كشفت مصادر ل«عكاظ» منح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني لقضاة الدوائر الابتدائية في المحاكم العامة والجزائية صلاحية تعديل الحكم بعد النطق به إذا اطلعوا على اللائحة الاعتراضية المقدمة من أطراف الدعوى ووجدوا مقتضى للتعديل، مؤكدة أنه لا يلزم تعديل الحكم من ذات القاضي الذي أصدره بداية، إذ يصح لم يخلف القاضي تعديله إذا نقل القاضي لدائرة أخرى. وأكدت المصادر أن التوجيه أوضح أن نظامي الإجراءات الجزائية النافذ والسابق جعلا لمحكمة الاستئناف ولاية في نقض الحكم، كما جعل النظام النافذ للدائرة ولاية في تعديل حكمها الذي لم يكتسب القطعية بعد اطلاعها على اللائحة الاعتراضية عند وجود المقتضى. كما جعل النظام السابق للمحكمة الابتدائية ولاية في تعديل الحكم الملاحظ عليه عند وجود المقتضى ولم يقيد ذلك بكون قضاة الدائرة لم يتغيروا. وكذلك جعل نظام المرافعات النافذ للدائرة ولاية في تعديل حكمها الذي لم يكتسب القطعية بعد اطلاعها على اللائحة الاعتراضية عن وجود المقتضى. من جهة أخرى، خير نظام المرافعات السابق محكمة الاستئناف إذا تعذر إرسال الملاحظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره إرسال ملاحظاتها إلى القاضي الخلف، لأن القضايا متعلقة بالدائرة لا بشخص القاضي فإذا انتقل القاضي من الدائرة لم يعد له ولاية على قضايا الدائرة، ولم ينص نظام المرافعات الشرعية السابق، على منع القاضي الخلف تعديل حكم سلفه إذا اطلع على ملاحظات محكمة الاستئناف، فلقضاة الدائرة الحاليين أن يعدلوا الحكم الصادر من الدائرة قبل اكتسابه القطعية بعد اطلاعهم على المذكرة الاعتراضية أو بناء على ملاحظات محكمة الاستئناف، سواء صدر الحكم من نفس القضاة أو صدر من قضاة انتقلوا إلى دائرة أو محكمة أخرى أو هم ليسوا على رأس العمل.