طلب وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى من قضاة المحاكم العامة، عدم حجب أوراق القضايا عن المحامين المترافعين فيها، إضافة إلى عدم مساءلتهم عن أسباب طلبهم الاطلاع على أوراق القضايا المنظورة، طالما أن الإجراء يتم وفق الإجراءات المتبعة والضوابط المنظمة لمهنة المحاماة. ووفقاً لخبرٍ أعدّه نايف الرشيد ونشرته "الوطن" اليوم، انتصر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، لمحاميي المملكة، بعد أن طلب من قضاة المحاكم العامة عدم حجب أوراق القضايا عن المحامين المترافعين فيها، إضافة إلى عدم مساءلتهم عن أسباب طلبهم الاطلاع على أوراق القضايا المنظورة طالما أن ذلك يتم وفق الإجراءات المتبعة والضوابط المنظمة لمهنة المحاماة. وأكد العيسى -في خطاب حصلت "الوطن" على نسخة منه- وتم تعميمه على المحاكم كافة على أهمية التزام القضاة بتمكين المحامين من ممارسة المهنة وفق الضوابط المنظمة لها والواردة في نظام المحاماة. ودعا العيسى في الخطاب قضاة المحاكم لأهمية التعامل مع المحامين وفق ما جاء في نظام المحاماة بمادتيه رقمي 13 و19. وألزم وزير العدل القضاة العمل باللوائح التنفيذية لنظام المحاماة، فيما فرض على المحامين التقيد بالضوابط المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة، ومنها أن يقتصر اطلاع المحامي على أوراق القضية المترافع فيها دون غيرها، إضافة إلى عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو منحه صوراً منها، فيما شدّد على وجوب عدم منعه من كتابة ما يرغب كتابته منها، مع التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول. وبيّن الخطاب أن التوجيهات التي وقعت باسم وزير العدل جاءت بناءً على ما ورد لوزارة العدل من خطابات تتضمن أن بعض المحامين عند مرافعتهم في المحاكم يواجهون بعض الإجراءات والتي لا تتفق مع ما جاء به في نظام المحامين والتي تنص على عدم جواز رفض طلبات محامي الدفاع بالاطلاع على الأوراق الثبوتية للقضية وحضوره التحقيقات مع موكله. من جانب آخر، قال أحد المحامين المعتمدين لدى وزارة العدل، - فضل عدم ذكر اسمه - إن هذا التعميم الصادر عن وزارة العدل يكشف وجود فجوة في التعامل مع بعض القضاة، على حد تعبيره. وأشار خلال حديثه ل"الوطن" إلى أن دور المحامين هو بالأساس مساعد للقاضي ولا ينبغي التعامل معه وكأنه خصم. ولفت المحامي إلى أن بعض القضاة لا يقدم الأوراق التي من حق المحامين أن يطلعوا عليها، إضافة إلى عدم مرونة القضاة في توقيت الجلسات، مقترحاً إنشاء مكتب خدمات مساندة للمحامين. يُذكر أن المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة شرعت على المحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، مع عدم جواز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع، كما ألزمت إحدى فقرات المادة ال 13 المحامي أن يتجنب بمذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو أكثر من معنى.