مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «الكونغرس» يختار الرئيس حال تعادل هاريس وترمب    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «حديقة السويدي» من ثقافة باكستان إلى الأسبوع اليمني    شتاء طنطورة يعود للعُلا    «الأسبوع العربي في اليونسكو».. ترسيخ المكانة الثقافية في المملكة    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    برعاية الأميرعبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء    ليلة الحسم    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    تنوع تراثي    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس    الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع العراقي        حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كلجم من القات    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغليظ عقوبات «الابتزاز» و«التشهير» في نظام الجرائم المعلوماتية
نشر في أزد يوم 30 - 11 - 2014

- كشفت صحيفة محلية نقلا عن مصادر مطلعة شروع لجنة متخصصة في مجلس الشورى في دراسة تعديل علي لائحة نظام الجرائم المعلوماتية ليشمل الوسائل والتطبيقات الحديثة، وبعض الأنماط الإجرامية التي ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدلت المصادر ببعض الأنماط الجديدة التي طرأت وسيجري في النظام، مثل توسيع دائرة عقوبات "الابتزاز، والتشهير، والشعوذة والسحر"، لتغطي أوسع قدر ممكن من المخالفات.
وتنقسم العقوبات في النظام الحالي الذي أطلق عام 2009، إلى خمسة بنود، ويعكف القائمون على دراسة التعديل في توسيع البنود إلى ما يتناسب مع المتغيرات الحديثة.
وتضيف المصادربحسب صحيفة "الاقتصادية " أن التعديلات ستشمل أيضا تدعيم الاستخدامات الإيجابية للوسائط الإلكترونية بما يكفل حق التعبير المسؤول، الذي فسرته ب"كفالة حق التعبير بكل شكل لا يتعدى على الآخرين وخصوصياتهم"، لافتة إلى أن التعديل سيضم أيضا نواحي إيجابية، كدعم التجارة الإلكترونية وتبادل المعلومات والشفافية.
وكانت السعودية أطلقت عام 2009 نظام الجرائم المعلوماتية، كما سبق وأن شهدت إحدى الغرامات التي طبق حيالها النظام معاقبة أحد مقدمي خدمة الاتصالات ب6 ملايين ريال.
كما يشار إلى أن العقوبات في النسخة الحالية من النظام تتمثل في حدها الأقصى "السجن لحد أقصى عشر سنوات، وغرامة مالية بحد أقصى 5 ملايين ريال".
ويقول حمود الناجم المحامي وخبير النظم السعودية، إن لائحة النظام أسهل للتعديل فيها من النظام نفسه، وهو يسمح بالتعديل، وهذه من صلاحيات الجهات القضائية والأمنية التنفيذية، وعلى كل الأحوال صدرت عقوبات مستندة على هذا النظام، وفائدتها بمفهوم النظام. ويضيف أن العقوبات المرتكبة لا بد أن يقابلها تحقيق ثم محاكمة ثم عقوبة، وتعريف للرأي العام أن هذا الأمر مجرم، ففي بعض الأحيان لا تنتبه العامة إلى النظام إلا بعد صدور حكم واضح عليه وعرفه الناس.
ويتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية 16 مليون مستخدم، ينشط في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" من بينهم نحو 41 في المائة، والحديث هنا للدكتور فايز الشهري وهو باحث في الأمن الفكري وعضو بمجلس الشورى، لافتا إلى أن هذه النسبة تعني "أن السعوديين أكثر الشعوب استخداما لتويتر، كما أنهم مجتمع شاب حيث تبلغ نسبة الشباب 60 في المائة من مجموع السكان، وأعلى من شعوب دول مثل الولايات المتحدة، التي بلغت نسبة مستخدمي تويتر فيها 23 في المائة من مستخدمي الإنترنت، والصين نحو 19 في المائة فقط".
يعاقب النظام كل من "يتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي- دون مسوغ نظامي صحيح- أو يقوم بالتقاطه أو اعتراضه"، أو "من يرتكب دخولا غير مشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام أو الامتناع عن فعل"، أو "من يدخل بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو يقوم بتغيير أو إتلاف أو تعديل محتوى الموقع، أو شغل عنوانه"، أو "من يمس الحياة الخاصة بالآخرين، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها"، أو "من يشهّر بالآخرين ويلحق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
ويعاقب في بند آخر "من يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع السند، عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال شخصية غير صحيحة"، أو "الوصول- دون مسوغ نظامي صحيح- إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات".
كما يعاقب كل من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي"، أو "من ينشئ موقعا في الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به"، أو "من ينشئ مواد وبيانات متعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر أو نشرها أو ترويجها"، أو "من يقوم بإنشاء مواقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو ترويج طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل معها".
وفي أعلى عقوباته، يجرم النظام كل من "ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو ينشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية"، أو "من يقوم بدخول غير مشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني".
كما يجرم النظام "من يقترن بالجريمة خلال عصابة منظمة، أو من يشغل وظيفة عامة ويرتكب الجريمة مستغلا سلطانه أو نفوذه، أو من يغرر بالقصّر ومن في حكمهم، ومن سبق له صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة في جرائم مماثلة.
ويعاقب السابق ذكرهم بالسجن أو الغرامة مالية أو العقوبتين معا، بعقوبة لا تقل عن نصف أحدها إذا اقترنت بالجريمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.