يخاطب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، ويوضح بأنه مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها وتشمل الحاسبات الآلية، ويعرف الشبكات المعلوماتية بأنها ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها مثل الشبكات العالمية (الإنترنت). وأوضح النظام أن البيانات هي المعلومات أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التي سبق إعدادها لاستخدامها في الحاسب الآلي؛ كالأرقام والحروف والرموز وغيرها. وأن برامج الحاسب الآلي هي مجموعة من الأوامر والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي أو شبكات الحاسب الآلي وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. وأن الحاسب الآلي هو أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له. والدخول غير المشروع هو دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. وأن المقصود من الموقع الإلكتروني مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. وأن الالتقاط هو مشاهدة بيانات أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح، ولهذا فإن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام الذي يخاطب الجميع من مواطن ومقيم وزائر؛ لأنه يهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية لتحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني، وأقصى العقوبات هي السجن إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال لكل من يرتكب جريمة إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أية أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني. ويشدد النظام على رفع العقوبة إلى نصف حدها الأعلى إذا اقترنت بارتكاب الجاني للجريمة من خلال عصابة منظمة أو شغل وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه أو إذا اقترنت بالتغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم أو اقتران الجريمة بصدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.