محافظ الخرج يشارك أبناء "إنسان" مأدبة الإفطار    استعراض استراتيجية الاستثمار في القصيم أمام فيصل بن مشعل    إطلاق «الواحة» أول مشغل بملكية سعودية بالأسواق الحرة    مشروع قانون بالكنيست لإلغاء اتفاقيات «أوسلو»    سورية تعلن استعادة الأمن في محافظات الساحل    المملكة واحة استقرار    «مشروع الأمير محمد بن سلمان» يجدد مسجدي «الحزيمي» و«الفتح»    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية لتوثيق تاريخ المدينة المنورة    الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا لأمن المعتمرين والمصلين في رمضان    هوية إسلامية وتاريخ متجذر    استمرار مبادرة "لك مثل اجره " التي اطلقها فريق قوة عطاء    الإنتاج الصناعي يسجل نموًا بنسبة 1.3% في يناير 2025    أمير تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي ويكرم الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء    نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    النصر يستعيد رونالدو ولاجامي    من قلب التاريخ: فعاليات "قلعة تاروت" تعيد إحياء التراث الرمضاني    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    اتفاقية تعاون بين شركة حرف السعودية وشركة شكرا لخدمات الأعمال لدعم الحرفيين    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة "كبتاجون" مُخبأة في إرسالية أجهزة تكييف    المسلم في عين العاصفة    السياحة تعلن عن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة 268 ألفًا بنسبة نمو 64%    حساب المواطن: 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    مواقف ذوي الإعاقة    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    خيام الندم    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس إريتريا    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    فرض الضغوط وتعزيز الدعم إستراتيجية بورتمان لسلام أوكرانيا    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    العلم شامخ والدعوة مفتوحة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل ل"القضاة": لا تسائلوا "المحامين"
نشر في الوطن يوم 10 - 09 - 2012

طلب وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى من قضاة المحاكم العامة عدم حجب أوراق القضايا عن المحامين المترافعين فيها، إضافة إلى عدم مساءلتهم عن أسباب طلبهم الاطلاع على أوراق القضايا المنظورة، طالما أن الإجراء يتم وفق الإجراءات المتبعة والضوابط المنظمة لمهنة المحاماة.
وأكد العيسى في وثيقة عممت على المحاكم، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، أهمية التزام القضاة بتمكين المحامين من ممارسة المهنة وفق الضوابط المنظمة لها والواردة في نظام المحاماة، مذكرا إياهم بأهمية التعامل مع المحامين وفق ما جاء في نظام المحاماة بمادتيه رقم 13 و19.
وفيما ألزم الوزير القضاة بالعمل باللوائح التنفيذية لنظام المحاماة، فرض على المحامين التقيد بالضوابط المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة، ومنها أن يقتصر اطلاع المحامي على أوراق القضية المترافع فيها دون غيرها، مع عدم تمكين المحامي من أخذ صور للمستندات وأوراق القضية.
انتصر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، لمحامي المملكة، بعد أن طلب من قضاة المحاكم العامة عدم حجب أوراق القضايا عن المحامين المترافعين فيها، إضافة إلى عدم مساءلتهم عن أسباب طلبهم الاطلاع على أوراق القضايا المنظورة طالما أن ذلك يتم وفق الإجراءات المتبعة والضوابط المنظمة لمهنة المحاماة.
وأكد العيسى -في خطاب حصلت "الوطن" على نسخة منه- وتم تعميمه على المحاكم كافة على أهمية التزام القضاة بتمكين المحامين من ممارسة المهنة وفق الضوابط المنظمة لها والواردة في نظام المحاماة.
ودعا العيسى في الخطاب قضاة المحاكم لأهمية التعامل مع المحامين وفق ما جاء في نظام المحاماة بمادتيه رقم 13 و19.
وألزم وزير العدل القضاة العمل باللوائح التنفيذية لنظام المحاماة، فيما فرض على المحامين التقيد بالضوابط المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة، ومنها أن يقتصر اطلاع المحامي على أوراق القضية المترافع فيها دون غيرها، إضافة إلى عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو منحه صورا منها، فيما شدد على وجوب عدم منعه من كتابة ما يرغب كتابته منها، مع التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.
وبين الخطاب أن التوجيهات التي وقعت باسم وزير العدل جاءت بناء على ما ورد لوزارة العدل من خطابات تتضمن أن بعض المحامين عند مرافعتهم في المحاكم يواجهون بعض الإجراءات والتي لا تتفق مع ما جاء به في نظام المحامين والتي تنص على عدم جواز رفض طلبات محامي الدفاع بالاطلاع على الأوراق الثبوتية للقضية وحضوره التحقيقات مع موكله.
من جانب آخر، قال أحد المحامين المعتمدين لدى وزارة العدل، -فضل عدم ذكر اسمه-إن هذا التعميم الصادر عن وزارة العدل يكشف وجود فجوة في التعامل مع بعض القضاة، على حد تعبيره.
وأشار خلال حديثه ل"الوطن" إلى أن دور المحامين هو بالأساس مساعد للقاضي ولا ينبغي التعامل معه وكأنه خصم.
ولفت المحامي إلى أن بعض القضاة لا يقدم الأوراق التي من حق المحامين أن يطلعوا عليها، إضافة إلى عدم مرونة القضاة في توقيت الجلسات، مقترحاً إنشاء مكتب خدمات مساندة للمحامين.
يذكر أن المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة شرعت على المحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، مع عدم جواز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع، كما ألزمت إحدى فقرات المادة ال13 المحامي أن يتجنب بمذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو أكثر من معنى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.