- كشفت صحيفة محلية نقلا عن مصادر مطلعة شروع لجنة متخصصة في مجلس الشورى في دراسة تعديل علي لائحة نظام الجرائم المعلوماتية ليشمل الوسائل والتطبيقات الحديثة، وبعض الأنماط الإجرامية التي ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدلت المصادر ببعض الأنماط الجديدة التي طرأت وسيجري في النظام، مثل توسيع دائرة عقوبات "الابتزاز، والتشهير، والشعوذة والسحر"، لتغطي أوسع قدر ممكن من المخالفات. وتنقسم العقوبات في النظام الحالي الذي أطلق عام 2009، إلى خمسة بنود، ويعكف القائمون على دراسة التعديل في توسيع البنود إلى ما يتناسب مع المتغيرات الحديثة. وتضيف المصادربحسب صحيفة "الاقتصادية " أن التعديلات ستشمل أيضا تدعيم الاستخدامات الإيجابية للوسائط الإلكترونية بما يكفل حق التعبير المسؤول، الذي فسرته ب"كفالة حق التعبير بكل شكل لا يتعدى على الآخرين وخصوصياتهم"، لافتة إلى أن التعديل سيضم أيضا نواحي إيجابية، كدعم التجارة الإلكترونية وتبادل المعلومات والشفافية. وكانت السعودية أطلقت عام 2009 نظام الجرائم المعلوماتية، كما سبق وأن شهدت إحدى الغرامات التي طبق حيالها النظام معاقبة أحد مقدمي خدمة الاتصالات ب6 ملايين ريال. كما يشار إلى أن العقوبات في النسخة الحالية من النظام تتمثل في حدها الأقصى "السجن لحد أقصى عشر سنوات، وغرامة مالية بحد أقصى 5 ملايين ريال". ويقول حمود الناجم المحامي وخبير النظم السعودية، إن لائحة النظام أسهل للتعديل فيها من النظام نفسه، وهو يسمح بالتعديل، وهذه من صلاحيات الجهات القضائية والأمنية التنفيذية، وعلى كل الأحوال صدرت عقوبات مستندة على هذا النظام، وفائدتها بمفهوم النظام. ويضيف أن العقوبات المرتكبة لا بد أن يقابلها تحقيق ثم محاكمة ثم عقوبة، وتعريف للرأي العام أن هذا الأمر مجرم، ففي بعض الأحيان لا تنتبه العامة إلى النظام إلا بعد صدور حكم واضح عليه وعرفه الناس. ويتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية 16 مليون مستخدم، ينشط في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" من بينهم نحو 41 في المائة، والحديث هنا للدكتور فايز الشهري وهو باحث في الأمن الفكري وعضو بمجلس الشورى، لافتا إلى أن هذه النسبة تعني "أن السعوديين أكثر الشعوب استخداما لتويتر، كما أنهم مجتمع شاب حيث تبلغ نسبة الشباب 60 في المائة من مجموع السكان، وأعلى من شعوب دول مثل الولاياتالمتحدة، التي بلغت نسبة مستخدمي تويتر فيها 23 في المائة من مستخدمي الإنترنت، والصين نحو 19 في المائة فقط". يعاقب النظام كل من "يتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي- دون مسوغ نظامي صحيح- أو يقوم بالتقاطه أو اعتراضه"، أو "من يرتكب دخولا غير مشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام أو الامتناع عن فعل"، أو "من يدخل بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو يقوم بتغيير أو إتلاف أو تعديل محتوى الموقع، أو شغل عنوانه"، أو "من يمس الحياة الخاصة بالآخرين، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها"، أو "من يشهّر بالآخرين ويلحق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. ويعاقب في بند آخر "من يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع السند، عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال شخصية غير صحيحة"، أو "الوصول- دون مسوغ نظامي صحيح- إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات". كما يعاقب كل من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي"، أو "من ينشئ موقعا في الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به"، أو "من ينشئ مواد وبيانات متعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر أو نشرها أو ترويجها"، أو "من يقوم بإنشاء مواقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو ترويج طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل معها". وفي أعلى عقوباته، يجرم النظام كل من "ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو ينشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية"، أو "من يقوم بدخول غير مشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني". كما يجرم النظام "من يقترن بالجريمة خلال عصابة منظمة، أو من يشغل وظيفة عامة ويرتكب الجريمة مستغلا سلطانه أو نفوذه، أو من يغرر بالقصّر ومن في حكمهم، ومن سبق له صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة في جرائم مماثلة. ويعاقب السابق ذكرهم بالسجن أو الغرامة مالية أو العقوبتين معا، بعقوبة لا تقل عن نصف أحدها إذا اقترنت بالجريمة".