قدم محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب اقتراحاً بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (58 لسنة 1937) لوضع مفهوم للتحرش الجنسي واستحداث عقوبة له، مطالباً بتشديد العقوبات على المغازلات والرسائل الهاتفية والصور الخادشة للحياء عبر المحمول أوعلى الإنترنت. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط : إن التعديل المقترح يقضى بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تنص على المعاقبة بالحبس وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تحرش جنسياً بغيره من الجنس الآخر، سواء تم ذلك في الأماكن والطرق والمواصلات العامة أو في أماكن العمل أوغيرها, وذلك أيضا بالتعسف في استعمال سلطته المخولة له قانوناً بإعطاء أوامر أو توجيه أو ممارسة إكراه أو ضغوط من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية. وأشار التعديل إلى أن التحرش أيضاً يمكن أن يكون بواسطة المغازلة الكلامية أو الرسائل العاطفية أوالصور الخادشة للحياء عبر المحمول أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أوالرسائل المكتوبة أوالمحادثات الشفهية أوأي فعل آخر يدل على ذلك. وقال قويطة إن المشرع المصري لم يتعرض لظاهرة التحرش الجنسى بالتجريم ووضع العقوبات المناسبة لها ووضع مفهوم لها يحدد معناها، لأن النصوص والمواد العقابية سواء في قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية خلت تماماً من نص يحدد معناها، ويجرمها ويؤثمها ويعاقب عليها، وقد أصبحت الحاجة ملحة لإصدار هذا التشريع لمعاقبة المتحرشين جنسياً من الرجال والنساء. وأضاف أن المركز المصري لحقوق المرأة أجرى دراسة حديثة تحت عنوان (غيوم في سماء مصر) حول قضية التحرش الجنسي كشفت عن تعرض السيدات في مصر لسرطان جماعي يتمثل في إيماءات وكلمات بذيئة، وتعقب في الشارع، ولمس غير لائق واحتكاك جسدي مقصود في المواصلات والأماكن العامة والطرق وبعض أماكن العمل . وأوضح النائب أن هذا التحرش يأتي من الشباب بشكل خاص ثم من الكبار فوق سن الأربعين ووصل حتى إلى الأطفال تحت سن 18 سنة الذين يجدون في هذا الفعل محاكاة للكبار، وإن كانت محاكاة مخجلة وقبيحة. وأشار إلى أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس أحال اقتراحه إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس في جلساته المقبلة.