عدلت وزارة التعليم ضوابط التعاقد مع المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والأجنبية. وبحسب تعميم لجميع ملاك ومالكات المدارس الأهلية والأجنبية للبنين والبنات - حصلت «عكاظ» على نسخة منه -، فإن التعديل جاء في حال التعاقد من خارج المملكة بأن يمضي سنتين من تاريخ انتهاء عقده لمن سبق له العمل في المملكة، بدلا من ثلاث سنوات وذلك في حال كان سبب إلغاء عقده بناء على رغبته أو لتدني مستواه أو ارتكابه لمخالفات سلوكية أو مهنية. وجاء في الضوابط والشروط عند التعاقد من خارج المملكة ألا يقل مؤهل المعلم عن درجة البكالوريوس، ولديه خبرة في التدريس لاتقل عن سنتين، واجتيازه المقابلة الشخصية والمهنية، وألا تزيد سنه على 56 عاماً ولائقاً صحياً بموجب شهادة صحية حديثة صادرة من جهة طبية معتمدة، وأن يطابق تخصصه المواد المراد تدريسها، ويراعى إتقان لغة المنهج المطبق للعاملين في البرامج الدولية والمدارس الأجنبية، كما اشترطت ألا يكون منقطعاً عن مزاولة المهنة للأعوام الثلاثة الأخيرة. أما في ما يتعلق بالتعاقد من داخل المملكة، فتطبق نفس الشروط والضوابط، ويضاف لها أن تكون لديه هوية مقيم سارية المفعول، ويكون حاصلاً على رخصة عمل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد استيفاء الشروط النظامية للحصول على تلك الرخصة، وأن يجتاز اختبار المعلمين الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم، أو أي اختبارات صلاحية تقرها وزارة التعليم، إضافة إلى إرفاق خطاب من المدرسة بطلب التعاقد مرفقة به صورة من قرار عدم تجديد العقد من مدرسته السابقة وإخلاء طرفه.