نفذت وزارة الداخلية أمس، حكم القتل حرابة وتعزيراً بحق 47 إرهابيا، وذلك بعد أن أسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام لهم بارتكابهم للجرائم الموجبة لذلك، وإدانتهم بالمسؤولية عنها، وصدرت بحقهم صكوك شرعية من القضاء، تتضمن ثبوت ما نسب إليهم شرعا، والحكم عليهم بإقامة حد الحرابة بقتل أربعة منهم، والقتل تعزيرا لبقية المتهمين. كما صدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وصدق من مرجعه بحق الجناة ال47، ونفذ ما تقرر شرعا بحقهم أمس السبت، في 12 منطقة على امتداد الوطن، هي (الرياض، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، الشرقية، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، عسير، الجوف، نجران، الباحة، تبوك). واستعرض البيان الجرائم التي ارتكبوها، ومن أبرزها: اعتناق المنهج التكفيري، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال عدة حوادث شهدتها العاصمة الرياض ومحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والمقيمين، وتسميم المياه العامة، واستهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية في مختلف المناطق، والسعي لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة، والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب، وإثارة الفتنة وإذكاؤها، وإيغال الصدور بالكذب والبهتان، والتلبيس على الناس، وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولة شقيقة، وتأييدها علنا، والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى، والإخلال بالنظام العام. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أنها لن تتوان عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعيق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفية أو علنا على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام. وشددت الوزارة في بيانها، أنها ماضية بمشيئة الله بكل عزم وحزم في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهر في كل من يتعدى حدود الله وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). شرعياً: منتهك الحرمات يستحق القتل تضمن بيان وزارة الداخلية الإستدلالات الشرعية من الكتاب والسنة التي تدعم صدور الأحكام بالقتل حرابة وتعزيراً بحق الإرهابيين ال 47، إذ جاء في البيان: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)، وقال -جل وعلا- في تعظيم حرمة الدماء: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) الآية؛ وتوعد -سبحانه- بأشد العذاب كل من تجرأ على قتل مؤمن متعمدا، حيث قال تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما)؛ كما قال النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في تعظيم دم المسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم»رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وصححه الألباني؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» أخرجه مسلم. وشملت الشريعة الإسلامية بعدلها وكمال أحكامها تحريم قتل الأنفس المعصومة من المستأمنين، وتحريم الغدر بهم، فجاءت النصوص المتتابعة بالتأكيد على ذلك؛ ومنها: قوله تعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)؛ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا «اجتنبوا السبع الموبقات... وعد منها: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»؛ وقوله -صلى الله عليه وسلم- «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما» رواه البخاري؛ وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان» متفق عليه؛ وعلى ذلك أجمع أئمة المسلمين. كما حرصت الشريعة على اجتماع كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفرقة، وما يؤول إلى اختلال الأمن، ونشوء النزاعات، واستباحة بيضة المسلمين، وإزهاق الأنفس، وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن لأعظم الأخطار، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: «من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه». وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف كائنا من كان»، وفي ذلك تحذير لدعاة الفتنة والفرقة، وتحذير لمن سار في ركابهم من التمادي في الغي المعرض لعذاب الدنيا والآخرة، ومع ما ورد بهذه النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من تشديد ونهي ووعيد يحفظ به نظام الأمة، لتكون قوية، مرهوبة الجانب، مستتبة الأمن، مستقيمة الأحوال، إلا أن فئات مجرمة ضلت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة، على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة؛ مستهدفة زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، والتقول في دين الله بالجهل والهوى. منطوق الحكم أسفر التحقيق مع الجناة المذكورين عن توجيه الاتهام لهم بارتكابهم لتلك الجرائم، وإدانتهم بالمسؤولية عنها، وصدرت بحقهم صكوك شرعية من القضاء، تتضمن ثبوت ما نسب إليهم شرعا، والحكم عليهم بما هو آت: 1 إقامة حد الحرابة بقتل كل من: (عادل محمد سالم عبدالله يماني، عبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي، وعبدالله مسلم حميد الرهيف، ونمر سهاج زيد الكريزي). 2 القتل تعزيرا لبقية المتهمين.