أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي ثلاثة قرارات اليوم الأحد، رفضت في الأول مطالبة نادي الهلال بصرف قيمة تعويض عن تدريب اللاعب شافي الدوسري المنتقل لفريق الاتحاد، ووجهت بصرف الدفعة الأولي لنادي الاتحاد الخاصة بإعانة الاحتراف، والقرار قابل للاستئناف. كما رفضت اللجنة طلبين لنادي النجمة بصرف باقي قيمة تعويض عن تدريب اللاعب محمد القصمة جراء توقيعه في كشوفات الحزم، واللاعب زامل السليم الذي تعاقد مع الاتفاق، والقرارين قابلين للاستئناف. وفيما يلي نص القرارات: قرار رقم (3) بتاريخ 23/4/1434ه الموافق 5/3/2013م بناءً على المُطالبة المقدمة من نادي الهلال بموجب الخطاب رقم (453) وتاريخ 12/3/1434ه والتي تضمنت طلب حل مسألة وتسوية مستحقات النادي المتعلقة بصرف قيمة بدل التعويض عن تدريب اللاعب المحترف/ شافي هذال شافي الدوسري جراء تعاقده وتسجيله كمحترف في كشوفات نادي الاتحاد خلال فترة التسجيل الأولى للموسم الرياضي 1433/1434ه.. وبناءً على خطابي نادي الاتحاد رقم (349) وتاريخ 16/3/1434ه ورقم (362) وتاريخ 17/3/1434ه المتضمنة الموافقة على سداد مستحقات نادي الهلال بعد صدور الحكم في هذه المُطالبة خصماً من إعانة الاحتراف المخصصة لنادي الاتحاد لدى الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وبعد اتخاذ الإجراءات النظامية ودراسة الموضوع من كافة جوانبه من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعها الذي عُقد مساء يوم الثلاثاء 23/4/1434ه الموافق 5/3/2013م بموجب ما لديها من مستندات رسمية، واستناداً إلى الفقرات والمواد التالية من لائحة الاحتراف المعول بها حالياً. المادة (14) (التعويض عن التدريب) من لائحة الاحتراف التي تنص على: يجب دفع التعويض عن التدريب إلى النادي (الأندية) الذي قام بتدريب اللاعب في الحالات التالية: 1- عندما يوقع اللاعب على عقده الأول بصفة لاعب محترف. 2- في كل مرة ينتقل فيها المحترف حتى انتهاء الموسم الرياضي ليوم ميلاده (23). يتحتم الالتزام بدفع التعويض عن التدريب سواء كان الانتقال خلال عقد اللاعب أو عند نهايته. و قد تم بسط البنود الخاصة بالتعويض عن التدريب في الملحق (4) من لائحة الاحتراف. والمادة رقم (1) (الغرض) من الملحق رقم (4) (التعويض عن التدريب) من لائحة الاحتراف التي تنص على: 1- يجب دفع تعويض عن تدريب وتعليم اللاعب عن المرحلة من عمره ما بين (12) إلى (23) سنه، حيث يكون التعويض عن التدريب مستحق الدفع حتى وصول سن اللاعب (23) سنه من العمر نظير التدريب الذي حصل عليه ويكون التعويض عن التدريب مستحقاً الدفع حتى نهاية الموسم الرياضي الذي بلغ خلاله اللاعب (23) سنه من العمر، على أن يكون احتساب المبلغ المستحق الدفع مبنيا على عدد السنوات فيما بين (12) وحتى (23) سنة. 2- إن الالتزام بدفع التعويض عن التدريب يجب أن لا يتعارض مع أي التزامات أخرى لدفع تعويض عن الإخلال بالعقد. والفقرة (1) من المادة رقم (2) (دفع التعويض عن التدريب) من الملحق رقم (4) (التعويض عن التدريب) من لائحة الاحتراف التي تنص علي: 1- يصبح التعويض عن التدريب مستحق الدفع في الحالات التالية: أ- عندما يكون اللاعب مسجلا للمرة الأولى بصفة لاعب محترف. أو ب- عند انتقال اللاعب المحترف بين الأندية من اتحادات أهلية مختلفة (سواء كان ذلك أثناء سريان العقد أو عند انتهائه) قبل نهاية الموسم الرياضي الذي يبلغ فيه اللاعب (23) سنة من العمر. وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، تبين للجنة الاحتراف بأن مُطالبة نادي الهلال لا تتوافق مع الفقرات والمواد آنفة الذكر ووفقاً للصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب الفصل التاسع المادة الثانية والثلاثون (حل الخلافات والمنازعات) فإنها تقرر ما يلي: أولاً : رفض مُطالبة نادي الهلال. ثانياً : صرف الدفعة الأولى لنادي الاتحاد الخاصة بإعانة الاحتراف للموسم الرياضي 1433/1434ه من قبل الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. ثالثاً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم. رابعاً : يسري تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ إبلاغ نادي الهلال. خامساً: يُبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية بهذا القرار وإكمال اللازم. هذا والله الموفق،،، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المكلف علي بن أحمد بادغيش قرار رقم (4) بتاريخ 23/4/1434ه الموافق 5/3/2013م بناءً على المُطالبة المقدمة من نادي النجمة بموجب الخطاب رقم (232/29) وتاريخ 25/3/1434ه والتي تضمنت طلب صرف باقي قيمة بدل التعويض عن تدريب اللاعب المحترف/ محمد عبدالله محمد القصمة جراء تعاقده وتسجيله كمحترف في كشوفات نادي الحزم خلال فترة التسجيل الأولى للموسم الرياضي 1432/1433ه وذلك بعد هبوط نادي النجمة إلى مصاف أندية الدرجة الثانية في نهاية الموسم الرياضي 1431/1432ه التي لا تطبق الاحتراف بموجب المادة (6) من لائحة الاحتراف. وبعد اتخاذ الإجراءات النظامية ودراسة الموضوع من كافة جوانبه من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعها الذي عُقد مساء يوم الثلاثاء 23/4/1434ه الموافق 5/3/2013م بموجب ما لديها من مستندات رسمية، واستناداً إلى الفقرات والمواد التالية من لائحة الاحتراف المعول بها حالياً. المادة (14) (التعويض عن التدريب) من لائحة الاحتراف التي تنص على: يجب دفع التعويض عن التدريب إلى النادي (الأندية) الذي قام بتدريب اللاعب في الحالات التالية: 1- عندما يوقع اللاعب على عقده الأول بصفة لاعب محترف. 2- في كل مرة ينتقل فيها المحترف حتى انتهاء الموسم الرياضي ليوم ميلاده (23). يتحتم الالتزام بدفع التعويض عن التدريب سواء كان الانتقال خلال عقد اللاعب أو عند نهايته. و قد تم بسط البنود الخاصة بالتعويض عن التدريب في الملحق (4) من لائحة الاحتراف. والمادة رقم (1) (الغرض) من الملحق رقم (4) (التعويض عن التدريب) من لائحة الاحتراف التي تنص على: 1- يجب دفع تعويض عن تدريب وتعليم اللاعب عن المرحلة من عمره ما بين (12) إلى (23) سنه، حيث يكون التعويض عن التدريب مستحق الدفع حتى وصول سن اللاعب (23) سنه من العمر نظير التدريب الذي حصل عليه ويكون التعويض عن التدريب مستحقاً الدفع حتى نهاية الموسم الرياضي الذي بلغ خلاله اللاعب (23) سنه من العمر، على أن يكون احتساب المبلغ المستحق الدفع مبنيا على عدد السنوات فيما بين (12) وحتى (23) سنة. 2- إن الالتزام بدفع التعويض عن التدريب يجب أن لا يتعارض مع أي التزامات أخرى لدفع تعويض عن الإخلال بالعقد. والفقرة (1) من المادة رقم (2) (دفع التعويض عن التدريب) من الملحق رقم (4) (التعويض عن التدريب) من لائحة الاحتراف التي تنص علي: 1- يصبح التعويض عن التدريب مستحق الدفع في الحالات التالية: أ- عندما يكون اللاعب مسجلا للمرة الأولى بصفة لاعب محترف. أو ب- عند انتقال اللاعب المحترف بين الأندية من اتحادات أهلية مختلفة (سواء كان ذلك أثناء سريان العقد أو عند انتهائه) قبل نهاية الموسم الرياضي الذي يبلغ فيه اللاعب (23) سنة من العمر. وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، تبين للجنة الاحتراف بأن مُطالبة نادي النجمة لا تتوافق مع الفقرات والمواد آنفة الذكر ووفقاً للصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب الفصل التاسع المادة الثانية والثلاثون (حل الخلافات والمنازعات) فإنها تقرر ما يلي: أولاً : رفض مُطالبة نادي النجمة. ثانياً : قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم. ثالثاً: يسري تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ إبلاغ نادي النجمة. رابعاً : يُبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية بهذا القرار وإكمال اللازم. هذا والله الموفق،،، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المكلف علي بن أحمد بادغيش قرار رقم (5) بتاريخ 23/4/1434ه الموافق 5/3/2013م بناءً على المُطالبة المقدمة من نادي النجمة بموجب الخطاب رقم (259/1) وتاريخ 3/4/1434ه والتي تضمنت طلب صرف باقي قيمة بدل التعويض عن تدريب اللاعب المحترف/ زامل محمد عبدالعزيز السليم جراء تعاقده وتسجيله كمحترف في كشوفات نادي الاتفاق خلال فترة التسجيل الأولى للموسم الرياضي 1432/1433ه وذلك بعد هبوط نادي النجمة إلى مصاف أندية الدرجة الثانية في نهاية الموسم الرياضي 1431/1432ه التي لا تطبق الاحتراف بموجب المادة (6) من لائحة الاحتراف. وبعد اتخاذ الإجراءات النظامية ودراسة الموضوع من كافة جوانبه من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعها الذي عُقد مساء يوم الثلاثاء 23/4/1434ه الموافق 5/3/2013م بموجب ما لديها من مستندات رسمية، واستناداً إلى الفقرات والمواد التالية من لائحة الاحتراف المعول بها حالياً. المادة (14) (التعويض عن التدريب) من لائحة الاحتراف التي تنص على: يجب دفع التعويض عن التدريب إلى النادي (الأندية) الذي قام بتدريب اللاعب في الحالات التالية: 1- عندما يوقع اللاعب على عقده الأول بصفة لاعب محترف. 2- في كل مرة ينتقل فيها المحترف حتى انتهاء الموسم الرياضي ليوم ميلاده (23). يتحتم الالتزام بدفع التعويض عن التدريب سواء كان الانتقال خلال عقد اللاعب أو عند نهايته. و قد تم بسط البنود الخاصة بالتعويض عن التدريب في الملحق (4) من لائحة الاحتراف. والمادة رقم (1) (الغرض) من الملحق رقم (4) (التعويض عن التدريب) من لائحة الاحتراف التي تنص على: 1- يجب دفع تعويض عن تدريب وتعليم اللاعب عن المرحلة من عمره ما بين (12) إلى (23) سنه، حيث يكون التعويض عن التدريب مستحق الدفع حتى وصول سن اللاعب (23) سنه من العمر نظير التدريب الذي حصل عليه ويكون التعويض عن التدريب مستحقاً الدفع حتى نهاية الموسم الرياضي الذي بلغ خلاله اللاعب (23) سنه من العمر، على أن يكون احتساب المبلغ المستحق الدفع مبنيا على عدد السنوات فيما بين (12) وحتى (23) سنة. 2- إن الالتزام بدفع التعويض عن التدريب يجب أن لا يتعارض مع أي التزامات أخرى لدفع تعويض عن الإخلال بالعقد. والفقرة (1) من المادة رقم (2) (دفع التعويض عن التدريب) من الملحق رقم (4) (التعويض عن التدريب) من لائحة الاحتراف التي تنص علي: 1- يصبح التعويض عن التدريب مستحق الدفع في الحالات التالية: أ- عندما يكون اللاعب مسجلا للمرة الأولى بصفة لاعب محترف. أو ب- عند انتقال اللاعب المحترف بين الأندية من اتحادات أهلية مختلفة (سواء كان ذلك أثناء سريان العقد أو عند انتهائه) قبل نهاية الموسم الرياضي الذي يبلغ فيه اللاعب (23) سنة من العمر. وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، تبين للجنة الاحتراف بأن مُطالبة نادي النجمة لا تتوافق مع الفقرات والمواد آنفة الذكر ووفقاً للصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب الفصل التاسع المادة الثانية والثلاثون (حل الخلافات والمنازعات) فإنها تقرر ما يلي: أولاً : رفض مُطالبة نادي النجمة. ثانياً : قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم. ثالثاً: يسري تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ إبلاغ نادي النجمة. رابعاً : يُبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية بهذا القرار وإكمال اللازم. هذا والله الموفق،،، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المكلف علي بن أحمد بادغيش