رفضت المحكمة الإدارية في جدة قرار اللجنة الابتدائية بإلزام المكلف بدفع المبلغ المحكوم به وتقديم ضمان به كشرط مسبق للتقاضي. وشددت على سلطة القضاء التقديرية في مواجهة قاعدة نفاذ القرار الإداري وقدره وسلطة الإدارة في تنفيذ القرارات. وأوضحت المحكمة في قرارها أن أي حقوق للدولة سواء كانت غرامة أو زكاة أو ضريبة أو غيرها فليس لجهة الإدارة الحق في الحصول عليها بغير الوسيلة التي قررها نظام إيرادات الدولة، وذلك بإنذار المدين وفق المواعيد المقررة، ثم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بطلب الحجز على أمواله وممتلكاته بقدر الدين. معتبرة أن اقتضاء حقوق الدولة جبرا عن طريق المنع من التقاضي في أي مرحلة يخالف نظام ديوان المظالم وأن اللجنة الاستئنافية ألبست القرار المستأنف أمامها لبوسا تنفيذيا يخالف طبيعته. وخلصت المحكمة الى إلغاء قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية الصادرة قبل 11 عاما وقررت إعادة ملف القضية إليها للنظر فيه من جديد.