وافق وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج، على منح الموظفة إجازة أمومة لرعاية الطفل اليتيم المكفول، بشرط تقديم ما يثبت الكفالة من وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تتولى جهة عملها إشعار الشؤون الاجتماعية بذلك، فيما تتولى الأخيرة إخطار جهة العمل في حالة إعادة الطفل. وجاءت الموافقة ضمن إضافة بعض الضوابط للفقرة (ج) من المادة 22 من لائحة الإجازات. ووفق الفقرة «ب» من نفس المادة، والمتعلقة بإجازة الأمومة: يحق للموظفة إجازة رعاية المولود إذا رغبت بالتفرغ لرعاية مولودها حيث يجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها (ثلاث سنوات) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريال شهريا وذلك وفق الضوابط التالية: أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وللجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه أعلاه وألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.