يدرس مجلس الشورى الاثنين المقبل، مقترح إدراج عقوبة التشهير في نهاية المادة الثالثة عشرة من مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، وذلك عند مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة. وتشير تلك المادة إلى أنه «يعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية: الصيد بجميع أشكاله ووسائله ما لم يتم وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة، التعرض لمسيجات المناطق المحمية، الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل داخل المناطق المحمية ما لم يتم وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة، حصاد المواد النباتية أو جمعها أو تحطيم فصائلها أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو قطفها أو أخذها من المناطق المحمية بأية طريقة كانت أو إتلاف الأشجار الحية». كما تضمنت المخالفات رمي النفايات والمخلفات بجميع أشكالها، إحداث أي عمل له أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخل المناطق المحمية ما لم ينص عليه آنفا. ويصوت المجلس على مقترح إدراج عقوبة التشهير ضمن نص المادة الرابعة عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية والمادة السابعة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. وتنص المادة السابعة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية في فقرتها الأولى على أنه «يعاقب المخالف لأي من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وتتولى النظر في تطبيق هذه العقوبة لجان تشكل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وتكون كل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مؤهلا شرعيا، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار».