أبلغت مصادر عدلية ، باستبعاد المجلس الأعلى للقضاء إخضاع الأحكام التي أيدتها الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى (قبل تعديل اسمه) سابقاً، أو المؤيدة من قبل المحكمة العليا، أو الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية قبل تاريخ نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1422ه (قبل ما يقارب 13 عاماً)، للالتماس نهائياً. وفيما لم توضح المصادر ل«الحياة»الأسباب المؤدية إلى رفض الالتماس في الأحكام الصادرة وفق النظام السابق للمرافعات الشرعية، أكدت أن القرار يأتي وفقاً لما توصلت إليه لجنة مختصة في المجلس الأعلى للقضاء، وأن الأحكام غير خاضعة للالتماس، مشيرة إلى اعتبار القرار الذي يصدر عن محكمة الاستئناف برفض الالتماس أو بالموافقة على الحكم من محكمة الدرجة الأولى برفض الالتماس، قراراً نهائياً. وأفادت بأن اللجنة توصلت إلى القرار بعد درسها استفسارات رفعتها بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية عن جهة التقدم بالالتماس إن كان للمحكمة مصدرة الحكم أم لمحكمة الاستئناف، وكيفية إجراءات وقف التنفيذ بحسب نظام المرافعات الشرعية السابق، أم بحسب نظام المرافعات الشرعية النافذ. وأشارت إلى أن اللجنة استندت إلى المادة 202 من نظام المرافعات، إضافة إلى تعميم في شأن المحكمة المختصة باستقبال التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر عام 1435ه.