حدد مجلس الضمان الصحي التعاوني 12 واجباً على صاحب العمل ينبغي الالتزام به وفق النظام، يشمل إلزام صاحب العمل بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي لتغطية منسوبيه بوثيقة الضمان وأفراد عوائلهم من المقيمين والسعوديين، وعلى صاحب العمل تزويد شركة التأمين بجميع المعلومات التي تطلبها الشركة، وإذا توافر لشركة التأمين مبررات معقولة للشك في صحة المعلومات يمكن للشركة أن ترفع الأمر للمجلس بعد قيامها بإرفاق ما يثبت ذلك، كما يلتزم صاحب العمل بناءً على طلب المجلس بتقديم كافة المستندات المطلوبة وإطلاع ممثلي المجلس على تلك المستندات. ومن الشروط استصدار شهادة من شركة التأمين تفيد بالتأمين على منسوبيه تسلم للجهات المعنية لاستصدار الإقامة، وعلى صاحب العمل تسليم الموظف نسخة من وثيقة الضمان الصحي وشرح وإيضاح الوثيقة وحدود التغطية للمستفيدين المشمولين بها، إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو موقتة. وفي حال عدم سداد الأقساط في الأوقات المتفق عليها يجوز لشركة التأمين إلغاء الوثيقة، وعلى شركة التأمين إشعار الأمانة العامة وشبكة مقدمي الخدمة المعتمدة بذلك، ويجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني، بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى، ويجوز لصاحب العمل أن يغير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، على أن يوجه خطاباً بذلك إلى شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب، ويوجه صورة منه لمجلس الضمان الصحي التعاوني ويحسب الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي. وألزم مجلس الضمان صاحب العمل (حامل الوثيقة) بإعادة بطاقات التأمين بتاريخ الإلغاء وإبرام وثيقة تأمين أخرى لتوفير التغطية التأمينية بحيث تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة، وعلى صاحب العمل إعادة بطاقة التأمين إلى شركة التأمين عند ترك المستفيد العمل لديه أو عند انتهاء مدة وثيقة التأمين، ويكون مسؤولا عن أية مصاريف تنشأ نتيجة عدم الالتزام بهذا الشرط. وعند انتقال شخص خاضع للضمان الصحي التعاوني للعمل لدى صاحب عمل آخر يلتزم صاحب العمل الجديد بالتأمين عليه من تاريخ انتقاله، وتقديم شهادة التأمين كأحد مسوغات نقل الكفالة، كما يلتزم صاحب العمل بإجراء التغطية التأمينية على المستفيد من تاريخ الوصول إلى المملكة وتسليمه بطاقة التأمين خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ وصوله، ويحل المقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة على هذا الأخير بموجب النظام.