دعا عضو في مجلس الشورى لتكوين شركة أو شركات مهمة ضخمة لتقديم خدمات الحج والعمرة بشكل احترافي، وتساهم فيها الدولة ومن لهم سابق خبرة في هذه المجالات. وقال الدكتور فايز الشهري «إن مسألة التشهير بمخالفي أنظمة الحج والعمرة وغيرها من أنظمة خدمة نقل الحجاج والمعتمرين واستضافتهم تستدعي السؤال عمن يشهر بمن؟»، موضحا أن الخدمات المتواضعة والسيئة التي تقدمها بعض المؤسسات المعنية بخدمات الحجاج هي من تشهر بالمجتمع وتضر بخدمات الدولة في الحج. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن اقتراح الحكومة بإضافة عقوبة التشهير بمرتكبي المخالفات الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار. وزاد «إن تجربة حج أو عمرة سيئة لحاج يقضي نصف عمره يتمنى الحج والعمرة سيرويها في المتوسط لخمسة من أصدقائه وخمسة من أفراد عائلته، وهكذا تحكى في كل عام ملايين القصص السلبية عن خدمات الحج والعمرة نتيجة هذا التقصير». وأضاف أن الأنظمة الموجودة تتحرك في الجوانب الإدارية والمسحية ولكنها تغفل الجانب الإنساني الأخوي في خدمة القادمين للحج والعمرة وكيف يتم قياس ومعاقبة من يخل به. من جهته طالب عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بتحديد المواضع التي توجب التشهير في مواد العقوبات في نظام خدمة الحجاج والمعتمرين، منتقداً جهل مواضعها، وقال «يجب أن يكون القرار الصادر من المجلس تأديبياً، حيث لم يقبل التظلم عند التشهير عند بعض المواضع المخالف فيها ويصبح القرار للتشهير نهائيا». وطالب الدكتور صدقة فاضل إعادة صياغة النظام الأساسي لمؤسسات الطوافة، ورأى عدم المضي في إضافة نص على النظام إلا بعد صدوره بصفته النهائية، وأشار الدكتور محمد الخنيزي، إلى معاقبة الشركات قبل معاقبة الفرد في المؤسسات. وأيد غالبية الأعضاء توصية اللجنة بالموافقة على تعديل الأنظمة وإضافة النص: «يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة أو بهما معاً وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية»، وذلك في نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في الأنظمة آنفة الذكر. وأيد الدكتور عبدالله الفيفي توصية اللجنة بعدم فضح المشهر به إلا بعدما يأخذ القرار صفته النهائية، وقال «حرصت اللجنة على عدم الانتقام من المخطئ لأن فيه تعديا على أسرة المخالف إلا من ترتب على خطئه آثار على الفرد والمجتمع». وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه بعض الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.