أصدر وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل عددا من القواعد الخاصة بتحديد عقوبات الغياب والتأخر للمعلمين والمعلمات، مؤكدا على الالتزام بها وعدم التراخي في تطبيقها بحق المعلمين والمعلمات، وتوجيه إدارات المتابعة بمتابعة ذلك، وإلغاء ما سواها من تعاميم سابقة. ووفقا لخطاب وزارة الخدمة المدنية المتضمن تحديد ساعات العمل من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله. ونصت القواعد أن من العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف، وفقا لنظام تأديب الموظفين، الإنذار، اللوم، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على لا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري، الحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل. وذكرت المادة 6/ج من لائحة الوظائف التعليمية أنه: يحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية: إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مددا مجموعها (15) يوما فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم. إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة (غير مرضٍ) في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة (مرضٍ) بعد ذلك.