توعدت وزارة العمل الموظفين في القطاع الخاص من «الخلوة» مع الجنس الآخر في أماكن العمل بعقوبات تصل إلى الفصل عند تكرارها أكثر من أربع مرات، فيما تنتظر العاملين «المستكعين» الذين يتم ضبطهم في مواقع بعيدة عن مقار أعمالهم بحسم يوم كامل. ونصت لائحة الاشتراطات الجديدة، التي اعتمدها وزير العمل أخيرا، وحصلت عليها «عكاظ»، على معاقبة الموظف المخالف عند ضبطه في المرة الأولى الحسم مدة يوم، وبعقوبة مضاعفة ثلاثة أيام في المرة الثانية، يليها حسم خمسة أيام من مرتبه في حال تم ضبطه للمرة الثالثة، فيما توعدت الموظفين بالفصل عند تكرار الخلوة في المرة الرابعة. واشترطت اللائحة الجديدة، التي جاءت بديلة للائحة التنفيذية ولائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير، إضافة إلى تقديم الخدمات العمالية وما صدر عليها من تعديلات على المنشآت، بأن لا تقل نسبة السعوديين عن 75% من مجموع عماله، ومنح صاحب العمل صلاحية تخفيض النسبة مؤقتا، مع إلزام كل من لديه 25 عاملا فأكثر بتوظيف 4% من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتضمنت اللائحة إيقاف جميع إجراءات المنشأة المتورطة في بيع تأشيرات العمل الصادرة لها مدة 5 سنوات. وأقرت اللائحة معاقبة «المتسكعين» داخل العمل، أو وجود العامل في غير مكان عمله أثناء ساعات العامل، بحسم من يوميته بنسبة 10%، تزداد إلى 25% إذا ثبت التسكع للمرة الثانية، وصولا لحسم نصف يوميته للمرة الثالثة، وسيحرم الموظف من مرتب يوم عمل كامل عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة. وفيما يختص بأصحاب عقود العمل المؤقتة أو العرضية، أوردت اللائحة أنه في حال تجاوز مدة العقد الموقت 90 يوما، يتحول إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام النظام، دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل الوافد. وفرضت الوزارة على أصحاب العمل إرسال الأعمال الشاغرة إلى وحدة التوظيف بوزارة العمل خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ شغورها، وعند ترشيح الوحدة أي متقدم للوظيفة يلزم صاحب العمل التوضيح خلال 7 أيام. وألزمت الوزارة جميع أصحاب الأعمال بتعديل نماذج عقود العمل ليصبح مطابقا لنموذج الوزارة، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، فيما اعتمدت مدة عقد عمل غير السعودي بربطه بمدة رخصة العمل، إذا خلا العقد من تحديد المدة. كما شددت على أصحاب العمل من رفض توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب حالتهم، ومنعت التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة، واعتبرت عجز صاحب العمل عن توظيف السعوديين ليس مبررا للموافقة على الاستقدام. وسترفض وزارة العمل أي طلب للاستقدام عند ثبوت تأخر في دفع الأجور، أو ثبوت التستر التجاري، أو ثبوت صاحب العمل ترك عماله يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية أو لحسابهم الخاص. وتوعدت بإيقاف الاستقدام مدة لا تزيد على خمس سنوات مع إلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة التي ثبت عليها تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة للوزارة، مؤكدة أنه لا تأشيرة بديلة لمن صدرت له تأشيرة أو أكثر وطلب إلغاءها، باستثناء التأشيرات التي صدرت بتأييد حكومي، خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التأشيرة السابقة، وأن تكون المدة المتبقية في العقد الحكومي ستة أشهر فأكثر.