تبدأ وزارة العمل تطبيق القرار الوزاري الصادر بتاريخ 18/11/1432ه، الخاص بإدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل، ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" غداً الأربعاء. ويلزم القرار كل صاحب عمل في تلك المنشآت، بتوظيف سعودي واحد على الأقل، ويجب أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، كما يجوز احتساب أي من الشركاء في الشركة عاملاً فيها، شريطة أن يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى.
وفي حالة عدم الالتزام بتوظيف موظف سعودي، أو تسجيل صاحب العمل، أو أحد الشركاء ستتعامل المنشأة وفقاً لمعاملة منشآت النطاق الأحمر، وما سيترتب عليها من حرمان الحوافز، وتوقع عليها العقوبات بإيقاف جميع خدمات الوزارة، بما في ذلك تجديد رخص العمل للعمالة في المنشأة، مع منح العمالة الفرصة للانتقال إلى منشآت في النطاقين الأخضر، والبلاتيني، شريطة انتهاء رخص العمل الخاصة بهم، وفي حالة انتهائها ينتقلون إلى المنشآت الأخرى في النطاقات الآمنة، من دون الحصول على موافقة صاحب العمل في تلك المنشآت.
وكان القرار الوزاري رقم 5028 الصادر بتاريخ 23/11/1433ه، ألزم أصحاب المنشآت الصغيرة، بتوظيف سعودي واحد على الأقل؛ حتى لا تدرج المنشأة في النطاق الأحمر، ومنحت الوزارة هذه المنشآت مهلة كبيرة لتصحيح أوضاعها.