كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ل «عكاظ» أن لجنة مشكلة من ثلاث جهات تنظر الشكاوى والبلاغات التي يقدمها المواطنون سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف عن أي حساب إلكتروني يهدف إلى التحريض وبث الفتنة. وأوضح أن الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تعمل كلها على تنفيذ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على كل حساب يرصد فيه التحريض على الإرهاب وتشجيعه. ووفق نظام الجرائم المعلوماتية، تصل عقوبة من يقوم بالتحريض إلى السجن عشرة أعوام وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، حيث نصت المادة التاسعة على «معاقبة كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها وهي 10 أعوام، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية». كما ورد في المادة السابعة من النظام «المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب جريمة إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني». وأكدت المادة الثامنة على أنه «لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة وشغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، والتغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم، وصدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة».