علمت «عكاظ» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أقر أخيرا فرض عقوبات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال على كل من يخالف اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل. وشدد على منع استيراد وتداول وتصنيع منتجات التجميل المخصصة للبشرة والشعر والأعضاء التناسلية والأسنان لأغراض التنظيف والتعطير والحماية، إلا بعد الحصول على شهادة إدراج من الهيئة. فيما توعدت الهيئة بإلغاء تراخيص المصانع والمستودعات المخالفة للائحة أو النظام، أو إغلاقها لحين تصحيح مخالفتها، إضافة لسجن المخالف مدة لا تزيد على 5 سنوات التي أحالت تطبيقها لجهات أخرى، وأن العقوبة ستضاعف بتكرار المخالفة. بينما عدت الهيئة الخداع أو الشروع فيه وغش منتج التجميل وتداوله مغشوشا أو فاسدا أو منتهي الصلاحية من المخالفات، إضافة لتقديم معلومات للهيئة غير صحيحة، أو إدخال عبوات وأغلفة لمنتج تجميلي إلى السعودية بقصد الغش. في حين، سمحت الهيئة لنفسها في اللائحة التنفيذية الاستعانة بشركات متخصصة للتحقق من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات، مع قيام الهيئة بمراقبة أداء شركات التحقق للمهام الموكلة إليها. وألزمت الهيئة المصانع بتفريغ مدير فني سعودي بشكل كامل، يحمل شهادة «بكالوريوس» في أي من تخصصات: (الصيدلة، الكيمياء، الهندسة صناعية أو كيميائية، الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية، والهندسة الطبية الحيوية). ووضعت 7 حالات تفرض فيها على المصنع إبلاغها بأي مستجدات عند تغيير: (المدير الفني، العنوان، خطوط الإنتاج، اسم المصنع، ملكيته، والبيانات التي قدمت لطلب الترخيص أو المنتجات). وعن مدة تراخيص شهادات الإدراج، اعتمدت اللائحة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، بشرط تقدم طالب التجديد بطلبه قبل انتهاء صلاحية الشهادة بمدة لا تقل عن 90 يوما، مع اعتبار الإدراج لاغيا عند انتهاء صلاحية الشهادة دون تجديدها. وفي حال رغبة صاحب التجديد استيراد أو تداول المنتج بعد الانتهاء سيتم إدراجه مرة أخرى من جديد.