" ونصها يكون التعويض عن التدريب غير مستحق الدفع بالحالات التالية: عند إنهاء النادي السابق عقد اللاعب دون سبب مشروع نظاماً "دون المساس بحقوق الأندية السابقة" عند انتقال اللاعب إلى نادٍ من الفئة "3". ج- عند طلب اللاعب المحترف استعادة وضعه كلاعب هاوٍ أثناء انتقاله. وجميع هذه الحالات لا تنطبق على مطالبة نادي الهلال كون انتهاء عقد اللاعب قد تم بالتراضي بين الطرفين وانتقال اللاعب شافي الدوسري إلى النادي من الفئة رقم "1" وكان تسجيله بالصفة نفسها كلاعب محترف للمرة الأولى.
عليه قررت اللجنة ما يلي: أولاً من حيث الشكل: حيث إن نادي الهلال تقدم باستئنافه في المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 2 / 5 / 1434ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
ثانياً من حيث الموضوع: 1 - رفض استئناف نادي الهلال موضوعاً. 2 - تأييد قرار لجنة الاحتراف رقم "3" تاريخ 23 / 4 / 1434ه الموافق 5 / 3 / 2013م. 3- مصادرة رسوم استئناف نادي الهلال. 4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
قرار لجنة الاستئناف رقم"7 / م / 33-34": في تاريخ 17 / 5 / 1434ه أُقيمت مباراة نادي النصر ونادي نجران بملعب نادي الأخدود بنجران ضمن مسابقة دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1433ه 1434ه وعلى ضوئها تقدم نادي النصر باحتجاجه ضد نادي نجران على مشاركة اثنين من لاعبيه وهم موسى سلمان الشمري وعلي مهدي الزبيدي, مستنداً فيها نادي النصر إلى أن مشاركة لاعبي نادي نجران معلقة من لجنة الاحتراف وفقاً لخطاب أمين عام نادي النصر رقم "940" وتاريخ 18 / 5 / 1424ه ، إلا أن نادي النصر وفق قرار لجنة الانضباط رقم "184". وتاريخ 27 /5 /1434 ه الموافق 8/4 /2013م - والمستأنف ضده - لم يلتزم بالقيد الزمني للاحتجاج. ملخص استئناف النادي: يعترض المستأنف على قرار لجنة الانضباط بكونه قد أصابه العديد من العيوب التي تجعل منه محلاً للإلغاء حيث أخطأ القرار في تطبيق نصوص اللوائح باعتبار عدم تفريق قرار لجنة الانضباط بين الاحتجاج أمام الجهة المنظمة والمقاضاة نتيجة واقعة حدثت في المباراة، فالقيد الزمني الذي ينقضي بعد الساعة الثانية ظهراً من اليوم التالي للمباراة يكون في مواجهة الجهة المنظمة ولكنه لا يحرم النادي من حق المقاضاة أمام لجنة الانضباط وطلب اعتبار نادي نجران خاسراً للمباراة لمشاركة لاعبين ممنوعين من اللعب بموجب لائحة الاحتراف وبموجب خطاب رسمي من لجنة الاحتراف. وأضاف المستأنف في استئنافه أن لجنة الانضباط لم تراع نقطة مهمة جوهرية في إطار مواعيد التقاضي أمام الهيئات القضائية حيث ورد نص المادة "41/1" من لائحة الانضباط على أنه لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها وكقاعدة عامة لا يجوز المقاضاة عن المخالفات الأخرى بعد مضى ستة أشهر على المخالفة. ثم ربط المستأنف بين فقرته السابقة ونتيجته الأولى – بعد إدراجه سابقة قضائية للجنة الاستئناف- بقوله "هناك فرق بين الاحتجاج والمقاضاة، فالقيد الزمني في مواجهة الجهة المنظمة هو الساعة الثانية ظهراً من اليوم التالي للمباراة في حين أن القيد الزمني للمقاضاة أمام لجنة الانضباط هو خلال شهرين من حدوث المخالفة.
عليه قررت اللجنة ما يلي:
أولاً من حيث الشكل: قبول استئناف نادي النصر ... شكلاً لموافقته المادة "131 /1" من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً من حيث الموضوع: 1-رفض استئناف نادي النصر من حيث الموضوع. 2- تأييد قرار لجنة الانضباط رقم "184" بتاريخ 27/ 5 / 1434ه الموافق 8 / 4 /2013م 3 – مصادرة رسوم استئناف نادي النصر. 4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.