أبو بندر عضو مجلس إدارة لشركة مساهمة مقفلة يتكون مجلس إدارتها من خمسة أعضاء وقدم ثلاثة أعضاء استقالاتهم مرة واحدة، ويستفسر عن الإجراء المتبع حينئذ وما المتوجب فعله من أعضاء المجلس الجدد؟. يجيب عن ذلك المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي عضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية بجدة فيقول: نصت المادة 67 من نظام الشركات على الآتي: (مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام أو في نظام الشركة وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء). ومن ثم فإن الإجراء المتخذ هو الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية في أقرب وقت لتعيين العدد اللازم. أما بالنسبة لأعضاء المجلس الجدد فعلى كل منهم أن يشتري أسهما لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال سعودي كي تكون ضامنة لمسؤوليته في الشركة حيث نصت المادة (68): (يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال). وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة (77) أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة. وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الموعد المحدد لذلك بطلت عضويته. وعلى مراقب الحسابات أن يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة أية مخالفة في هذا الشأن.