اشتملت الأحكام على السجن تعزيرا لمدة ثلاث سنوات على المدعى عليه الثالث ومنعه من السفر مدة مماثلة وذلك لإدانته بتستره على ما أخبرته به المدعى عليها الأولى عن عزمها الهرب إلى اليمن برفقة أطفالها وأخيها الحدث والمدعى عليها الثانية وعدم إبلاغه الجهات المختصة بذلك وارتباطه عاطفيا بالمرأة الأجنبية وارتكابه معها عددا من الأخطاء غير الشرعية. كما عزر القاضي المدعى عليه الرابع بسجنه مدة 11 سنة ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن، وذلك لإدانته بإيوائه عددا من المطلوبين أمنيا ممن علم عزمهم الهرب للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن من خلال إسكانهم في شقق مستأجرة باسمه ونقلهم من مكان لآخر لمواراتهم عن أنظار الجهات الأمنية وتقديمه حاجاتهم ثم نقلهم إلى جازان بسيارة استأجرها لإتمام التحاقهم بالتنظيم وتواصله مع المهربين وأعضاء التنظيم وتستره عليهم، واستجابته لمطالب أحدهم بنقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان بسيارته التي استأجرها لإتمام تسللهم والتحاقهم بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه للمدعى عليهما الأولى والثانية مبلغا ماليا من أحد الأشخاص لتمكينهما من الالتحاق بالتنظيم، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي وشروعه في الالتحاق به وبأماكن الصراع في سورية من خلال سعيه لتزوير هوية يمنية لاستخدامها في استخراج جواز سفر يمني للسفر به إلى سورية للالتحاق بالتنظيم هناك، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدام برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» للتواصل مع معرف مناوئ للدولة وتواصله عبر برنامج «التيلغرام» بمطلوبين أمنيا لتقديم الخدمات لهم وتحميله مقاطع وأخبارا تصدر عن تنظيم داعش الإرهابي، وموافقته على الإدلاء للجهات المختصة باسم ومعلومات غير صحيحة عنه بهدف الهرب إلى اليمن. وحكم على المدعى عليه الخامس بالسجن ثماني سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنة لإدانته بتأثره بالفكر التكفيري الضال وتأييده تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام وتخزينه ومتابعته عبر برنامج «التليغرام» أخبار التنظيم الإعلامية وتواصله عبره مع أحد مؤيدي التنظيم واشتراكه مع المدعى عليه الرابع في نقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان لتهريبهم إلى اليمن، ونقله وإيوائه المدعى عليه الرابع باستئجار شقة واستراحة باسمه ليتوارى فيها عن أنظار الجهات الأمنية. فيما حكم على المدعى عليه السادس بالسجن سبع سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه لثبوت تنسيقه ومعاونته لخروج شقيقه لمواطن القتال في الخارج واشتراكه في نقل أشخاص إلى جازان لإخراجهم لليمن بهدف السفر إلى سورية للمشاركة في القتال هناك وإيوائهم في منزل شقيقته، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعه تبرعات مالية لتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن القتال في سورية، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي برسائل تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها، وتواصله مع عدة أشخاص للقيام بالمظاهرات والاعتصامات المحظورة، وتنسيقه خروج الشباب لمواطن القتال واشتراكه في أحد الاعتصامات المحظورة وحيازته سلاحي رشاش نوع كلاشنكوف وإخفائهما عن الجهات الأمنية في منزل شقيقته وحيازته مسدسا نوع «خرازة» دون ترخيص. وحكم على المدعى عليه السابع بالسجن سبع سنوات مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء سجنه لشروعه في الخروج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتواصله مع منسقين لإتمام التحاقه المذكور وحيازته هويتين يمنيتين مزورتين لاستخدامهما هناك، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي والمقاتلين في العراق والشام، وتخزينه مواد حاسوبية عن التنظيم الإرهابي مما من شأنه المساس بالنظام العام ونقضه بذلك ما سبق أن تعهد به في قضيته السابقة. وأصدر ناظر القضية بحق المدعى عليه الثامن (يمني الجنسية) حكما بسجنه ثلاث سنوات وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته لشروعه وهو بأهليته المعتبرة شرعا في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتان وأطفالهما) من المملكة العربية السعودية إلى اليمن ودخوله إلى المملكة تسللا بطريقة غير نظامية. وقضت الأحكام بسجن المدعى عليه التاسع (يمني الجنسية) أربع سنوات وإبعاده من المملكة بعد انتهاء محكوميته لشروعه في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتان وأطفالهما) من السعودية إلى اليمن ودخوله إلى السعودية تسللا بطريقة غير نظامية، وعدم ارتداعه من سجنه السابق داخل المملكة في قضية تهريب مادة القات إلى السعودية. كما حكم على المدعى عليه العاشر (يمني الجنسية) بسجنه ثلاث سنوات وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته لشروعه في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتان وأطفالهما) من السعودية إلى اليمن ودخوله إلى السعودية تسللا بطريقة غير نظامية. وعزر ناظر القضية المدعى عليه ال11 بالسجن مدة أربعة أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية وبمنعه من السفر إلى الخارج سنة واحدة تبدأ من اكتساب الحكم القطعية، وإدراج الجهات المختصة اسمه في قائمة المنع من السفر لثبوت عدم إبلاغه الجهات المختصة عما علمه من قيام أحد الأشخاص من معارفه بتكفير الحكومة السعودية. كما حكم على المدعى عليه ال12 بسجنه مدة ثلاثة أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لنقله مجهولي الهوية داخل البلاد.