قبلت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الاستئناف المقدم من وكيل اللاعبين نواف المهدي ضد لجنة الاحتراف شكلاً ومضموناً، وقررت رفع تجميد رخصته وإعفاءه من غرامة ال200 ألف ريال التي فرضتها بحقه لجنة الاحتراف وجاء في نص قرار لجنة الاستئناف: اجتمعت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم للنظر في طلب الاستئناف المقدم من وكيل اللاعبين نواف المهدي بتاريخ 9 / 2/ 1434ه، حيث رأس الاجتماع:
المحامي الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة، والأعضاء الدكتور أحمد الشعيل، والمحامي نزيه موسى، ويوسف ميرزا.
واستناداً إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم "4" وتاريخ 17 / 9 /1433ه الموافق 5 / 8 /2012م باشرت لجنة الاستئناف الصلاحيات الممنوحة لها والأعمال المناطة بها طبقاً لما يلي:
قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من وكيل اللاعبين نواف المهدي... ضد قرار لجنة الاحتراف رقم"1" وتاريخ 7 / 2 / 1434ه والقاضي بغرامة مالية قدرها "000. 200" "مائتا ألف ريال" وتجميد الرخصة الخاصة لوكيل اللاعبين نواف بن أحمد المهدي حسب منطوق القرار.
وبعد الاطلاع على كل الأوراق الثبوتية ومراجعة جميع المتعلقات القانونية تبين للجنة الاستئناف ما يلي:
أولاً: من حيث الشكل
حيث تقدم وكيل اللاعبين نواف المهدي باستئنافه في المدة النظامية برقم "2" وتاريخ 13 / 2 /1434ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة "131/ 1" من لائحة الانضباط الفصل الثاني "الإجراء" الباب الثالث " لجنة الاستئناف" عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
ثانياً: من حيث الموضوع
- حيث إن قرار لجنة الاحتراف رقم "1" بتاريخ 7 /2 / 1434ه محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات لجنة الاستئناف وفقاً لنص المادة السادسة من الفصل الثامن للائحة احتراف لاعبي كرة القدم ووفقاً للائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وقد استند قرار لجنة الاحتراف إلى نص المادة الخامسة والعشرين من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم والمتعلقة بانتقال اللاعبين، بيد أن نص تلك المادة يتعلق بمخاطبة النادي الذي يرغب في انتقال اللاعب إليه والذي هو عقده سارٍ، وحظر ثمة شروع من قِبل النادي في تفاوض مع اللاعب أو وكيله قبل حصوله على موافقة النادي محل اللاعب..
- وكذلك فإن القرار الصادر تعلق بجزءٍ من نص المادة السالفة الذكر والذي لا ينسحب على المخالفة المرتكبة من قِبل المستأنف. بل نصت المادة الخامسة والعشرين في فقرتها الثانية على حالة مخالفة الطلب المقدم من النادي فإنه لا يجوز للنادي الآخر التفاوض مع اللاعب مطلقاً....إلخ" والغرامة المتعلقة بنص تلك المادة في هذه الحالة هي جزءٌ لا يتجزأ عن فعل الالتفاف على طلب قد رُفض، وتبينت إرادته من قِبل النادي محل اللاعب، وهو أمرٌ جدير بالتشديد إلا أنه لم يقع من المستأنف. وعلى ذلك فتصريح المستأنف في لقائه التلفزيوني على إجراء مفاوضات مع نادٍ عاصمي بشأن وكيله يخالف قانون السلوك الاحترافي دون مخالفة لنص المادة المستند إليها في قرار لجنة الاحتراف.
- ولما كان نص المادة الخامسة من الملحق رقم "1" لقانون السلوك الاحترافي "ينص على أنه" يجب على وكيل اللاعبين احترام حقوق شركائه والأطراف الأخرى في المفاوضات وبشكلٍ محدد، يجب على وكيل اللاعبين احترام العلاقات التعاقدية الخاصة بزملائه المحترفين وتجنيبهم أي إجراء قد يبعد العملاء عن الأطراف الأخرى" ووفقاً لنص المادة "33" من لائحة وكلاء لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية والتي تنص على إمكانية فرض العقوبات التالية على وكلاء اللاعبين الذين قاموا بمخالفة هذه اللائحة وملحقاتها بموجب قانون الانضباط بالاتحاد" إنذار أو تنبيه، غرامة مالية لا تقل عن "20.000ريال" عشرين ألف ريال"، تجميد الرخصة لمدة تصل إلى 12 شهراً، سحب الرخصة، منع المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم، يمكن فرض هذه العقوبات فرادى أو مشتركة" ووفقاً لنص المادة "الخامسة" من الفصل التاسع للائحة الاحتراف والتي تنص على أن جميع قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد التي تصدر القرارات النهائية والملزمة الواجبة النفاذ" ولما تعلق الاستئناف باتخاذ ما تراه اللجنة من قرارات تتفق والعدالة المنشودة.
فقد قررت اللجنة ما يلي:
- أولاً: قبول الاستئناف شكلاً.
- ثانياً: قبول الاستئناف موضوعاً بإلغاء قرار لجنة الاحتراف رقم "1" بتاريخ 7 / 2 /1434ه الموافق 20 / 12 / 2012م.
- ثالثاً: إعادة القضية للجنة الاحتراف لتطبيق صحيح النظام.
- رابعاً:إعادة رسوم مبلغ الاستئناف المقدم من المستأنف.